فتاوى خاصة بالمرأة لمجموعه من العلماء
س (1) – ما حكم تجميع الشعر فوق الرأس عند النساء فقط ، وعدم الخروج به خارج المنزل كالطريق ؟ مع الاستدلال إن أمكن .
الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه
وبعد :
فجواباً للأسئلة الواردة من قبلكم ، وهي :
ج (1)- إن تجميع الشعر فوق الرأس داخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: « صنفان من أهل النار لم أرهما : قومٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر ، يضربون بها الناس ، ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ ، مميلاتٌ مائلاتٌ ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » رواه مسلم في اللباس والزينة (3/ 1680) .
فإذا جمع الشعر فوق الرأس ، كان كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كأَسنمة الْبُخْت ، والأسنمة جمع سنام ، والبخت هي الإبل الخراسانية ، أي : أنهن يكبرن شعورهن ويعظمنها فوق الرؤوس كسنام البعير.
وكذا لا يجوز لها أن تجمع شعرها خلف الرقبة ، ثم تخرج به إلى السوق ونحوه ، لأنه من التبرج والفتنة ولو كان تحت الخمار، لأنه يظهر ويبرز ، ويلفت إليها الأنظار .
س (2)- ما حكم المشطة المائلة عند الزوج أو النساء فقط ؟
ج (2)- أما المشطة المائلة فالراجح أنها لاتجوز ، فقد قال النووي رحمه الله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: «مائلات مميلات» قال: «وأما مائلات فقيل معناه: عن طاعة الله ، وما يلزمهن حفظه، « مميلات » أي: يُعلِّمن غيرهن فعلهن المذموم .
وقيل: « مائلات » يمشين متبخرات ، مميلات لأكتافهن .
وقيل: « مائلات » يمشطن المشطة المائلة ، وهي مشطة البغايا « مميلات » يمشطن غيرهن تلك المِشطة » (شرح مسلم 14/ 110)
.
والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامتشاط أنه كان يفرق رأسه من الوسط ، هذه سنته ، والمشطة المائلة أيضاً مشتهرة عند نساء الغرب ، ففيه تشبه بالكفار أيضاً ، وقد نهينا عن ذلك .
س (3) – ما حكم ثقب الأذن أو الأنف أكثر من ثقب ؟
ج (3)- أما ثقب الأذن للمرأة لتعلق به « القرط » فجائز ، لأنه قد ثبت أن الصحابيات كن يلبسن الأقراط ، كما في صحيح البخاري (2/ 453) أنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة في العيد : « فجعلن يُلقين ، تُلقي المرأة خُرصها وسخابها» وهو في مسلم (2/ 606) في العيدين .
والخرص : هو الحلقة من الذهب أو الفضة ، وقيل : هو القرط .
فثقب الأذن والأنف كان معروفاً وشائعا في النساء ، ولم ينه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فدل على إباحته .
أما ثقب الأذن والأنف أكثر من ثقب ، فالأصل فيه الإباحة كما قلنا ، ما لم يضر أو يشوه العضو .
س (4)- ما حكم تبييض الأسنان المصفرة ، سواء كان صفاراً كثيراً أو كان صفاراً يسيراً ؟
ج (4)- لا حرج في تبييض الأسنان المصفرة ، بل قد رغب الشارع في تنظيف الأسنان وإزالة الأوساخ عنها وتطيب رائحة الفم ، فقال عليه الصلاة والسلام : «السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب » رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
فأخبر عليه الصلاة والسلام أن السواك يطهر الفم ويرضي الرب ، وقال بعض العلماء : إن العطف يحتمل الترتيب ، أي: إن الطهارة سبب رضى الرب عن العبد ، ولأن الفم هي محل الذكر وقراءة القرآن والمناجاة. (انظر فيض القدير 4/ 147).
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : « لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني »
رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
والسواك من خصال الفطرة وسنن الأنبياء ، كما قال عليه الصلاة والسلام : « عشرٌ من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ( عقد الأصابع ) ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء ( الاستنجاء ) » . قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ، رواه مسلم (261) من حديث عائشة رضي الله عنها .
فالسواك هو أفضل ما يستعمل لتبييض الأسنان ، ولا بأس باستعمال غيره مما ينفع ولا يضر .
س (5)- ظهر في الوقت الحالي ما يسمى بمجوهرات الأسنان ، ويتم وضعها بدون حفر الأسنان وبدون استعمال إبر ، وهي تتألف من أربعة ألوان : الأحمر والأخضر والأزرق والفضي ، ولها موديلات متنوعة شبيهة إلى حد كبير باستكارات الأطفال ، ويمكن أن تثبت لمدة شهرين أو سنة حسب الرغبة ، ويمكن وصفها على الأسنان العلوية أو السفلية ، فما حكم التجمل بها ؟ وهل تؤثر على الطهارة ؟
ج (5)- يجوز للمرأة أن تتزين بما يباح من أنواع الزينة ، ما تكن تلك الزينة محرمة ، أو ضارة بالبدن .
فإذا كانت هذه المجوهرات – أو ما يلصق على الأسنان – لا يكسرها ولا يضرها بنخر ( تسوس ) أو غيره ، فلا مانع من وضعها ، ولا يمنع صحة الطهارة ، والله أعلم .
س (6) – ما حكم ربط الأسنان بالذهب أو البلاتين ؟
وكذا ما حكم زرع الأسنان ؟ وهل فيها محذور شرعي ؟ ج ( 6) – للرجل والمرأة ربط الأسنان بالذهب أو الفضة ، أو اتخاذ سن من الذهب والفضة ، وإن تعدد للضرورة ، قال الإمام أحمد : ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط ، قد فعله الناس ، فلا بأس به عند الضرورة .
( المغني 4/ 226).
وقد روى أبو داود : أن عرفجة بن أسعد قُطع أنفه يوم الكُلاب ( موقعة في الجاهلية ) ، فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب .
فرخص العلماء لهذا الحديث ، استعمال الذهب أو الفضة في شد الأسنان ، أو اتخاذ سن منهما عند الحاجة.
وما عدا ذلك فلا يحل ولو للنساء ، فلا يجوز لهن تخليل أسنانهن بالذهب أو الفضة للزينة ، لأنه لا يدخل في حلية النساء المباحة ، لأن حلية النساء ما لبسته وتحلَّت به في بدنها أو ثيابها ، وما عدا ذلك ، فحكمه حكم الأواني التي حرم الشرع اتخاذها من الذهب أو الفضة ، ويستوي في ذلك الرجال والنساء كما هو معلوم .
( انظر المغني 4/ 230 ، والموسوعة الكويتية 25/ 273) .
وأما البلاتين فلا شيء في استعماله للرجال والنساء ، لأنه لم بخصوصه نص .
وأخيرا : نذكر المسلمين والمسلمات جميعا بضرورة الاهتمام بإصلاح القلوب والأعمال وملاحظتها ، كما نهتم بصلاح الظاهر ، فالقلوب والأعمال موضع نظر الخالق سبحانه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " رواه مسلم .
والله تعالى أعلم … للشيخ محمد الحمود النجدي
· وسئل الشيخ محمد الصالح بن العثيمين :
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها
؟فأجاب : المشهور من مذهب الإمام أحمد بن ، انها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها ، لآن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضى الله عنهن وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقه النزع واللف مرة أخرى فالتسامح فى مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح.
· وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين :
عن حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
فأجاب : يجوز لها أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا أو نازلا ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون دخلا فى قول النبى صلى الله عليه وسلم ( ونساء كاسيات عاريات رؤسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )
عن حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب ؟فأجاب : الصحيح فى هذه المسألة أ، بول الذكر الذى يتغذى باللبن خفيف النجاسة وأنه يكفى فى تطهيرة النضح وهو أن يعمر بالماء ويصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك وبدون عصر وذلك أنه ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جئ بابن صعير فوضعه فى حجرة و فبال عليه فدعا بماء فأتبعه عليه ولم يغسله 0
أما بالنسبه للأنثى فلابد من غسل بولها لأن الأصل أن البول نجس ويجب أن يغسل ولكن يستثنى الغلام لدلاله السنه عليه .
· وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين :هل البول الجاف لا ينجس الملايس . أى أنه عندما يبول الطفل على الأرض ويبقى البول حتى يجف دون أن يغسل فيأتى أحد ويجلس على البول وهو جاف فهل تصيب ثيابه نجاسة ؟
فأجاب / لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب وهكذا لا يضر دخول الحمام اليابس حافيا من يبس القدمين لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها .
· وسئل الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
هل يسن للمرأة عند مسح رأسها فى الوضوء أن تبدء من مقدم الرأس إلى مؤخرة ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل فى ذلك ؟
فأجاب : نعم لأن الأصل فى الأحكام الشرعية أن ما ثبت فى حق الرجال ثبت فى حق النساء والعكس بالعكس ، وما ثبيت فى حق النساء ثبت فى حق الرجال إلا بدليل ، ولا أعلم دليل يخص المرأة فى ذلك وعلى هذا فتمسح من مقدمة الرأس إلى مؤخره ، وإن كان الشعر طويلا فلن يتأثر بذلك ، لأن ليس المعنى أ، تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء.
حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب
ما حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب ؟.
الحمد لله
من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر ، كمرض أو سفر .
فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه ، ولا كفارة عليه ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان . راجع السؤال (49750) .
وإن كان فطره من غير عذر وجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم .
قال ابن قدامة (4/412) :
"وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ , كَقَضَاءِ رَمَضَان , أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ" اهـ باختصار .
قال النووي في " المجموع" (6/383) :
"لَوْ جَامَعَ فِي صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلا كَفَّارَةَ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ , وَقَالَ قَتَادَةُ : تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي إفْسَادِ قَضَاءِ رَمَضَانَ: اهـ .
وانظر : المغني (4/378) .
سئل الشيخ ابن باز (15/355) في مجموع الفتاوى :
كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة ؛ فما حكم فعلي هذا ؟ فأجاب :
" الواجب عليك إكمال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى(20/451) :
سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد، ولا أدري هل سيُقضى بيوم واحد كما فعلت ؟ أم بصيام شهرين متتابعين؟ وهل تلزمني الكفارة؟ أرجو الإفادة . فأجاب :
" إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان ، وكفارة اليمين ، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل ، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب ، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي ، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه ، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر ، وقضت ذلك اليوم ، ليس عليها شيء بعد ذلك ، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم ، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر" اهـ .
الإسلام المشرف العام الشيخ صالح المنجد
رقـم الفتوى : 3182
عنوان الفتوى : حلق شعر المولود ذكراً كان أو أنثى من السنة
تاريخ الفتوى : 28 ذو القعدة 1421 / 22-02-2017
السؤال
ما حكم حلق شعر المولود؟ وهل صحيح أن الحلق سنة للصبي فقط وليس للبنت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلق شعر المولود ذكراً كان أو أنثى من السنة، وليس بواجب، ثم إن فيه فائدة يذكرها أهل الطب وهي أن هذا الحلق يقوي جلدة الرأس.
ودليل السنية ما رواه أحمد والترمذي وصححه عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" كما يسن أن يتصدق بزنة شعره فضة ، لما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" وهذه الصدقة على الفقراء.
وكيفية التصدق الآن أن تقوّم الفضة ويتصدق بثمنها. وأما إذا فات موعد العقيقة وهو اليوم السابع فله أن يذبحها يوم الرابع عشر فإن فات الرابع عشر ففي الحادي والعشرين فإن فات فلا تشترط الأسابيع، وكذا الحلق قياساً على الذبح. والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة : ن . س . ر . خ . سلمها الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23 / 11 / 1407 هـ الذي تسألين فيه عن : ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها . . ؟ ج : وأفيدك : أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط ، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى خرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن . وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : خمس من الفطرة الختان وإلاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة متفق على صحته . وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدر من مكتب سماحته برقم 3398/ ب بتاريخ 24 / 12 / 1407هـ .
[ما حكم حلق شعر البنت عند الولادة أو بعد ذلك رغبة في إطالة شعرها وغزارته ؟ وهل يسن حلق شعرها عند الولادة كالذكور ؟
الجواب :
حلق شعرها لا يسن في اليوم السابع كما يسن في حلق راس الذكر ، وأما حلقه للمصلحة التي ذكرت إذا صحت فإن أهل العلم يقولون : إن حلق الأنثى رأسها مكروه لكن قد يقال إنه إذا ثبت أن هذا مما يسبب نشاط الشعر ووفرته فإنه لا بأس به ، لآن المعروف أن المكروه تزيل كراهته الحاجة . الشيخ العثيمين رحمه الله
{س: هناك كثير من ملابس الأطفال فيها صور لذوات الأرواح ، وبعض هذه الملابس مما يمتهن مثل الحذاء والملابس الداخلية للأطفال دون الثالثة ، ومنها ما لا يمتهن بل يحافظ عليها وعلى نظافتها ، فما حكم هذه الملابس ؟ الجواب
: يقول أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه كبير ، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام . فيكون إلباسه الصغير حراما أيضا ، وهو كذلك . والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب والأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلا إلي إيصالها إلي هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم
.
[هل يجوز لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير أو غيره والعكس ؟
الجواب
: هذه مفهومة من الجواب الأول ، قلت : إن العلماء يقولون إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه البالغ ، وعلى هذا فيحرم إلباس الأطفال من الذكور ما يختص بالإناث وكذلك العكس .
هل يدخل تحت هذا إسبال الثياب للأطفال الذكور ؟
الجواب : نعم يدخل .
وما فيه تشبه للكفار وغيره كالقبعة والبنطلون ؟ الجواب
: هذا باب آخر ، تشبه المسلمين بالكفار في اللباس أو غيره سواء كانوا ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) (1) ، ولأنه يجب أن يكون للمسلمين شخصية قوية تمنعهم من التبعية لغيرهم ، لأنهم الأعلون ودينهم هو الأعلى كما قال الله تعالى ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) (آل عمران : 139 ) وقال الله تعالى ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) ( التوبة : 33)
{هل يجوز للأطفال ذكورا أم إناثا لبس الملابس القصيرة التي تبدي فخذيه ؟ الجواب
: من المعلوم أن مادون سبع سنين لا حكم لعورته ، لكن تعويد الصبيان والأطفال هذه الألبسة الخالعة القصيرة لا شك أن سيهون عليهم كشف العورة في المستقبل ، بل ربما لا يستحي الإنسان إذا كشف فخذه لأنه كان يكشفه صغيرا ولا يهتم به وحينئذ يكون نظر الناس إلي عوراتهم كنظرهم إلي وجوههم في عدم حرمتها والخجل منها ، فالذي أرى أن يمنع الأطفال وإن كانوا صغارا من مثل هذه الألبسة ، وأن يلبسوا لباس احتشام بعيد عن المحذور .
{ما حكم ثقب إذن البنت من أجل أن تتحلى بالذهب كالخرص ؟ وهل في ذلك شي من المثلة والتعذيب كما قال بعض الفقهاء ؟
الجواب
: الصحيح أنه لا بأس به ، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلي التحلي المباح ، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أقراط يلبسنها في آذانهن ، وهذا التعذيب يسير ، وإذا ثقبت في حال الصغر صار برؤه سريعا .
وهل ينطبق على هذا ثقب الأنف ؟
الجواب
: نعم عند ما يرى أنه مكان للزينة .
{ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة هو التمييز أم البلوغ ؟
الجواب :
يقول الله تعالى في سياق من يباح إبداء الزينة لهم
( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ( النور : 31)
، والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث عنها كثيرا ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه . وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث المجالسة ، لأن الصبي ربما يكون له شأن في النساء إذا كان يجلس إلي أناس يتحدثون بهن كثيرا ، ولولا هذا لكان غافلا لا يهتم بالنساء.
المهم أن الله حدد هذا الأمر بقوله
( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء )
يعني أن هذا مما يحل للمرأة أن تبدى زينتها له إذا كان لا يظهر على العورة ولا يهتم بأمر النساء .
{هل لمس ذكر الطفل لإزالة النجاسة ينقص الوضوء ؟ الجواب
: لا ينقص الوضوء .
[هل يجوز للأب أو الأم معاقبة الطفل بالضرب أو وضع شي مر أو حار في فمه كالفلفل إذا أرتكب خطأ ؟
الجواب:
أما تأديبه بالضرب فإنه جائز إذا بلغ سنا يمكنه أن يتأدب منه وهو غالبا عشر سنين، وأما إعطاؤه الشي الحار فإن هذا لا يجوز ، لن هذا يؤثر عليه وقد ينشأ من ذلك حبوب تكون في فمه أو حرارة في معدته . ويحصل بهذا ضرر بخلاف الضرب فإنه على ظاهر الجسم فلا بأس به إذا كان يتأدب به ، وكان ضربا غير مبرح .
فيما دون العشر ؟
الجواب
: فيما دون العشر ينظر فيه ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أباح الضرب لعشر على ترك الصلاة ، فينظر فيما دون العشر قد يكون الصبي الذي دون العشر عنده فهم وذكاء وكبر جسم يتحمل الضرب والتوبيخ والتأديب به ، وقد لا يكون .
{هل هناك بأس على الأم والأب في تحفيظ طفلهم الصغير القرآن مع علمهما بأنه قد يقوم بقراءته في الحمام وقت قضاء الحاجة ، أو قراءته بطريقة لا تليق بالقرآن الكريم على الرغم من تكرار التنبيه على ذلك ؟ الجواب
: نعم ينبغي للأم والأب أن يقرأ طفلهما القرآن الكريم ويحذراه من أن يقرأه في مثل هذه الأماكن التي لا ينبغي أن يقرأ فيها . وإذا حصل منهم شي من ذلك فإنهم غير مكلفين ـ أعني الأطفال ـ فليس عليهم أثم ، والوالد أو الوالدة إذا سمعه يقرأ في مكان لا يليق يتكلم عليه . ويبين أن هذا لا يجوز . وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمى صار إماما وهو ابن ست أو سبع سنين ، وكان ذلك في عهد (النبي) صلى الله عليه وسلم .
الفتاوى للعلامة الشيخ العثيمين رحمه الله
لا تنسونا من صالح الدعاء
حفظكِ الله ورعاكِ