العلامة عبد الكريم زيدان يرجح جواز دفع القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة
والراجح في المسألة أن إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة أمر جائز لا سيما إذا كانت القيمة بالنقود: دراهم دنانير، والمدفوعة إليهم يسكنون المدن، فإن إعطاءهم نقوداً عوضاً عن حنطة أو شعير هو الأنفع لهم، ويمكَّنهم من سد حاجتهم بهذه النقود بسهولة ويسر اذ يستطيعون ان يشتروا بها ما يحتاجونه من قوت وغيره.
أما بغير حاجة ولا مصلحة راجحة، بل المصلحة في اعطاءهم الأصناف الواردة في الحديث الشريف، فلا يجوز الدفع بالقيمة كما لو كان أداء زكاة الفطر في البوادي والقرى النائية حيث الانتفاع وسد الحاجة بالأقوات أيسر من الانتفاع بالنقود.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية دفع القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة، وترجيحه هذا ينسحب على زكاة الأموال وزكاة الأبدان (زكاة الفطر) "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" ج25 ، ص82-83
فأساس جواز الأداء بالقيمة هو الحاجة والمصلحة، وهذا الأساس يختلف باختلاف الظروف والأماكن وأحوال الناس، فعلى المزكي ملاحظة ذلك لأن رعاية المصلحة المشروعة لها اعتبار في شرع الإسلام .
إذن يجوز دفع قيمة الفطرة اذا كانت هناك مصلحة راجحة فلا داعي للتشويش على الناس واعتبار من يدفع القيمة مغير لحكم الله … ومجرد كثرة الخلاف في هذه المسألة وأمثالها انتكاسة في طريق الدعوة الى الله تعالى ونصبح اضحوكة امام العلمانيين واللبراليين … والله المستعان