وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به}
43964
عنوان الفتوى :
حكم العضوية بشركة التسويق my way
فضيلة الشيخ : أرجو من سيادتكم الرد على سؤالي جزاكم اللهخيرا
توجد شركة فى مصر تدعى my way وهذه الشركة متخصصة فى بيع أدوات التجميل والعطور وانواع مختلفة من الكريمات وبعضالمستلزمات المنزلية من مساحيق غسيل وتنظيف وبعض مستلزمات الطهي….وغير ذلك: تقومهذه الشركة على الأعضاء الذين يروجون لمنتجاتها بالطريقةالآتية
عندما يشترك كل عضو فيهايدفع مبلغ10 جنيهات وفي مقابل ذلك يحصل الأعضاء على تخفيض 25%على كل منتجات الشركة،بالإضافة إلى الجوائزوالمكافآت التي تزيد كلما زادت عدد نقاط الفرد(حيث يحتوى كلمنتج على عدد معين من النقاط) وهناك
أيضا المكافآت المالية شهريا عندما يكون رصيد الشخص 500 نقطة فمافوقذلك…ليحصل الشخص بذلك على مبلغ من35 جنيهاً إلى آلاف الجنيهات حسب الزيادة فيعددالنقاط للعضو وهذه النقاط لا يشترط أن تكون خاصة بالفرد نفسه بل تشمل مجموع النقاطالتي يقوم بجمعها كل الأعضاء التابعين للعضو وأيضا النقاط الخاصة بكل الأعضاءالتالين له في الذين أقنعهم بالاشتراك في أن يكونوا عضوا في الشركة….فأناقد دخلتعضوا في هذه الشركة ولكني متردد في الاستمرار بها وذلك بسبب عدم معرفتي لحكمالتعامل معها لما تقوم به من بيع أدوات التجميل حيث إنها تقوم بتوزيع الكاتالوجاتالخاصة بمنتجات الشركة والتي يوجد بها بعض صور النساء المتبرجات لعرض أدواتالتجميل. ما هو رأي فضيلتكم في التعامل مع هذه الشركة…أفيدونا…ولكم جزيلالشكر
الأول:أن دفع المتعامل عشرة جنيهات مقابلتخفيضات ومكافآت وجوائز على شراء منتجات الشركة والتسويق لها غرر بين ومقامرةواضحة، لأن المتعامل قد يحصل على أكثر مما دفع فيكون قد فاز في هذه المقامرة وأخذمن الشركة مالاً بغيرحق، وقد يحصل على أقل مما دفع فيكون قد خسر وأخذت منه الشركةمالاً بغير حق.
الثاني:أن إقناع الآخرين بالاشتراك في الشركة ما هو في الحقيقةإلا حيلة وستار على المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، حيث يحصل العضو علىنقاط منجراء تسويق العضو أو الأعضاء الذين أقنعهم بالاشتراك والأعضاء التالين في العضويةدون القيام بأي عمل، وعدد النقاط يزداد كلما زاد عدد الأعضاء، فإذا توقف ازديادهم،ربحت الطبقات العليا من الأعضاء وخسرت الطبقات الأخيرة منهم، وواضح أن هذا كلهمقامرة وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد سبقت لنا فتوى في صورة قريبة من الصورةالمسؤول عنها، راجعها في الفتوى رقم: 35492، والفتوى رقم: 19359.
وقد سبق بيان حكمبيع أدوات التجميل في الفتوى رقم: 31080
أما قيام الشركة بتوزيع كاتلوجات مشتملة على صور نساءمتبرجات فلا يجوز، ولكن لا يحكم على بيع أدوات التجميل بالتحريم لمجرد هذا، لأنتوزيع الكاتلوجات أمر منفك عن بيع أدوات التجميل.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتـــي:
مركز الفتوى بإشراف د.عبداللهالفقيه
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفتوى حول عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي وذلك برقم 22935 وتاريخ 14/3/1425هـإثر ورود أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع. حيث أوضحت اللجنة أن هذا النوع من المعاملاتمحرم لتضمنه الربا بنوعيه، ولكونه من الغرر المحرم شرعا، واشتماله على أكل الشركاتأموال الناس بالباطل، فضلا عن احتوائه للغش والتدليسوالتلبيس.
وقد وقع على الفتوى سماحة مفتي عام السعودية رئيس اللجنة الشيخعبدالعزيز آل الشيخ وكل من الأعضاء: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبداللهبن عبدالرحمن الغديان، والشيخ عبدالله بن محمد المطلق، والشيخ عبدالله بن عليالركبان، والشيخ أحمد بن علي سير المباركي. وفيما يلي نصالفتوى:"
الحمد للهوالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم… وبعد:
فقد وردت إلىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرميأو الشبكي مثل شركة بزناس وهبة الجزيرة وغيرها والتي يتلخص عملها في إقناع الشخصبشراء سلعة أو منتج، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضابالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلافالريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أنيحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمىالتسويق الهرمي أو الشبكي.
وأجابت اللجنة: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصودالمعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لايتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات،ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولاتالكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسيرهو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول علىالعمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعالأمور:
أولا:أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة،فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهو نقود بنقود معالتفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع والمنتج الذي تبيعه الشركةعلى العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له فيالحكم.
ثانيا:أنها من الغرر المحرم شرعا، لأن المشترك لا يدري هلينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا، والتسويق الشبكي أو الهرمي مهمااستمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلىالهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكونخاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالبإذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقدنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما رواه مسلم فيصحيحه.
ثالثاً:ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركاتلأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه منالمشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: (يا أيهاالذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) "سورة النساء،الآية:29".
رابعاً:ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس علىالناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهةإغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقدقال عليه الصلاة والسلام (من غش فليس مني)، رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذباوكتما محق بركة بيعهما). متفق عليه.
وأما القول إنهذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه علىأجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويقالمنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإنالمقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمنيُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوِّق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة،فالفرق بين الأمرين ظاهر.
وأما القول إن العمولات منباب الهبة فليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعاً فالهبة على القرض ربا،ولذلك قال عبدالله بن سلام لأبي بردة، رضي الله عنهما: (إنك في أرض، الربا فيهافاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا) رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال عليهالصلاة والسلام – في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فقال عليهالصلاة والسلام: – (أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟.) متفقعليه.
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك فيالتسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغيرذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً
وجزاك الله خير الجزاء
،جعله الله بميزان حسناتك