1-هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها؟
2-هل ركعتي الفجر والشفع يعتبران راتبة
يعني بدل ما أصلي ركتين قبل أو بعد الفجر وركعتين قبل الشفع
حتى أتمم 12 ركعة أو الفجر والشفع يتمم12 ركعة أو الفجر والشفع لوحده والراتبة لوحدها.
أرجوا الدليل
شكرا.
تقبلي مروري
o0o كتكوتة o0o
هل يجوز للمرأة أن تصلى صلاة العيد في بيتها؟
الجواب:
المشروع في حق النساء أن يصلين صلاة العيد في مصلى العيد مع الرجال لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر (أن يخرج النساء حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى) فالسنة أن يخرج النساء إلى مصلى العيد مع الرجال أما صلاة النساء في البيوت فلا أعلم في ذلك سنة والله أعلم.
أجاب عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
السؤال الثاني:
هل من الممكن أن تعطينا عدد ركعات السنن الرواتب ومتى تأدى هذه السنن ؟.
"من هذه الإجابة نستنتج أن السنن الراتبة التي يترتب عليها الأجر الوارد في الحديث ألا وهو"بني له بيت في الجنة" قد حددها الحديث الشريف
لذلك لا نعتبر الشفع من ضمن السنن الراتبة
لأن السنن الراتبة هي التي ترتبط بالفريضة والشفع لا يرتبط بالفريضة
بل له أجر آخر من الله ألا وهو:
فضل صلاة الشفع والوتر وكيفية صلاتها ؟
ما ورد في فضل الوتر فقد روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر" وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".
فصلاة الشفع والوتر ثلاث ركعات يقرأ في الركعتين الأوليين، الفاتحة وسورة الأعلى في الركعة الأولى وفي الثانية الفاتحة وسورة الكافرون ثم يسلم، وهذه هي التي تسمى الشفع، والوتر ركعة واحدة يقرأ فيها بسورة الفاتحة والإخلاص ثم يركع، والدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل ياأيها الكافرون وقل هو الله أحد" وإذا أراد المصلي أن يصلي هذه الركعات الثلاثة متصلة فله ذلك، لكن لا يقعد فيها للتشهد الأوسط حتى لا تشبه صلاة المغرب، وإنما يقعد فيها قعوداً واحداً وهو للتشهد الأخير. وله أن يوتر بخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن حبان وصححه.
وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع وبخمس رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ( إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء)
والله أعلم..
لكن سمعت في فتوى ….أن أي صلاة سنية تستطيعي أن تصليها مع صلاة سنية أخرى
مثل ركعتي الضحى مع ركعتي الوضوء ….يمكن أن نجعلهما ركعتين بدل من أربع
وأن هاد المثال ممكن أن ينطبق على الراتبة مع الشفع *أو الفجر مع الراتبة
والله أعلم….هل تملكين أي دليل على هاد.
أما التشريك في صلاة راتبة ونافلة فإليك هذه الفتوى:
رقـم الفتوى : 93075 عنوان الفتوى : التشريك في النية بين سنة العشاء وقيام الليل وقضاء الحاجة تاريخ الفتوى : 09 صفر 1445 / 27-02-2017 السؤال
هل يجوز جمع النية في صلاة السنة كأن أصلي سنة العشاء مع قضاء الحاجة وقيام الليل في ركعتين فقط؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح الجمع في صلاتين مقصودتين بنية واحدة كسنة العشاء وقيام الليل؛ لأن كلتيهما صلاة مقصودة لذاتها، ويدل على أن صلاة الليل مقصودة لذاتها أمور:
أولها: أنها لا تحصل بصلاة المغرب والعشاء ولا غيرهما من الصلوات المقصودة كالرواتب والوتر ولو كانت غير مقصودة لحصلت بذلك.
الثاني: أن العلماء ذكروا نحو ستة عشر صلاة غير مقصودة، ولم يذكروا منها صلاة الليل.
الثالث: أنها تقضى لمن اعتاد عدداً منها.
وعليه فلا يصلح أن يؤتى بسنة العشاء وقيام الليل بنية واحدة، بخلاف صلاة الحاجة فليست مقصودة لذاتها فيصح أن تؤدى مع سنة العشاء بنية واحدة كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم، ومنهم الشرواني رحمه الله.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
من موقع اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S…Option=FatwaId