قال تعالى : (( وعاشروهن بالمعروف )) النساء: 19،.
ولا شك أن العشرة بالمعروف تشمل الإنفاق عليهن، وكسوتهن، والتأدب فى معاملتهن، ومداراتهن، وقضاء وطرهن، والدعاء لهن، وتعليمهن، وتأديبهن، والانتهاء عما نهى الله ورسوله اتجاههن.
ولما كانت للوصية بالنساء مكانة كبيرة من التشريع، فقد اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بتوصية أصحابه- رضوان الله عليهم- بالنساء فقال: ((استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا)) .
إن من أهم مظاهر التواصي بالنساء ومعاشرتهن بالمعروف عدم ظلمهن فى شيء من حقوقهن، سواء كانت مادية أو معنوية.
فلا يجوز للزوج بأي حال من الأحوال أن يغتصب مال زوجته أو ينفقه بغير إذنها أو بغير رضاها، كما لا يجوز له أن يجحدها شيئاً من حقوقها المتعلقة بحسن العشرة، أو الإطعام، أو الكسوة، أو السكن، أو التربية والنصح، أو قضاء الوطر، فإنه إن جحدها شيئاً من ذلك دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:
(( اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة)) .
قد حفظ الإسلام للمرأة حقها بعد إذ كانت تباع وتشترى وتورث في المجتمعات الجاهلية، وقد وردت فى الشريعة الغراء عدة نصوص تبين هذه الحقوق، وتثبتها للمرأة، منها قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنففوا من أموالهم } [النساء:34]. وحديث معاوية بن حيدة- رضي الله عنه- قال:يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال(أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت،ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)) .
فدلتنا الآية الكريمة والحديث الشريف على بعض حقوق المرأة على زوجها، وهي:
أ- النفقة:
ويدخل في عمومها الإطعام والكسوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت)).
ولا شك أن النفقة على الزوجة والولد مندوب إليها محثوث عليها.
فعن أبي هريرة- رضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة، فجاء رجل فقال: عندي دينار، فقال:"أنفقه على نفسك ".
قال: عندي آخر؟
قال: "أنفقه على زوجك ".
قال: عندي آخر؟
قال: ((أنفقه على ولدك)).
قال: عندي آخر؟
قال: ((أنفقه على خادمك))
قال: عندي آخر؟
قال( أنت أبصر )).
وعن ثوبان- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(أفضل دينار: دينار ينفقه الرجل على عياله ، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله )).
2- عدم التعرض للوجه بالضرب أو التقبيح:
لما في ذلك من الاستهانة بالمرأة، وتحقيرها، وإنزالها غير المنزلة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لها من الاحترام.
وكذلك فالتعرض للوجه بالضرب أو التقبيح مناف لما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الهدي في تقويم النساء عند النشوز .
فالذي أمر به الله سبحانه وتعالى من ضرب النساء لتقويمهن عند النشوز هو الضرب غير المبرح، لقوله تعالى:{واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً} [النساء: 34].
والكلام على هذه الآية على ثلاثة مقامات:
الأول: قوله تعالى: {واضربوهن} لفظ عام، وقد قيدته السنة بالضرب غير المبرح .
فعن عمرو بن الأحوص، مرفوعا:
"استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح " .
والحديث وإن كان في إسناده ضعف، إلا أنه يشهد لمعناه أحاديث أخرى صحيحة .
فهذا الضرب مما يكسر النفس، وليس مما يكسر العظم، فهو ضرب تأديب، لا ضرب انتقام وتشويه.
الثاني: أن ضرب المرأة للتأديب لا يكون إلا بعد عدم جدوى الموعظة والهجر لها في المضجع. فإن الهجر في المضجع قد يؤثر في المرأة ما لا يؤثره فيها الضرب، فإنها تحس أنها غير مرغوبة من زوجها، فلا تنشغل إلا بالتفكير في حالها وما آل إليه، فتنزجر بهجره، وترتدع بتركه لها.
الثالث: وجوب رفع الضرب عنها في حالة الطاعة، ويدل عليه قوله تعالى:{فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً}
وأما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال( لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته))
فضعيف من حيث الإسناد، ولا يحتج به على جواز مطلق ضرب النساء في تأديب وغيره، كما هو حال كثير من الريفين والأعراب.
والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه.
فعن عائشة- رضى الله عنها- قالت:
((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادماً له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئاً قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله " .
3- عدم الهجر في غير البيت:
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تهجر إلا في البيت ".
ولكن يجوز هجر المرأة في غير البيت بحسب المصلحة المترتبة على ذلك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر أزواجه شهراً في غير بيوتهن، وقد فصلنا ذلك في كتابنا ((آداب الخطبة والزفاف )) وكتابنا ((هدى النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء )) والله أعلم.
عظم حق الزوج على زوجته وكما حفظ الإسلام للزوجات حقوقهن على أزواجهن، فقد شرع ما يحفظ به حقوق الأزواج على الزوجات.
1- فللرجل أن يستمتع بجسد امرأته بجماع أو بمباشرة- بقصد قضاء الوطر، أو طلب النسل- وعليها أن تحيبه متى دعاها إلى فراشه.
فعن أبى هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح " .
ومعنى اللعن: الدعاء عليها بالطرد من رحمة الله تعالى.
فأياكن- أيتها المسلمات- ترضى لنفسها أن تدعوا عليها الملائكة بالطرد من رحمة الله؟!
2- ومن حقوق الرجل على زوجته أن تطيعه فيما يأمر:
فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير النساء؟ قال: ((التي تطيع إذا أمر، وتسر إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله)).
ولكن هذه الطاعة مشروطة بما ليس فيه معصية لله عز وجل، فإنه إن أمرها بما فيه معصية لله عز وجل فلا طاعة له في هذا الأمر، لحديث علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- الذي في ((الصحيحين)) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال( لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف)).
قال ابن الجوزي في (أحكام النساء) (ص 81):
((على ما ذكرنا من وجوب طاعة الزوج، فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل، مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض، أو في المحل المكروه، أو في نهار رمضان، أو غير ذلك من المعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى )).
3- ومن حقوقه عليها أيضاً أن تشكر له ولا تكفره :
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه )).
ويدلنا هذا الحديث الشريف على وجوب شكر المرأة لزوجها المحسن إليها، خصوصاً إذا كان قيامه بأمورها تصل إلى درجة عدم الاستغناء عنه.
ولا يقصد بالشكر هنا مجرد الشكر باللسان، ثم تؤذيه بمساوئ الأفعال والأخلاق والخصال.
بل الشكر يقصد به هنا:
الشكر باللسان، وإظهار السرور والراحة بالحياة في كنفه، والقيام على أموره وأمور ولده، وخدمته، وعدم التخلي عنه في محنه، وعدم تتبع عثراته، وترك الإساءة إليه في مواطن خلله وزلله وقصوره، بل تجعل من نفسهما متمماً ومكملاً له، فتأمره بالمعروف عند وقوعه في المنكر، وتصلح له إذا فسد عليها في غضب أو ذلة، وتجيبه إذا طلبها، وتستمع إليه إذا ما فضفض إليها، وتحفظه إذا أسر إليها، وتشكره إذا ما صنع لها معروفاً.
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يشكر الله من لا يشكر الناس )) فشكر الزوج أوجب وألزم.
وأما كفران العشير، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر النساء منه، وبين لهن عاقبة أمره.
فعن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن )).
بارك الله فيكِ
جزاكـ الله خـير الجـزاء