.
أختى فى الله
نحن النساء المسلمات المؤمنات نجتهد فى عبادتنا ونبذل الجهد لنيل رضا رب العالمين
بإتباع ما ورد فى كتاب الله سبحانه وتعالى وتطبيق سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
قد تمر عليك مواقف تخصك أو تخص أبنتك لا تعرفى ما هى الفتوى الشرعية فيها ومنها الآحكام الخاصة
ولذلك سوف يكون لى معك لقاء متجدد يوميا لتقديم الفتاوى الخاصة بالنساء
ومن لها سؤال خاص ارجوا أن تضعه لنجيب عليه بمشيئة الله
وسوف أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله
سُئل فضيلة الشيخ ـ رفع الله درجته في المهديين ـ عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وتحديد آخره بخمسين سنة هل عليه دليل ؟؟؟
فأجاب فضيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل ؟
إن تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل
والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيضلعموم قوله الله تعالى
(وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً )
فقد علق الله الحكم على وجود الحيض ولم يحدد لذلك سناَ معيناً فيجب الرجوع إلى ما علق عليه الحكم وهو الوجود
فمتى وجد الحيض ثبت حكمه ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض
وإن كانت دون التسع أو فوق الخمسين لأن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك
أختى فى الله
وسوف أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله
وسُئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة ؟؟؟
فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله:
التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح
إذ لا حد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك.
وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض
وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض
وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها.
وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له
أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً
وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح
تابعونا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
بوركتِ غاليتي بنت النيل ..
الحمدلله الذي جاء بهذا الدين وجعله شاملاً ومفصلاً لجميع الأحكام الخاصة بالرجل والمرأة..
ولم يترك شيئاُ إلا وبين أحكامه في العبادات ..
وفي كل نواحي الحياة
،
متابعين معكِ ياغالية
..~
ارجوا أن تعم الاستفادة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
بوركتِ غاليتي بنت النيل ..
الحمدلله الذي جاء بهذا الدين وجعله شاملاً ومفصلاً لجميع الأحكام الخاصة بالرجل والمرأة..
ولم يترك شيئاُ إلا وبين أحكامه في العبادات ..
وفي كل نواحي الحياة
،
متابعين معكِ ياغالية
..~
ونعم بالله
بارك الله فيك
وارجوا أن يكون فيه الاستفادة للاخوات
نورت الموضوع غاليتى
أختى فى الله
وسوف أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله
وسُئل الشيخ: عن الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟
فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله:
الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض
والحيض ـ كما قال أهل العلم ـ خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه
فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل
فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل
فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه
والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين :
النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً.
والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروءاً ، إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه
فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات
من لها سؤال خاص تكتبه وبمشيئة الله نكتب لها الفتوى الخاصة بحالتها
تابعونا
طيب ماذا عن الدم الذي ياتي للمراة كاشارة للولادة
لانه بعض النساء ياتي ليوم وبستمر ثلاث او اربع ايام بصورة خفيفة
قبل الولادة
طيب ماذا عن الدم الذي ياتي للمراة كاشارة للولادة
لانه بعض النساء ياتي ليوم وبستمر ثلاث او اربع ايام بصورة خفيفة
قبل الولادة
نورتى الموضوع وسعيدة بتفاعلك
للاجابة على سؤالك
واعتقد أنك تقصدين حكم المرأة من حيث الصلاة والعبادات الاخرى
س
ماذا على المرأة عندما يأتيها ماء المخاض هل عليها الصلاة وقراءة القرآن من المصحف أم لا ؟
وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خيراً… وشكراً..
ج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة الحامل إذا رأت ماء مجردا ولو كان مصحوبا بآلام الوضع فليس بنفاس، وحكمها حكم من به سلس بول تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات فيما يجب ويحل من العبادة؛ لأن هذا الماء لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام إلا الحدث.
أما إذا رأت مع الماء دماً أو رأت دماً فقط قبل الولادة، ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول :
أن هذا الدم دم فساد، حكمها فيه كحكم المستحاضة، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، قال في الهداية:
والدم الذي تراه الحامل ابتداء أوحال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة.
الثاني :
أن هذا الدم دم نفاس وهو مذهب الحنابلة، قال في كشاف القناع :
النفاس دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة. ويعنون بالأمارة: ما يدل على الولادة كالطلق.
الثالث :
أن هذا الدم حيض، وهو مذهب المالكية، قال العدوي في الحاشية معلقا على قول الشارح:
النفاس: الدم الخارج لأجل الولادة، بعدها على الأصح، ومعها على قول الأكثر، وقبلها على قول مرجوح. والراجح أنه حيض.
وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة اختلافهم في تفسير النفاس
فعند الحنفية والشافعية هو الدم الخارج عقيب الولادة، أما الدم الخارج مع الولادة أو قبلها فهو دم فساد ( استحاضة )
وحكمها فيه حكم الطاهرات
واستثنى الشافعية
الدم المتصل بحيضها فهو حيض بناء على أن الحامل تحيض عندهم .
وأما عند الحنابلة:
فالنفاس الدم الخارج بسبب الولادة .
وأما عند المالكية:
فالنفاس الدم الخارج مع الولادة أو بعدها، أما ما خرج قبل الولادة فالراجح عندهم أنه حيض.
وخلاصة القول
ولا يخفى أن الأحوط من هذه الأقوال هو أن هذا الدم الخارج قبل الولادة، دم فساد "استحاضة"
فتعامل فيه المرأة معاملة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي
فإن عجزت تيممت وأومأت للصلاة وكذلك تصوم الصوم إن استطاعت
والأحوط لها أن تقضي الصوم الواجب
ولها أن تقرأ القرآن
وحكمها حكم غيرها من الطاهرات حتى تشرع في الولادة الفعلية
وهذا لأن العبادة ثابتة في ذمتها بيقين فلا تخرج عن هذا الأصل إلا بيقين يوجب لها ترك العبادة الواجبة.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإسلام ويب
أختى فى الله
وسوف أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله
وسُئل : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟؟؟
فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله:
ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام على الصحيح، لقول الله عز وجل :
(وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)
فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة، بل جعل غاية المنع هي الطهر، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً
فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه، زالت أحكامه، ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه
فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
فبناء عليه، فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين
إلا أن يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة
وسُئل الشيخ : هل تجوز صلاة الحائض وإن صلت حياء ؟؟؟
فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً :
صلاة الحائض لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟) .
والحديث ثابت في الصحيحين فهي لا تصلي،
وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها،
لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
وصلاتها ـ حياء ـ حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض،
ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل
والله الموفق
من لها سؤال خاص تكتبه وبمشيئة الله نكتب لها الفتوى الخاصة بحالتها
تابعونا