تخطى إلى المحتوى

التصوير من الكبائر 2024.

في هذا الرابط
أوضحت الأخت أنها تحس بضيق عند رؤيتها لصور عرسها
لماذا أساسا تصور
قد يكون هذا الذنب هو سبب العين
بعد زواجى واستلامنا لصور الفرح كان ينتابني شعور كئيب وبخاصة عندما أنظر للصور فأبكى؟؟؟
بارك الله فيكِ أختي أفنان لحرصك على نصح أختك..ولكن فلندع الأحكام الشرعية للشيوخ والعلماء..
وقد أجابها الشيخ أسامة في نفس الرابط..
وجزاكِ الله خيرا..
الشيخ أعطاها العلاج
لكن نسى توضيح حكم التصوير لها
وأساسا الشيخ أسامة يرى أن التصوير محرم
وقد سبق أن قرأت له ذلك
ما حكم الصور التي آخذها لنفسي ومع أصدقائي‏؟‏

ج 3‏:‏ التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من مضاهاة خلق الله؛ ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين، أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2296‏)‏‏:‏
س 1‏:‏ ما حكم التصوير بالكاميرا صورا عائلية وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير‏؟‏
ج 1‏:‏ تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان التصوير نقشا أم رسما بالقلم ونحوه أم عكسا بالكاميرا ونحوها من الآلات أم نحتا لأحجار ونحوها‏.‏‏.‏ إلخ، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها؛ للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
فتوى رقم ‏(‏4636‏)‏‏:‏
س‏:‏ إليكم كلمتي التالية‏:‏ مما اصطلح عليه الناس هذه العادة التي عهدناها من قريب ومن عام 1390هـ تقريبا أن حفل الزفاف يترتب من زف الزوج مع الزوجة وتلقط لهم صور عديدة ويصور أهل الزوج والزوجة وتقسم هذه الصور على الأقارب والأصدقاء بنية التكريم‏.‏
وهذه العادة لا يصح الزفاف إلا بها، ونادرا ما تجد في المائة واحدا أو لا تجد، والعقل السليم ينكر هذه العادة‏.‏
فما هو رأي الدين‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله في الإذاعة أو على صفحات الجريدة أو مجلة الدعوة وإذا كان على صفحات المجلة يكون أبلغ حجة قائمة في التحريم أو التحليل والله يحفظكم‏.‏
ج‏:‏ ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف محرم، وهو من عادات الزفاف السيئة؛ وذلك لأن تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا ومن كبائر الذنوب‏.‏
والأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ولعن فاعله وتوعده بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك‏.‏
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم‏:‏ أحيوا ما خلقتم رواه البخاري ومسلم
وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة رواه البخاري ومسلم
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال‏:‏ يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه البخاري ومسلم – القرام‏:‏ الستر، السهوة‏:‏ الطاق النافذة في الحائط -‏.‏
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيام وليس بنافخ رواه البخاري ومسلم وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم
قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه رواه البخاري ومسلم وحديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور رواه الإمام البخاري في صحيحه فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا‏,‏ أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما‏,‏ ولم يعرف من الصحابة من أنكره عليه‏,‏ ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد‏:‏ أحيوا ما خلقتم وقوله فيهما‏:‏ كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7903‏)‏‏:‏
س 2‏:‏ ما حكم الصور الموجودة في الجرائد والمجلات الإسلامية التي نشتريها، وكذلك حكم الصور التذكارية الغير معلقة في الحائط، هل يجوز اقتناها والاحتفاظ بها‏؟‏
ج 2‏:‏ لا يجوز اقتناء الصور التذكارية، بل يجب إتلافها‏;‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه‏:‏ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه الإمام مسلم في صحيحه لكن ما وجد من الصور في كتاب أو مجلة أو جريدة وأنت محتاج إلى اقتنائه فاطمس الصور ولو وجهها وأبقه عندك للحاجة‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
فتوى رقم ‏(‏3377‏)‏‏:‏
س‏:‏ فقد ورد خطاب مدير شرطة العاصمة السري رقم ‏(‏2598/س2‏)‏ المؤرخ ‏(‏14/12/1398هـ‏)‏ المرفق صورته والمبني على خطاب مدير سجون مكة السري رقم ‏(‏1834/م/ك/23‏)‏ في ‏(‏10/12/1398هـ‏)‏ المتضمن بأن مدير سجون مكة المكرمة كثيرا ما يعاني من متاعب ومشاكل بسجن النساء وبالذات من ناحية تطبيق أسمائهن من واقع مذكرات التوقيف حيث يتعذر عليه معرفة مذكرة توقيفها نتيجة انتحال السجينة اسم غير اسمها وطلبه تصويرهن وبعث الصورة مع مذكرة التوقيف ليكون بهذا الشكل قضى على هذه المشاكل والمتاعب ويطلب تصوير كافة النزيلات بالسجن ووضع صورهن على مذكرات توقيفهن ليسهل التعرف عليهم‏.‏ ج‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز تعاطيه، ولا سيما تصوير النساء‏;‏ لأنهن عورة يجب سترها وفتنة يخشى على الرجال منها‏;‏ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ولما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصور‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏2922‏)‏‏:‏
س 8‏:‏ يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرأون القرآن‏;‏ لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين‏.‏
ج 8‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ قرآن أم غيرهما‏;‏ لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه‏;‏ لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر‏;‏ للأدلة الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
فتوى رقم ‏(‏4380‏)‏‏:‏
س‏:‏ هناك أمور تقلقني كثيرا ومنها مسألة الصور التي على النقود فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هرب الملائكة عنها فيحرم إدخالها‏؟‏ وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة‏؟‏ ولا تمنع الصور الممتهنة دخول الملائكة إلى البيوت‏.‏
ج‏:‏ صور النقود لست متسببا فيها وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها بيعا وشراء وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة فلا حرج عليك، وليست ممتهنة، بل مصونة تبعا لصيانة ما هي فيه من النقد، وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6127‏)‏‏:‏
س 1‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مسترة بصورة الحيوانات الإنسانية وغيرها‏؟‏
س 2‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان‏؟‏
ج 1‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك‏.‏ والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو فعله صحت مع التحريم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه وقال‏:‏ إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال‏:‏ أحيوا ما خلقتم رواه مسلم وصححه
ج 2‏:‏ حكم تصوير ذوات الأرواح تقدم، وصلاة من صلى في ثوب فيه صورة ذات روح غير جائز لكنها صحيحة، كما تقدم‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
فتوى رقم ‏(‏3059‏)‏‏:‏
س‏:‏ ما حكم تعليق الصور في الحيطان، وخصوصا صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين‏;‏ لأن النفوس تميل إلى تعظيمها‏؟‏
ج‏:‏ تصوير ذوات الأرواح وتعليق صورها حرام، سواء كانت صورا مجسمة أو غير مجسم، وسواء كانت للوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين أم كانت لغيرهم‏;‏ لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه‏:‏ لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم في صحيحه
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2961‏)‏‏:‏
س 3‏:‏ ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل‏؟‏
ج 3‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام وتعليقها على جدران المنازل حرام‏;‏ لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليه وقوله لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6301‏)‏‏:‏
س 1‏:‏ لي زوجة وجدت معها صورة عليها برواز صغير، وهي محتفظة بها عدة أشهر في شنطة، وهذه الصورة حق زوج أختها، فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة‏؟‏ وأنا قد تأثرت منها جدا، وتقول‏:‏ إنها تعتبره كأخ لها فما حكمكم عليها‏؟‏ بارك الله فيكم‏.‏
ج 1‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام ومن الكبائر، وعلى ذلك فليس لزوجتك ولا لغيرها الاحتفاظ بهذه الصور ونحوها، واعتبارها زوج أختها كأخ لها لا يبيح لها الاحتفاظ بما حرم الله من الصور، وكونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها، بل هو أجنبي منها، ولا يبيح لها حفظ صورته كغيره من الناس‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4679‏)‏‏:‏
س 4‏:‏ هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغار، والصور مصورة نصف الجسم وبعضهم كامل الجسم للاحتفاظ في ألبوم فقط وليست الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل‏؟‏ أفيدونا بذلك
ج 4‏:‏ لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة‏;‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه‏:‏ لا تدع صورة إلا طمستها
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4763‏)‏‏:‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.