وليس كل ما كان زكي الرائحة يكون طيباً، فالطيب ما أعد للتطيب به عادة، وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل إليها النفس لا يكون طيباً، إنما الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود والمسك والريحان والورد وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز للمحرم استعماله .
أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران أو الورس» ، والزعفران طيب .
أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال في الذي وقصته ناقته في عرفة: «لا تحنطوه» ، وتحنيط الميت : أطياب مجموعة تجعل في مواضع من جسمه، وهذا عام لكل طيب، وقال: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» ، وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز استعماله للطيب .
– وهو من آيات الله ـ عزّ وجل ـ أن تقع حادثة لواحد من الصحابة، تؤخذ منها أحكام عديدة، أحكام في الحياة، وأحكام في الموت، وهذا من بركته صلّى الله عليه وسلّم أن الله يبارك في علمه، وقد أخذ ابن القيم من هذا الحديث اثنتي عشرة مسألة، وفيه أكثر مما ذكر عند التأمل .
– وفيه دليل على حكمته ـ عزّ وجل ـ وأن قدره الذي يكون مصيبة، قد يكون نعمة ومنحة من ناحية أخرى، فهذا الذي وقصته راحلته أصيب بمصيبة لكن حصل منها من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله ـ عزّ وجل ـ.
– والحكمة من تحريم الطيب على المحرم :
أن الطيب يعطي الإنسان نشوة، وربما يحرك شهوته ويلهب غريزته، ويحصل بذلك فتنة له، والله تعالى يقول: {{فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}} [البقرة: 197] ، ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة فلذلك نهي عنه.
هذا بشرط : أن يكون هذا الذي ادهن به قد ظهر فيه رائحة الطيب .
الجواب: إذا بقيت الرائحة لا يشربها المحرم، وإذا لم تبق وإنما مجرد لون فلا بأس؛ لأنه ليس فيها طيب .
الشرح الممتع على زاد المستقنع – المجلد السابع
باب محظورات الإحرام
ـ استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المُحرِم : « لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس»، وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة : « لا تُقربوه طيباً» وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبياً . والحديثان صحيحان .
فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب .
ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يُؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خَلطُ الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه .
ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب .
وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو مُحرم» متفق عليه.
الفصل الخامس : في محظورات الإحرام
http://www.ibnothaimeen.com/all/book…le_17917.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/khot…icle_236.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/khot…icle_213.shtml
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله-
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=3483
س: ما حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء الإحرام؟
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ .
http://www.binbaz.org.sa/mat/3716
س : هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم؟
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/3717
ج : المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليهما، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة كما لو لبس المخيط عمداً أو تطيب في بدنه أو ثيابه أو رأسه عمداً وهو يعلم أنه محرم فإن عليه هذه الفدية كفارة، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمداً وهو يعلم أنه محرم، أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه .
س : هل يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغير ملابس إحرامه إذا اتسخت، وهل يجوز له أن يستعمل الصابون ذا الرائحة الزكية، وأيضاً هل يباح للمحرم نقض أو نفض شعره وتمشيطه، وتغطية وجهه اتقاء من غبارٍ أو عاصفة أو سموم ؟
ج : يجوز للمحرم أن يغتسل وقد اغتسل النبي – صلى الله عليه وسلم- وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يغتسل المحرم وهو محرم، لا بأس أن يغتسل المحرم ولا بأس أن يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ لم بأس أن يغيرها يلبس إزار بدل الإزار ورداء بدل الرداء، وهكذا المرأة لا بد أن تغير ملابسها قميص بدل القميص، إزار بدل الإزار، سراويل بدل سراويل، خمار بدل خمار، فنيلة بدل فنيلة كل هذا لا بأس به، كذلك شراب بدل شراب، كله لا بأس به لا من الرجل ولا من المرأة وهكذا استعمال السدر والصابون والشامبو وأشباه ذلك كل هذا لا بأس به، لكن الصابون إذا كان من النوع الزكي الرائحة كالممسك تركه أحوط؛ لأن فيه رائحة من الطيب تركه للمحرم يكون أحوط وأولى كل هذه أمور والحمد لله لا بأس بها. يقول: هل يباح للمحرم نقض أو نفض شعره وتمشيطه، وتغطية وجهه اتقاء من غبارٍ أو عاصفة أو سموم؟ لا بأس أن ينفض شعره من غير تغطية الشعر، لا بأس أن ينفض شعره ويغسله كما أمر النبي عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة، وتحرم بالحج وهي كانت أحرمت بالعمرة لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض قبل أن تؤدي مناسك العمرة، فقال لها النبي – صلى الله عليه وسلم-: (انقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعله الحجاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)، فأذن لها في نقض شعرها وتمشيطه وهي محرمة، فلا بأس أن ينقض المحرم ويمتشط بغير الطيب كل هذا لا بأس به، كذلك لا بأس أن يغير ملابسه كما تقدم كله لا بأس به.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13283
44- لا حرج في استعمال الصابون المعطر؛ لأنه ليس طيباً ولا يسمى مستعمله متطيباً، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعاً فهو حسن . )) .
الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة
http://www.binbaz.org.sa/mat/8751
س : هل يجوز استخدام الصابون الذي له رائحة أثناء الإحرام, وكذلك معجون الأسنان وهو فيه رائحة ؟
ج : لا حرج في ذلك؛ لأنه لا يسمى طيبا، استعمال الصابون أو معجون ما يسمى طيب فلا يضر.
http://www.binbaz.org.sa/mat/20765
س : ما هو حكم من اغتسل بصابون أو مطهر وهو محرم للحج أو العمرة وإذا كان عليه فدية فهل يجوز أن يذبح له أخوه أو يذبح هو في بلد آخر ؟
ج : من استعمل الصابون أو غيره مما يغسل به الشعر فلا حرج عليه وإن كان محرماً، إلا إذا كان الصابون فيه طيب كالممسك فالأولى تركه احتياطاً، ولا يسمى من استعمله متطيباً، ولا فدية عليه إذا استعمل الصابون أو أشباه ذلك ولا يكون حكمه حكم المتطيب، ولكن ترك ما فيه الطيب من الصابون الممسك الذي يظهر رائحة الطيب أحوط وأولى للمؤمن، وإذا وجبت الفدية على إنسان فإنها تذبح في الحرم الذي هو محل الفدية لمساكين الحرم، إلا إذا فعل المحظور خارج الحرم فهذا يذبح في محله الذي حصل فيه المحظور، وإن كان خارج الحرم لكن من فعل ذلك داخل الحرم تكون فديته بالحرم، وهكذا الصيد يكون جزاؤه في الحرم إذا كان جزاؤه غير الصيام، كالذبح والطعام يكون لمساكين الحرم . والله ولي التوفيق .
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 9 في 1401هـ
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/3718
س : ما حكم وضع الحاج الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النية والتلبية ؟
ج : لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس)) ، فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيره ا.
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222
http://www.binbaz.org.sa/mat/3715