السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وصحبه ومن استَنَّ بِسُنَّتِهِ ، واهتدى بهديه ، وسار على نهجه إلى يوم الدين…. اللهم آمين.
ثم أما بعدُ…
فإخوتي في الله.. هذا هو موضوعنا الحادي عشر من موضوعات فقه الصيام ، أسأل الله تعالى أن يفقهنا فى ديننا ، هو ولى ذلك والقادر عليه.
ج: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصوم لا يُقَيَّد بالتتابع ، فالتتابع مُستَحَبٌّ ، وأيضاً التفريق لا شيء فيه.
( بمعنى: شخص عليه قضاء خمسة أيام مثلاً ، فيستحب له أن يقضيها متتابعة ، وإن فرقها جاز له ذلك) والله تعالى أعلى وأعلم.
الدليل: حديث أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها-، حيث قالت:"نزلت ((فصيام ثلاثة أياممتتابعات))، ثم سقطتمتتابعات "[رواه الدارقطني في سننه ، وهو صحيح] ، فقالوا: إن قولها " فسقطت" يدل على النسخ.
ج: نقول – والله تعالى أعلى وأعلم – أنه لا يجب عليه إلا القضاء فقط ، حتى لو تكرر دخول الشهر عليه ، وذلك عملاً بما في الآية الكريمة ، حيث قال– تعالى- : ((فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) ، فلم يأمر المولى – سبحانه – بغير القضاء ، ولم يحدد وقت القضاء ، وإنما جاء على الإطلاق كما أوضحت ذلك لفظة: ((أُخَر)) ، كذا فإنه لم يرد نص صحيح عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الإلزام بغير ذلك.
G ولكن كما نقول دائماً أنه من باب الأمانة العلمية أن أوضح أن: مذهب الجمهور في ذلك أنه إذا أخَّرَ الشخص القضاء لما بعد رمضان التالي بدون عذر شرعى (كالمرض مثلاً) وجب عليه القضاء مع الفدية [وهى إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما يطعم أهله] ، وإذا تكرر التأخير بمرور أكثر من رمضان واحد ، فلا تتكرر الفدية ، وقد ورد ذلك عن ستة من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- ، منهم أبو هريرة وابن عمر – رضي الله عنهم جميعاً – ، ولكن كما قلتُ من قبل أنه لم يرد نص صحيح في ذلك عن الله أو عن رسوله – صلى الله عليه وسلم- ، فالإلزام بالإطعام مع القضاء ينبغي أن يكون لنص صريح صحيح في هذا الأمر .
ج: 1- من مات في المرض الذي لا يُستطاع معه الصيام : ليس عليه شيء ، لأنه مات أثناء رخصة الفطر.
2- من كان عليه صوم ، وامتدت به الحياة مُطِيقاً للصوم ، فمات ولم يَقْضِ: اختلف الفقهاء في حكمه ، وحاصل القول أنه: إن شاء وَلِيُّهُ أن يَقضي عنه قضى ، وله أن يستأجر من يصوم عنه ، وإن شاء أن يطعم عنه أطعم ، وليس ذلك بواجب ، وإنما هو من باب البر بالميت.
الدليل: ما رواه الشيخان عن ابن عباس –رضي الله عنهما- ، قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله!! ، إن أميماتت وعليها صومشهر ، أفأقضيه عنها ؟! ، فقال: ((لوكان على أمك دَيْن ، أكنت قاضيه عنها ؟! )) قال: نعم ، قال: ((فدَين الله أحق أن يُقضى)) [هذه رواية الإمام مسلم –رحمه الله-].
ج: إن فعل ذلك جاز له ، ولم يبطل تطوعه ، ولكن الأولى تقديم القضاء ، خشية أن يعاجله الموت ، ودين الله أحق أن يُقضى ، لأنه لا يُسأل عن التطوع – يعني لا يُحاسب على تركه – وإنما يُسأل عن الفرض.
ج: لا يجوز الجمع في النية بين صوم فرض وصوم نافلة ، وإنما الجائز الجمع بين الأعمال المتجانسة ، مثلاً كالجمع في النية بين صوم عاشوراء ويوم الإثنين أو الخميس إن وافق أحدهما.
هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص فى أقوالنا وأفعالنا.
…
عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- أنه قال:- "يا رسول الله!! ، لم أَرَك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان ؟!" ، قال: [[ ذلك شهر يغفل الناس عنه ، بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع عملي ، وأنا صائم ]]ـ
ـ [ حديث حسن ] ـ
جزاكِ الله خيراً أختي..
الرجاء الاطلاع على هذا الرابط بارك الله فيك