تخطى إلى المحتوى

أكثر المسلمين تهاونوا في هذه المعصية دون علم فاحذروا . 2024.

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :-

هذه مجموعه من الفتاوي إخترتها لكم في حكم الصور والتصوير والرسم ..

أرجوا أن يُـنتبه لها يا إخوه وأخوات بارك الله بكم .. لنعرف مايجوز ومالا يجوز من الصــور ..

وأن لا نفتح علينا باباً إلى المُحرمات بأنفسنا ,, ونوقـع أنفسنا فيما يرضي الله عز وجــل ..

وهذا ما أوصي به نفسي أولاً .. وكلنا مقصرون .. نســأل الله أن يتجاوز عنا ويغفر لنا ..

لاكي

اقتناء الصور للذكرى

سؤال:

يقول البعض بأن التصوير (الفوتوغرافي) ووضع الصور في البيت لا يجوز, فهل هذا الكلام

صحيح ؟ فنحن, في شمال أمريكا وبلاد أوروبا ، على سبيل المثال , نسمع يوميا عن ضياع

الأطفال , وبدون وجود صور حديثة لهم , فإنه من الصعب متابعتهم .

وعليه , فأرجو أن توضح لي أنواع الصور المحرمة , من تلك الجائزة , لأنني أرغب أن ألتقط

صورا لأطفالي للذكرى فقط , وأنا أحتفظ بها في بيتي . فهل أكون مرتكبا لمعصية بذلك ؟ أرجو

أن تجيب على سؤالي مع تقديم الدليل .

لاكي

الجواب:

الحمد لله

الأصل في تصوير كلّ ما فيه روح ، من الإنسان وسائر الحيوانات ، أنه حرام ، سواء كانت

الصور مُجَسّمة أم مَرْسُوماً على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها ، أم كانت صوراً شَمْسِية

(ملتقطة بالكاميرا) ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك ، وتوعد فاعله بالعذاب

الأليم ، ولأنها عهد جنسها ، أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمُثُول أمامها ، والخضوع لها ،

والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى ، ولما فيه من مضاهاة خلق الله ، ولما

في بعضها من الفتن ، كَصُوَرِ المُمَثِّلات والنِّساء العاريات ، ومن يُسَمَّين ملكات جمال .

ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك أنها من الكبائر … حديث ابن عباس رضي الله

عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( من صَوَّر صورة في الدنيا كُلِّف أن يَنْفُخ فيها الرُّوح يوم القيامة وليس بنافخ ) رواه البخاري

ومسلم ، وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( كل مُصَوِّر في النار ، يُجْعَل له بكل صورة صَوَّرها نفساً فَتُعَذِّبه في جهنم )

قال ابن عباس : فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشَّجر وما لا نفس له رواه البخاري ومسلم ،

فدلت عموم الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا ..

فتاوى اللجنة الدائمة 1/456-457

قال الشيخ ابن عثيمين لما سُئِلَ عن الصُّوَر : التَّصْوِير

لهذا الغرض مُحَرَّم ولا يجوز ، وذلك لأنّ اقْتِنَاءَ الصُّور للذِّكْرَى حرام ، لقول النبي صلى الله

عليه وسلم : ( لا تَدْخُلُ الملائكة بَيْتاً فيه صورة ) رواه البخاري (بدء الخلق/2986) ، وما لا تدخله الملائكة لا خير فيه .
فتاوى منار الإسلام 3/759.

الشيخ محمد صالح المنجد

http://islamqa.com/index.php?ref=10668&ln=ara&txt=ط§ظ„طµظˆط±

لاكي

حكم تعليق الصور ( بالصوت) للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

القسم : صوتيات :: نور على الدرب::

ما حكم الشرع في نحت الصور، وتعليقها على الحيطان، وتعليقها كمناظر في البيوت، ومع

الأسف هي موجودة في شوارع كثير من المدن الإسلامية، إما صور زعماء، أو صور عظماء،

فما حكمها بارك الله فيكم؟

للتحميل :

http://www.binbaz.org.sa/audio/fatawa/h0235f005.rm

ما حكم الصور والرسوم الموجودة بملابس الأطفال؛ حيث إنه لا يخلو لبس من هذه الملابس من هذه الصور‏؟‏

لا يجوز شراء الملابس التي فيها صور ورسوم ذوات الأرواح من الآدميين أو البهائم أو

الطيور؛ لأنه يحرم التصوير واستعماله؛ للأحاديث الصحيحة التي تنهى عن ذلك وتتوعد عليه

بأشد الوعيد؛ فقد لعن صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابًا يوم

القيامة‏؛ فلا يجوز لبس الثوب الذي فيه صورة، ولا يجوز إلباسه الصبي الصغير، والواجب

شراء الملابس الخالية من الصور، وهي كثيرة ولله الحمد‏.

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

لاكي

ما حكم التصوير بالكاميرا صورا عائلية وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير‏؟‏

لاكي

ج 1‏:‏ تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذه

ا مهنة، وسواء كان التصوير نقشا أم رسما بالقلم ونحوه أم عكسا بالكاميرا ونحوها من الآلات

أم نحتا لأحجار ونحوها‏.‏‏.‏ إلخ، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها؛ للأحاديث الواردة في ذلك،

وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏4636‏)‏

لاكي

س 2‏:‏ ما حكم الصور الموجودة في الجرائد والمجلات الإسلامية التي

نشتريها، وكذلك حكم الصور التذكارية الغير معلقة في الحائط، هل يجوز اقتناها والاحتفاظ بها‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يجوز اقتناء الصور التذكارية، بل يجب إتلافها‏;‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي

رضي الله عنه‏:‏ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه الإمام مسلم في

صحيحه لكن ما وجد من الصور في كتاب أو مجلة أو جريدة وأنت محتاج إلى اقتنائه فاطمس

الصور ولو وجهها وأبقه عندك للحاجة‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

لاكي

س 3 :يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة

الجماعة وصور الأطفال حين يقرأون القرآن‏;‏ لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد

قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين‏.‏

ج ‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت

لمصل أم قارئ قرآن أم غيرهما‏;‏ لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز نشر

الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن

رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه‏;‏ لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة

للبلاغ ونشر الإسلام، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه

الله، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر‏;‏ للأدلة

الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

لاكي

س4 هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغار، والصور مصورة نصف الجسم وبعضهم كامل الجسم

للاحتفاظ في ألبوم فقط وليست الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل‏؟‏ أفيدونا بذلك

ج 4‏:‏ لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز

سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة‏;‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي

الله عنه‏:‏ لا تدع صورة إلا طمستها

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لاكي

س5 : ما حكم تعليق الصور في الحيطان، وخصوصا صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين‏;‏ لأن النفوس تميل إلى تعظيمها‏؟‏

ج‏:‏ تصوير ذوات الأرواح وتعليق صورها حرام، سواء كانت صورا مجسمة أو غير مجسم،

وسواء كانت للوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين أم كانت لغيرهم‏;‏ لعموم الأحاديث الثابتة

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله

عنه‏:‏ لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم في صحيحه

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لاكي

اللهم ابعدنا عن هذه المعاصى ما ظهر منها وما بطن

السلام عليكم

بارك الله فيك وزادك الله حرصا ايييييييييييييييييييه قدبتلينا بها فى كل مكان
ومن ترك شىء لله عوضه الله خيرا منه
جعلك الله من السعداء في الدارين

جزاك الله خيرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.