تخطى إلى المحتوى

أوهمها أنها أصبحت زوجته عبر الإنترنت 2024.

السؤال:
إحدى الفتيات تعرفت على شاب عبر النت، وقام ذلك المتلاعب بإيقاعها بوسوسة كبيرة، حيث أخبرها في إحدى المرات أنه يريدها زوجة، وهي قبلت، وقال أنه أحضر شهوداً على الأمر! ثم قال لها أنها الآن تعتبر زوجته! الآن تقول أنها تخاف قبول من يتقدم لخطبتها لأنها متزوجة من ذلك الرجل المفسد!! ما شككها أكثر أنها قرأت في مذهب أبي حنيفة أنه لا يُشترط الولي بالزواج، ونظراً لأن الكلام لو أتى ممن له علم مثلكم حفظكم الله، فسيكون له أثر بإذن الله عليها كي تقطع وسوستها، فأرجو نصحها بارك الله فيكم.

المفتي: حامد بن عبد الله العلي

الإجابة:

هذا ليس زواجاً، بل عبث بالدين، ومن يعتبر هذا زواجاً فهو مفتري على الشريعة، فحتى الحنفية يشترطون أن يكون الخاطب والمرأة والشاهدان في مجلس يرى بعضهم بعضاً، ويتم القبول والإيجاب في ذلك المجلس.

وهو مع ذلك قول باطل، فالحديث صريح وواضح: "لا نكاح إلا بولي"، "وأيما امرأة نكحت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل".

فأنصح السائلة أن لا تستسلم للوساوس، وتدع ذلك المحتال الذي يدعي أنها تزوجها، تدعه وراء ظهرها وتتزوج، فإنها ليست زوجة في شريعة الله تعالى ويمكنها أن تتزوج من شاءت.

المصدر( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa…fatwa_id=18603 )

بارك الله فيكِ ..

ينقل لروضة السعداء ..

لاحول ولا قوة الا بالله

البنات ما بقى عندهم مخ

حبيبتى
عن ابن حبان" لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل".

اى وجوب حضور الولى حتى يتم الزواج

و الشافعية، والمالكية اصطلحوا على عد الولي ركنا من اركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه، واصطلح الحنابلة و الحنفية على عده شرطا لا ركنا، وقصروا الركن على الايجاب والقبول، الا ان الحنفية قالوا: انه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة، والمجنون والمجنونة ولو كبارا، اما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا او ثيبا فليس لاحد عليها ولاية النكاح، بل لها ان تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط ان يكون كفا، والا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد.

وقد استدل الجمهور باحاديث وبايات قرانية، فاما الاحاديث فمنها ما رواه الزهري عن عائشة وهو ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: "ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل" ومنها ما رواه ابن ماجة، والدار قطني عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزوج المراة المراة، ولا تزوج المراة نفسها".

وهذان الحديثان اقوى ما استدل به الجمهور على ضرورة الولي، فليس للمراة حق مباشرة العقد دونه.

و لقد اشترط الحنفية على المراة اذا ارادت ان تتزوج من غير الولى الاتى

الاول: انهم قد اشترطوا الكفاءة في الزوجية كما ستعرفه، فلو تزوجت المراة غير كفء فللاولياء ان يعترضوا هذا الزواج ولا يقروه فيفسخ، فلا تصيبهم معرة الصهر الذي لا يناسبهم، فزمام المسالة بايديهم.
الثاني: ان المفروض كون المراة عاقلة حسنة التصرف غير محجور عليها، ولذا كان من حقها ان تتصرف في بيعها وشرائها بدون حجر ما، فاذا قيل: انها قد تغبن في اختيار الزوج الكفء و ان ثبتت عدم كفاءته فرق القاضي بينهما

اما القران الكريم، فمنه قوله تعالى: {فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف} ووجه الدلالة في الاية ان الله تعالى يخاطب اولياء النساء فينهاهم عن منعهن من الزواج بمن يرضينه لانفسهن زوجا، فلو لم يكن لهؤلاء الاولياء حق المنع لما كان لخطابهم بمثل هذا وجه لانه كان يكفي ان يقول للنساء: اذا منعتن من الزواج فزوجوا انفسكن.
وقد نقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال: ان هذه الاية اصرح اية في الدلالة على ضرورة الولي.

اما بالنسبة للحنفية
فلهم اسبابهم لعدم اشتراط الولى و هى الاتى

فانهم يقولون: ان قواعد الدين الاسلامي تقتضي امرين:
الاول اطلاق الحرية لكل عاقل رشيد من ذكر او انثى في تصرفه.
رفع ما عساه ان يحدث من اضرار بسبب هذه التصرفات وكلا الامرين لازم لا بد منه للحياة الاجتماعية، فالحجر على الرشيدة في امر زواجها ينافي قواعد الاسلام العامة، فلو جعل امر زواجها منوطا بالولي كان حجرا بدون موجب، خصوصا في حالة تزويجها بدون اخذ رايها مطلقا وهي بكر رشيدة، فان ذلك لا يلتقي مع قواعد الدين في شيء وربما كان ضارا في كثير من الاحيان اذ قد يكون الولي غير اب او اخ شقيق، ولم تكن علاقته بالمراة ودية فيتعمد معاكستها والوقوف في سبيلها بحرمانها من الكفء المناسب، وليس من السهل على المراة اثبات العضل والشكوى للحاكم، بل ربما جر انحيازها للخاطب وشكواها للحاكم الى عداء الاسرة، ويترتب عليه ماساة لا حد لها، وهذا كثير واقع لا يمكن الاغضاء عنه في التشريع الاسلامي المشهور بدقته وجلاله فيجب ان يناط امر زواجها بها بشرط ان تتصرف تصرف العقلاء فلا تندفع في سبيل شهوة فاسدة فتقع على غير الكفء. فانها ان فعلت ذلك كانت جديرة بالحجر عليها. وكان لوليها حق الاعتراض وفسخ العقد. ثم ان لها الحق في ان تكل امر تزويجها لمن تشاء. فاذا كان لها اب او اخ او نحوهما من الاقربين الذين يشفقون عليها ويؤثرون راحتها ويتمنون لها السعادة كان من اللائق المقبول ان تفوض لهم وتترك لهم حقها ليتصرفوا في امر زواجها كما يحبون. فلا تخرج عن ارادتهم ولا تحاول احراجهم بما لا ينفعها، بل يضرها بفقد عطفهم عليها.

خلاصة القول

بالنسبة لموضوعك
فان الحنفية ان لم يشترطوا الولى فقد اشترطوا المجلس الواحد
اى
: ان يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد ( و هذا ثانى شرط لهم فى عقد الزواج)

لا كل فى بلد

ارجو حبيبتى اكون قد افدتك

و يكون هذا درس لكل فتاة تستهتر بابسط قواعد دينها

اللهم انا نسالك الحفظ
اللهم انا نسالك الستر
اللهم انا نسالك الثبات على طريقك المستقيم

لا حول و لا قوة الا بالله

شكرا على مروركن العطر

mayoutta
شكرا على المعلومات

لكني أنا لم أضع الموضوع للسؤال عن حكم ذلك لكن لتستفيد كل فتاة مما حصل لأخيتهم

لكن أريد أن أسألك هل أنت متأكدة من معلوماتك ممكن تعطينا رابط أو تذكري المصدر فأنا أخاف كثيرا من ناحية الأمور الفقهية أن تكون خاطئة

شكرا لكن

حبيبتى انا لدى ماجستير فى الدراسات الاسلامية

و لا ازال ادرس سعيا للحصول على الدكتوراه باذن الله

و بالتالى لديا غرفة كلها كتب و مراجع

و انصحك بكتاب " الفقه على المذاهب الاربعة" لعبد الرحمان الجزيرى

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله

حفظ الله بنات المسلمين

شكرا على مروركن عزيزاتي

mayoutta

ماشا ءالله تبارك الرحمن

موفقة يا رب

لكن أردت التأكد لا أكثر ولا أقل

وشكرا على معلوماتك مرة أخرى

أشكر لك متابعتك

حفظ الله بنات المسلمين وسترهم

لا حول ولا قوة الأ بالله
الاهذه الدرجة وصل الغباء والغفلة لفتياتنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.