الصلاة الى سترة
إن من السنن التي ينبغي تذكير الناس بها
وتعليمهم إياها
إنما هي من السنن المدروسة التي أصبحت عند كثير
من الناس نسياً منسيا
وكأنما رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يعلمها الناس مطلقاً
هذه السنن التي أصبحت غريبة عن المصلين فضلاً عن غيرهم ، والتي عمت وطمت
البلاد الإسلامية من هذه السنن سنة الصلاة إلى سترة وأقول
سنة على اعتبار أنها سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لكل مصل
فإن من السنن التي أفسدها الناس بإعراضهم عن العمل بها
حتى كثير من أئمة المساجد الذين ينبغي ويُفترض
فيهم أن يكونوا قدوة للناس قد أعرضوا عن هذه
وصاروا يصلون في كثير من الأحيان في منتصف المسجد
ليس بين أيديهم سترة وقليل جداً لأنهم من هؤلاء الغرباء
الذين نراهم يضعون بين أيديهم سترة يصلون إليها
ولا يجوز للمسلم إذا دخل المسجد وأراد ان يصلي تحية المسجد (مثال) أن يقف حيثما تيسر له الوقوف
وصلى وأمامه فارغ ليس أمامه شاخص يصلي إليه
يعتبر هذا الشاخص هو السترة
هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر
إذا سافرأو خرج إلى العراء وحضرته الصلاة صلى إلى سترة فقد تكون هذه السترة هي العنزة أو شجرة أو الرحل (وهو ما يرمى على ظهر الجمل )
فنرى المسلمين اليوم قد جهلوا هذه السنة وأعرضوا عن فعلها هذا
مع إن فيه مخالفة صريحة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري
وقوله (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته )
ففي هذين الروايتين الأمر بأمرين اثنين
الأمر الأول
أن المسلم إذا قام يصلي فيجب أن يصلي إلى شيء بين يديه
الأمر الثاني
أن لا يكون بعيدا عن هذه السترة ، وإنما عليه أن يدنو منها
ولقد جاء تحديد مقدار هذا الدنو في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كان بينه وبين سترته ممر شاة )رواه البخاري
أي مقدار شبر أو شبرين بكثير نحو ثلاثة أذرع
الصلاة إلى سترة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها
وأما ما يقطع الصلاة
فهو الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة،
لقوله عليه الصلاة والسلام: (يقطع صلاةالمرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة
الرحل؛ المرأة والحمار والكلب الأسود)
أخرجه مسلم
ولقد جاء الوعيد للمار بين يدي المصلي
عن أبي جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ
لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
قَالَ أَبُو النَّضْرِ لا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَة ً ) رواه البخاري ومسلم
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أحياناً المأموم تفوته ركعة أو ركعتان
فعندما يسلم الإمام يجد السترة بعيدة عنه بمقدار خطوتين أو ثلاثاً
فهل يجوز له أن يتقدم إلى السترة
فأجاب : "الذي يظهر لي من صنيع الصحابة رضي الله عنهم ، أن المسبوق
لا يتخذ سترة ، وأنه يقضي بلا سترة
يقول العظيم أبادي رحمه الله :
" أي : لا يفوت عليه حضورها بالوسوسة والتمكن منها ، واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي ، وتمكنه من قلبه بالوسوسة ، إما كُلًّا ، أو بعضا ، بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله تعالى ، وأنَّ عَدَمها يمكن الشيطان من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع."
بوركتِ شعائر
وبورك فيك مشرفتي الغالية
لقد انرت الموضوع بطلتك البهية
جزاك الرحمن كل الخير