أخواتي الكريمات أريد منكم مساعدة معي صديقة أمنها شخص غير مسلم على أن تحتفظ له أمانة لي أنها قال لها أعرف أنك مسلمة ولن تخوني الأمان وسوف أرجع بعد شهر أوشهرين ذهب وبقيت محتفض بالأمانة وبعد سنتين عاد صاحب الأمانة الأن زوجها يقول لها يجب عليه أن يدفع لكي مبلغ من المال مقابل إحتفاضك بهذه الأمانة فمى حكم الدين في هذا أرجوكم ساعدوها لي أنها لتعرف ماذا تفعل
حياكِ الله أختى
كان رسولنا صلى الله عليه وسلم معروف فى الجاهلية بالصادق الأمين
وكان المشركين يأتمنون الرسول صلى الله عليه وسلم على أموالهم
مع أنهم يحاربونه إلا أنهم عرفوا أنه صادق لا يكذب، أمين لا يخون
ونحن مأمورين بأن نقتدى بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وأيضا ً أمرنا الله برد الأمانات إلى أهلها
"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا "
فانصحى صديقتك أن تمتثل لأمر الله تعالى وأن تمثل إسلامها خير تمثيل وترد الأمانة ما لم يكن هناك اتفاق على مبلغ لحفظ هذه الأمانة
فلا تبيع ايمانها ببضعة دراهم ومن ترك شيئا ً له عوضه الله خيرا ًمنه
ونقلتِ لكِ هذه الفتوى
أما إذا لم يكن هناك اتفاق بينكما دفعت إليه الأمانة ليحفظها بدون أن يكون بينكما اتفاق على أجرة، فإنه يحرم عليه أن يطلب منك شيئاً، لأن هذه أمانة، والله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [سورة النساء: آية 58]، ويقول سبحانه: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [سورة البقرة: آية 283]، فحفظ الأمانة هذا من الإحسان ومن التعاون على البر والتقوى، ويحرم عليه أن يطلب منك شيئاً.
ولكن إذا أبى أن يعطيك ما أودعته عنده، فإنه لا مانع من أن تعطيه، تفادي لحقك واستنقاذ الحق منه، وهو يحرم عليه ذلك الشيء فما تدفعه إليه في هذه الحالة من قِبلك فهو جائز، ومن قِبله هو فهو محرم.
المجيب
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
وأصل الفتوى تجدينها هنا
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10649
دمتِ فى أمان الله
جزاكي أختي ألف خير على هذا الجواب ويجعل فرجةلكي من كل هم