حججهم …. وردودنا….
قد علم وثبت بالواقع خطر اختلاط الرجال بالنساء..
وأن ذلك مدعاة إلى الفاحشة، وهذا أمر يعرفه كل من يريد أن يعرف، ويتعامى عنه كل غافل ومن في قلبه مرض..
فميل الجنسين أمر غريزي…
العجب أن الأمم الغربية بدأت تعمل على الفصل بين الجنسين في كليات كثيرة بلغت المائة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت أعدادا كثيرة في أوربا، عدا المدارس العامة..
وذلك الفصل جاء بعد وقوف كامل على المشاكل التي جنيت من وراء الاختلاط، من:
زنا وشذوذ جنسي، لواط وسحاق، وأمراض وانتهاك لمكانة المرأة وظلم لها من قبل الرجال الذين لا ينظرون إليها إلا نظر شهوة وتلذذ..
ومصدر العجب ليس فعلهم، إنما العجب أن يأتي بعد هذا من بني جلدتنا من يدعو إلى الاختلاط ويزين ذلك ويتساءل عن الحكم، ويطلب الدليل …
ونحن نقول بصراحة ووضوح:
((من الذي نهى عن الاختلاط؟؟؟؟؟؟؟…))
الجواب:
الله جل شأنه………..
1ـ قال تعالى: { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.. فمنع السؤال إلا من وراء حجاب.. أي يكون ثمة حائل بين المرأة والرجل.. وهذا منع للاختلاط..
2ـ قال تعالى: { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن}.
فأمر بغض البصر.. وغض البصر محال في الاختلاط.. فدل على تحريم الاختلاط..
3ـ قال عليه الصلاة والسلا: ( المرأة عورة)..
وكونها عورة.. أي لا يجوز النظر إلى زينتها وشيء من جسدها.. والاختلاط معناه النظر إلى كل ذلك..
4ـ كان النبي عليه وسلم قد جعل للنساء بابا خاصا في المسجد، حتى لا يختلطن بالرجال في دور العبادة، عند الدخول والخروج، فكيف بغيرها؟..
5ـ لما رأى النساء يمشين في وسط الطريق قال: ( ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافته).. أي ليس للمرأة أن تسير وسط الطريق، بل تدعه للرجال.. وهذا منع للاختلاط حتى في الطرقات..
6ـ كان النبي عليه وسلم إذا انصرف من صلاته صبر ولم يلتفت إلى الناس، والناس مثله، فإذا التفت إليهم كان ذلك إيذانا لهم بالإنصراف، كان يفعل ذلك حتى ينصرف النساء أولا، ثم الرجال ثانيا، حتى لا يقع الاختلاط عند باب المسجد، وفي الطريق..
7 ـ قال عليه الصلاة والسلام: ( ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)..
والاختلاط معناه اجتماع المرأة والرجل في مكان واحد.. وهذا مناف لمعنى الحديث:
فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون في مكان واحد؟…
قد يحتج بعضهم بما يحدث في الطواف، وفي الأسواق، وخروج النساء في عهد النبي عليه وسلم للتمريض..
ومع أنه لا حجة في ذلك بوجه.. إذ الأصل هو النص، لا أحوال الناس.. فأحوال الناس تعتريها أمور كثيرة، إلا أننا نقول:
الجواب:
الأصل في الطواف طواف النساء من وراء الرجال.. هكذا طاف نساء المسلمين في عهد النبي عليه وسلم .. أي الأقرب إلى البيت هم الرجال، ثم النساء من ورائهم.. قال عطاء: " لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة (معتزلة) من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنكِ، وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال" رواه البخاري في الحج.
وقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة).. المصدر السابق.
فما يحدث اليوم خلاف الأصل.. ومع كونه خلاف الأصل.. إلا أن الطواف على هذا النحو المحدث ( بالرغم من خطئه) لا يقارن بما يدعو إليه دعاة الاختلاط..
إذ يدعون إلى الاختلاط في التعليم والعمل..
وأين اختلاط محدود، في وقت محدود، كما في الطواف: ، من اختلاط دائم، مفتوح.. في التعليم والعمل؟..
أما الخروج للأسواق.. فليس ما يفعله الناس حجة على الشرع.. فالأصل في المرأة أن تقر في بيتها، وإذا خرجت تخرج بالحجاب الشرعي، وللضرورة.. وجواز خروجها للحاجة لا يعني جواز الاختلاط..
بل الواجب عليها وعلى الرجال في الأسواق أن يتقوا الله تعالى، وأن لا تخالط المرأة الرجال في الطرقات امتثالا لأمر النبي عليه وسلم الآنف الذكر..( عليكن بحافة الطريق)..
أما التمريض في الحروب.. فلا أدري كيف يحتجون به؟..
فذلك كان في فترة معينة، لضرورة معينة، حيث كان الرجال قلة، فكان النساء يخرجن لسد النقص.. وهن بالحجاب، مع محارمهن.. ولم يكن يباشرن التمريض، بل كن يهيئن الأدوية.. فلما كثر الرجال، امتنع خروج المرأة..
ولذا لا حجة في هذا أبدا على من يحتج بجواز الاختلاط..
فذلك كان لظرف معين.. بشرط معين.. فلما انتهى ذلك الظرف انتهوا عنه..
وأما المحتجون بهذا الحدث على جواز الاختلاط فقصدهم الاختلاط الدائم في المدارس والأعمال بلا حجاب ولا محرم..
وأين الاختلاط في ظرف معين لحاجة معينة، بشروط الحجاب والمحرم، من الاختلاط الدائم بلا حجاب ولا محرم؟..
صيد الفوائد
رفع الله قدرك فى الدارين
واجزا لك العطاء
شكرا لطرحك المميز
وانتقائك الهاتف