السؤال:
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم .
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن الله سبحانه قد حرّم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع ، وكل ما يفطر الصائم ، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلّف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه.. ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ، لأنه مفرّط في عدم السؤال والتفقّه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه ، فإذا كنت جامعت في يومين فكفارتان ، وإن كنت جامعت ثلاثة أيام فثلاث كفارات ن وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمّة ، وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك ، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها ، فاعمل بالأحوط ، وهو الأخذ بالزائد ، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة ، وهكذا ، ولكن لا يتأكّد عليك إلا الشيء الذي تجزم به ، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ، وبراءة الذمّة .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/15 ص/304.
السؤال:
جامعت زوجتي في نهار رمضان عدة مرات وأنا نادم أشد الندم ، وعلمت أن كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة وأنا لا أجد ما أدفعه لعتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين يصعب علي جداً بسبب العمل فهل أطعم ستين مسكيناً كما جاء في الحديث ؟.
الجواب:
الحمد لله
النصيحة أن تحاول صيام الشّهرين المتتابعين في الأيام الباردة أو المعتدلة حيث يقصر النهار وتخفّ المشقة أو في أيام الإجازة السنوية التي يمنحها لك العمل ونحو ذلك من الفُرص التي يمكن أن تُنتهز لأداء ما عليك ، فإن عجزت عن الصّيام حقّا وحقيقة فيجوز لك عند ذلك أن تُطعم ستين مسكينا يُمكن صرف الطّعام لهم على دفعات – حسب قدرتك – حتى تستكمل عددهم ، وعلى زوجتك كفّارة مماثلة إذا كانت مطاوعة لك في الجماع أثناء شهر رمضان ، والجماع الذي حصل إن كان في أيام مختلفة فعليكما كفّارات مختلفة بعدد الأيام التي انتهكتما حرمتها من أيام الشّهر الكريم .
قال صاحب " كفاية الطالب " : وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام ولا تتعدد بتكررها في اليوم الواحد قبل إخراجها اتفاقاً . وقال في حاشية الدسوقي : فلا تتعدد بتعدد الأكلات أو الوطآت في يوم واحد . وقال صاحب مغني المحتاج " : تعدّد الكفارة بتعدّد الفساد .. ( ومن جامع في يومين لزمه كفارتان ) لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما ، .. فإن تكرّر الجماع في يوم واحد فلا تعدد . انتهى .
ولا يُكلّف الله نفسا إلا وسعها ، والحديث الذي أشرت إليه في سؤالك قد جاء عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ ( وهو الزنبيل الكبير ) قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ) رواه البخاري فتح 1936
وفي رواية لأحمد عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ فَارِعِ أُجُمِ ( الأجم : الحِصْن ) حَسَّانَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ احْتَرَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ قَالَتْ وَذَاكَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ فَأَتَى رَجُلٌ بِحِمَارٍ عَلَيْهِ غِرَارَةٌ فِيهَا تَمْرٌ قَالَ هَذِهِ صَدَقَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا فَقَالَ هَا هُوَ ذَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ وَأَيْنَ الصَّدَقَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلا عَلَيَّ وَلِي فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ أَنَا وَعِيَالِي شَيْئًا قَالَ فَخُذْهَا فَأَخَذَهَا المسند 6/276.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
الكفارة:
أولا:عتق رقبه..
فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين..
فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد..((وزن الصاع 175ر2 كغم أو ما حجمه 75ر2 لتر من الطعام))المصدر..
أما الفرق بين الإفطار بلاعذر ففيه الإثم مع القضاء.. والإفطار مع الجماع فيه الإثم والكفارة والقضاء..
هنا فتوى تفيدك ان شاء الله..
كما انك ذكرت في سؤالك أنهم كانوا مسافرين وللمسافر رخصة الفطر في رمضان مع قضاء الأيام بعد ذلك ولاأدري كم مدة سفرهم المبيحة للفطر !!
لعلك تقرأي في هذا الرابط هناك العديد من الفتاوى..
http://63.175.194.25/index.php?ln=ar…e&CR=297&dgn=4
والله تعالى أعلم..
انصحك بكتابة سؤالك لأحد المواقع الموثوق بها وترد على الفتاوى مثل موقع الشيخ المنجد..
http://63.175.194.25/index.php?ln=ar…v=submit&dgn=4
وان شاء الله تجدي الجواب..