تخطى إلى المحتوى

حكم الرجوع في الهبة أو شرائها 2024.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بـســم الله الـــرحـمــن الرحيـــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــؤال : هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها ؟

الجـــواب : إذا وهب هبة وقبضها الموهوب له فإنه

لا يحل للواهب أن يرجع فيها ولو رجع لم يُمِكِّنْ من

ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعــلى آله وسلم شبه

العائد في هبته بأقبح تشبيه إلا أنه استثنى مـن ذلك

مسألة واحدة وهــي الوالد إذا وهب ولده الذكور أو

الإناث شيئا فإن له أن يرجع فـي ذلك إلا أن يكـــون

حيلة مثل أن يهب ولديه الاثنين كل واحد مائة ثــــم

يرجع في هبة أحدهما مــن أجـــــل أن يفضل الثاني

عـــليــــه فــإن الحيلة عـــلى المحرم حرام ولا تنفع

والخلاصة أن من وهب هبة وأقبضها للموهوب له،

فإنـه لا يحل لــه أن يرجع فيها إلا الأب فيما يعطي

ولده ويشترط فــي رجــوع الأب فيمـــا يعطي ولـده

ألا يكون ذلك على سبيل الحيلة فإن كــان عــلى

سبيل الحيلة كان حراما .

المصدر موقع الشيخ محمد العثيمين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال : وهبت ابن أخي بعض إبلي ثم اشتريتها منه ؟

الجــواب : عليك عدم العود فيها ولو بالثمن ؛ لما ثبت

عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه

وسلم عن ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم « لا تعد

في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم » ، وقال عليه الصلاة

والسـلام « العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في

قيئه » (1) ، وقــال عليــه الصلاة والسلام « لا يحل

للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيمــا

يعطي ولده » فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل

عـلى تحريم الرجوع في الصدقة والهبة ولو بالثمن

والله المسئول أن يوفقنـــا وإياك وجميع المسلمين

للعلم النافع والعمل به إنه سميع قريب .

كتاب مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز (ج20/ ص 67)

(1) متفق عليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســؤال : رجل وهب لرجل هبته سيارة بدون مقابل ،

وباعها الموهوبة له على شخص آخر، وأراد صاحبها

الأول الذي درجت منــه عـلى سبيل الهبة أن يشتريها

من الأخير الذي اشتراها ، فهل هذا جائز ويعتبر من

تغير الصفة ؟

الجواب : يجوز شراء الهبة في الصورة المذكورة؛ لأن

الواهب اشتراها من غير الموهوبة له. وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء

الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبدالله بن غديان ،

الشيخ عبدالعزيز بن باز

كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المجموعة : 1 ، الجزء : 16 ، الصفحة : 185

الفتوى : 13491

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال : ما حكم الدين في شخص أعطيت له هبة من

أخيه أحس بهــا دينا عليـــه رغم تأكده مـــن أن الهبة

شرعا لا ترد ، أيكــــون إثما لو ردها إلى أخيه معتبرا

إياها دينا ؟ وما حكم الدين في الأخ الذي أعطى الهبة

مؤكدا أنها هبة لا ترد، ثم قبل بأخذها من أخيه دينا

سأله قضاءه ؟

الجــواب : لا حرج عليه فــي ردها ، ولكــــن لا يجوز

للواهب أن يسأل الموهوب لـــه ردها إليــــه ، ولا أن

يقبلها منــه إذا ردهـــا مـــن تلقاء نفسه ، إلا إذا أبى

الموهوب لـــه أن يبقيها هبة ، فللواهب أن يأخذها .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله

وصحبه وسلم .

اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء

الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي

الشيخ عبدالله بن غديان ، الشيخ عبدالعزيز بن باز

كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المجموعة : 1 ، الجزء : 16 ، الصفحة : 250

الفتوى : 6048

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السـؤال : هـل يجوز للوالد استعادة ما سبق وأعطاه

لابنه ؟

الجــــواب : يجـــوز ذلك إذا رأى المصلحة فــي ذلك ،

واستطاع الابن ردها على والده ؛ لقــول النبـــي صلى

الله عليه وسلم «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية

ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده »رواه الإمام

أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ،

وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم .

كتاب مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز (ج20/ ص 68)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.