الجواب ………
ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من اهل النار لم ارهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) فقوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات يعني ان عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب اما لقصرها او خفتها او لضيقها ولهذا روى الامام احمد في مسنده باسناد فيه لين عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية ( نوع من الثياب ) فكسوتها امراتي فقال لي رسول الله ( مالك لم تلبس القبطية ؟) قلت يا رسول الله : كسوتها امراتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مرها فلتجعل تحتها غلالة اني اخاف ان تصف حجم عظامها ) .
ومن ذلك فتح اعلى الصدر فانه خلاف امر الله تعالى حيث قال : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك ان تضرب بخمارها على جيبها لتستر صدرها ثم ذكر اثرا عن عائشة ان حمنة بنت اخيها عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما دخلت عليها بشئ يشف عن عنقها وما هنالك فسقته عليها وقالت : انما يضرب بالكثيف الذي يستر ومن ذلك ما يكون مشقوقا من الاسفل اذا لم يكن تحته شئ ساتر فان كان تحته شئ ساتر فلا باس الا ان يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من اجل التشبه بالرجال وعلى ولي المراة ان يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة او متطيبة لانه وليها مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
فان كثير من المسلمات قصرن ثيابهن في الأفراح
بحجه عدم وجود رجال
و نسين أن للمرأه على المرأه عوره و أنه لا يجوز كشف شيء من جسد المرأه أمام أختهاا لمسلمه إلا ما جرت العاده ظهوره كالرأس و اليدين جزء بسيرو قليل من الساقين لا أن تتعرى بحجه أنها أمرأه مثلها
فأن تعريها يعود بالضر عليها أولا فربما ضربت بعين أو شيء أخر عافانا الله و ربما فتنه أختها أو حسرتها بعدم وجود ذلك الجمال لها و ربما رجعت فوصفتها رزوجها و غيره من الأضرارالكثيره