تخطى إلى المحتوى

زكاة الفطر نفس المشكلة كل عام! 2024.

كل سنة نفس المشكلة!
هنا الحكومة تقدر مبلغ من المال بدلا من الطعام فندفع زكاة الفطر مالاً بدلاً من الطعام.. وهو مبلغ بسيط جدا أكثر بقليل من النصف دينار..
و الآن قرات موضوع الاخ طاب الخاطر عنها و انه لا يجوز اخراج مال بدلا منها .

هل معنى ذلك أن زكاتنا لا تصح؟
سؤال آخر: في رمضان نقوم احيانا بشراء مواد غذائية بقيمة معينة ويقوم احد الأقارب جزاه الله الخير بتوزيعها على الفقراء. هل يمكن اعتبار هذه بديلا عن زكاة الفطر مع ان النية ليست زكاة الفطر و انما مجرد صدقة، ولكن قيمتها اضعاف قيمة زكاة الفطر .. كما اننا لا نخرجها في وقت معين … !

أفيدوني بارك الله فيكم ..

والله ما عندي فكرة دندوش.. ولكن كل ما أعرفه أن المسجد لدينا قد سهل علينا وأرسل للجميع أن على كل عائلة أن تدفع زكاة بقيمة 7$ على كل فرد بالعائلة!

اهلا دنودوووووش وكل عام وانتِ بخير ..
شوفي هذا الفتوى ان شاء الله تفيدك من موقع الإسلام سؤال وجواب :
ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟.

الجواب:
الحمد لله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .

وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .

وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله . مجلة البحوث الإسلامية العدد 17 . صفحة 79-80. (www.islam-qa.com)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

وهذا سؤال اخر ايضا :
نحن أعضاء جمعية مغاربة نعيش في برشلونة ما الطريقة التي نحسب بها لزكاة الفطر؟.

الجواب:
الحمد لله
" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه . وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر .

والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .

والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .

والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .

ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة ، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم اهـ.

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200) .

فهذا تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو ، ثلاثة كيلو جرام تقريباً .

وكذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371) .

وقد قدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأرز فكانت ألفي ومائة جرام (2100) جرام . كما في "فتاوى الزكاة" (ص 274-276) .

وهذا الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن .

وإنما قدرها العلماء بالوزن لكونه أسهل وأقرب إلى الضبط ، ومعلوم أن وزن الحبوب يختلف فمنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها المتوسط ، بل يختلف وزن الصاع من نفس النوع من الحبوب ، فالمحصول الجديد أكثر وزناً من المحصول القديم ، ولذلك إذا احتاط الإنسان وأخرج زيادة كان أحوط وأحسن .

وانظر "المغني" (4/168) . فقد ذكر نحو هذا في تقدير نصاب زكاة الزروع بالوزن .

والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

وهذا ايضا :
هل يجوز لهيئة خيرية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع ؟.

الجواب:

الحمد لله
إذا عدم الفقراء في البلاد أو كان الذين يأخذونها ليسوا بحاجة أو لا يأكلونها وإنما يبيعونها بنصف الثمن وتعذر البحث عن الفقراء المعوزين الذين يأكلونها جاز إخراجها عن البلاد ويجوز دفع ثمنها من أول الشهر للوكيل الذي يشتريها ثم يوصلها لمستحقها في وقت الدفع وهو ليله العيد أو قبله بيومين والله أعلم .

الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ص 33. (www.islam-qa.com)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك ماعندي فكره يادندوش ولم اجد فتوى صريحه فيه لكن من المعروف ان زكاة الفطر لاتكون الا من غروب شمس اخر يوم من رمضان الى قبل صلاة العيد وقيل يجوز اخراجها قبل يوم او يومين من رمضان ..
وهذه فتوى اخرى تبين انه يجوز لك انك تشتريها قبل بمده لكن لاتخرجينها الا في وقتها الشرعي :
السؤال :
مركز إسلامي في بلاد الغرب يقوم بشراء كميات من الطعام كالرز مثلاً قبل العيد بعشرة أيام مثلاً ثم يعلن عن استعداده أخذ مبالغ من المسلمين لزكاة الفطر ، ثم يخرجها عنهم ، وذلك لأنه لا يتمكن من شراء الكمية إذا أخذ الأموال قبل العيد بيوم أو يومين فما حكم ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :

لا باس أن يشتري المركز الطعام قبل مدة ثم يبيعه على الراغبين في شراء زكاة الفطر ثم تخرج في وقتها الشرعي .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين (www.islam-qa.com

وان شاء الله الأخوة والأخوات يساعدونك اكثر ..

جزاك الله خير الجزاء غاليتي ديم لاكي ..
الحمد لله على السلامة لاكي .. وعوداً حميداً ..
بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك ..

((( سؤال آخر: في رمضان نقوم احيانا بشراء مواد غذائية بقيمة معينة ويقوم احد الأقارب جزاه الله الخير بتوزيعها على الفقراء. هل يمكن اعتبار هذه بديلا عن زكاة الفطر مع ان النية ليست زكاة الفطر و انما مجرد صدقة، ولكن قيمتها اضعاف قيمة زكاة الفطر .. كما اننا لا نخرجها في وقت معين … ! )))

فهذه هي إجابته ..

– هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبو داود 2/262-263 برقم (1609)، وابن ماجه 1/585 برقم (1827) ، والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409. ..

ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (2896) (www.islam-qa.com)

وعليه لا تعتبر هذه المواد زكاة وإنما صدقة .. لقول الرسول صلى اله عليه وسلم :
( إنما الأعمال بالنيات .. ) ..

والله أعلم ..

الاخوات ماقصروا ماشاء الله ..
بس انا حبيت اسلم لاكي واقوووول وينك مشتاقين!؟
عسى بخير!
جزاكم الله كل الخير أخواتي الغاليات !

إيمان حبيبتي هنا نفس الشيء وزارة الأوقاف تحدد مبلغ معين عن كل فرد للتسهيل، لكن الفتوى التي أشرت إليها أسمعها كل عام و لا أعرف ما الذي علينا فعله!
وكل عام و انت بخير لاكي

الغااااالية ديم لاكي الف شكر ما شاء الله عليك ما قصرتي .. الحمد لله على السلامة و كل عام و انت بألف خير ان شاء الله يا غالية ..
الفتاوى اللي ذكرتيها بتكفي و بتوفي وما شاء الله سلوفة كملت ما قصرت

سلوفة الله يسعدك يا رب ويجزيك الخير.. يعني شكلنا المفروض عملنا العكس تصدقنا بالفلوس في رمضان و المواد الغذائية هاليومين ! نسأل الله القبول ..
كل عام و انت بألف خير يا رب..

بسمة فرح 1000000000000 هلا الموضوع زاد نور على نور الأخوات .. أنا الحمد لله بخير و حايسة بين البيت و الشغل و الحمل والولادة القريبة .. ادعي لي بالتسهيل لاكي
وكل عام و انت بألف خير يا غالية..

جزاك الله خيرا لاكي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.