الجواب :
نَعم . يَجوز لك قراءة القرآن وأنت مُـتَّـكِئة أو مُسْتَلْقِيَة .
ولا يُشتَرَط لِقراءة القرآن هيئة مُعيّنة ولا لَبسَة مُعيّنة .
قال عبد الله بن مغفل : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على نَاقَتِه ، وهو يقرأ سورة الفتح . رواه البخاري .
وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وهو على فِرَاشِه ، كَما في أذكار النوم .
والله تعالى أعلم .
=================
متى يكون المار من أمام المصلي قاطع لصلاته .
هل إذا مَرّ مِن أمام السجادة التي يصلي عليها أم إذا مَرّ مِن على نفس السجادة أم بالاثنين معاً ؟
الجواب :
يكون المار مِن أمام الْمُصَلِّي قَاطِعًا لِصَلاته بِوَصْفَين :
الأول : أن يَكون الْمَارّ بَيْن يَدي الْمُصَلِّي أحد الثلاثة المذكورة في الحديث : الْمَرْأة ، الْحِمَار ، الكلب الأسود . كَما في حديث أبي ذرّ في صحيح مسلم .
الثاني : أن يَمُرّ بين يَدي الْمُصلِّي ، أي : بَيْن مَكان وقوفِه وبين مكان سُجُوده .
والسُّـنَّة أن يُصلِّي الْمُنْفَرِد إلى شيء يستُرُه مِن الناس ، ويكون بِمقدار ثُلُثيّ ذِراع " قرابة 30 سم " ، ثم لا يَترُك أحدا يَمُرّ بين يديه ، ولو كان طِفلا أو بهيمة .
فإن رأى أنه أصرّ على المرور ، فإن كان عاقلا دَفَعَـه مِن أمامه ، ومَنَعه مِن الْمُرور ، وإن كان غير عاقل كالصّبيّ الصغير والبهيمة تَقَدّم الْمُصلِّي إلى سُترتِه حتى يَمُرّ مِن خَلْفِه .
وما يتعلّق بالسُّتْرَة سبق فيه الشَّرح والتفصيل ضمن شرح أحاديث عمدة الأحكام ، وهي في الأحاديث :
الحديث 110 في المرور بين يدي المصلِّي
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/103.htm
الحديث 111 في مدافعة المار بين يدي المصلِّي
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/104.htm
الحديث 112 في أن سترة الإمام سترة لمن خلفه
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/105.htm
الحديث 113 في التفريق بين المرور وبين الاعتراض بين يدي المصلي
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/106.htm
والله تعالى أعلم
:::::::::::::::::::::::::::::::
بارك الله في علمه وجزاه الله خير الجزاء ..
أشكر لكم تعقيباتكم الطيبة *_^
جزاك الله خيرا على هذه الفتوى ..