احبابي عندي سؤال ارجوكم تجاوبوني بسرعة للضرورة القصوى
محتاجة اعرف اي شئ عن مقاصد الشريعة في الدعوة الى الله
مثلا اسماء كتب تشرح هذا الموضوع او اذا احد هو نفسه عارف ممكن يشرح لي
لانه المطلوب مني ان استخرج مقاصد الشريعة في الدعوة الى الله من ايات القران الكريم وحددت لي اجزاء معينة الجزء ال8و9و10 ونصف الحادي عشر
ارجوكم ساعدوني …واجركم على الله
بانتظار ردودكم ياغالين
أولا: تعريف المقاصد
ثانيا: موضوع علم المقاصد
ثالثا: أنواع المقاصد
رابعا: صلة المقاصد بأصول الفقه
خامسا: نشأة علم المقاصد وتطوره
سادسا: فوائد علم المقاصد
سابعا: الكليات
ثامنا: طرق الكشف عن المقاصد
تاسعا: الاجتهاد المقاصدي أسسه وبعض تطبيقاته القديمة والمعاصرة.
أولا: تعريف المقاصد:
أ- المقاصد: المقاصد جمع مقصد، وهو في اللغة مصدر كالقصد ومعناه الطلب، تقول: قصدت الشيء من باب ضرب طلبته بعينه وإليه قصدي ومقصدي ( )وقد يعبر باسم الفاعل ويراد به المفعول فيقال القاصد بمعنى المقصود ( )، والقصد أيضا العدل ( ) وقصد في الأمر توسط وطلب الأسد ولم يجاوز الحدَّ ( ).
ويرى أبو حامد الغزالي أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد( ). فالقصد على رأيه مرادف للإرادة والنية، ولكن النية لا تطلق على إرادة الخالق فهي على هذا تدخل في مقاصد المكلفين ولا تدخل في مقاصد الشارع( ).
ويري القرافي أن القصد هو أحد مدلولات الإرادة التي هي الطلب والاختيار والمشيئة والتي تطلق على عشر كلمات منها القصد، وعلى هذا فالإرادة جنس لهذه الكلمات التي منها القصد( ).
ب- المقاصد في الاصطلاح: لم تهتم كتب التراث بتعريف المقاصد، ولهذا لا نجد فيها أثرا لتعريف المقاصد سوى ما يرد ضمنا في تعريف المصلحة كقول الغزلي" المصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع من الخلق خمسة أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم" ( )، والشاطبي الذي تكلم كثيرا عن المقاصد فإنه لم يرد عنه تعريف لها، ويرى بعض الباحثين أن سبب عدم تعريف المتقدمين للمقاصد عائد إلى وضوح معناها في أذهانهم، وأن الشاطبي مما زهده في تعريفها أنه كتب كتابه " الموافقات" للعلماء الراسخين في علوم الشريعة، حيث يقول: " ولا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علوم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب ( ) ".
والشيخ محمد الطاهر بن عاشور(1393) هو أول من عرف المقاصد حيث قال:" مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة" ( )
وقد اعترض على هذا التعريف بأن المعاني والحكم ليست هي المقاصد، ولكنها المعاني المناسبة لبناء الأحكام عليها، فالمشقة حكمة وهي مناسبة للتيسير والتيسير حكم مترتب على المشقة والمقصود من ذلك هو مصلحة العباد، والقتل العمد معنى من العاني يناسبه إيجاب القصاص والمقصود منه المحافظة على النفس، والإسكار معنى مناسب لتحريم الخمر ولإيجاب الحد على شاربها شرعا، والمقصود من ذلك المحافظة على العقل، والزنا وصف مناسب لتحريم الزنا وإيجاب الحد على مرتكبه والمقصود من ذلك المحافظة على الأنساب فالمعاني والحكم ليست هي المقاصد، لأن المقاصد هي العلل الغائية، والعلل الغائية أسبق من كل شيء ولكنها من حيث التحقيق والوجود الخارجي هي آخر ذلك.
والتفريق بين المقاصد والعلل والحكم حسب ما تقدم هو منهج المتأخرين من الأصوليين، أما المتقدمون فإنهم كانوا يستعملون العلة والحكمة بمعنى القصد( ).
وعرف الدكتور أحمد الريسوني المقاصد: بأنها الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد ( ) ، والغاية ما لأجله وجود الشيء والمراد هنا مصالح العباد سواء كان ذلك في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا وسواء كان ذلك بجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فمقاصد الشارع هي تحقيق المصالح ودفع المفاسد التي وضعت الشريعة من أجل تحقيقها.
ثانيا: موضوع علم المقاصد:
موضوع علم المقاصد هو المصالح والمفاسد والأحكام الشرعية، فالمصالح من حيث جلبها والمحافظة عليها وبيان مراتبها، ومراتب ما تجلب به ويحافظ به عليها، والمفاسد من حيث دفعها ودفع ما يدعو إليها، والأحكام من حيث جلبها للمصالح ودفعها للمفاسد.
ثالثا: أنواع المقاصد:
يمكن تقسيم المقاصد باعتبارات متعددة:
أولا: أنواعها من حيث العموم والشمول: وتنقسم بهذا الاعتبار إلى الأنواع التالية:
النوع الأول: المقاصد العامة: والمراد بها المقاصد التي علم مراعاتها من قبل الشارع في جميع ما ورد عنه من أحكام مثل حفظ الضروريات الخمس ومثل رعاية الشارع لرفع الحرج ورعاية المصالح وإقامة العدل بين الناس، وقد ذكر علال الفاسي أن المقصد العام للشريعة هو: عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل وفي العمل وإصلاح في الأرض واستنباط لخيراتها وتدبير منافع الجميع ( )،و ذكر ابن عاشور أن من المقاصد العامة للشريعة حفظ النظام وجلب المصالح ودرء المفاسد وإقامة المساواة بين الناس وجعل الشريعة مهابة ومطاعة ونافذة وجعل الأمة مرهوبة الجانب مطمئنة البال( ).
النوع الثاني: المقاصد الخاصة والمراد بها مقاصد الشريعة في مجالات أو أبواب معينة من أبواب التشريع مثل المقاصد المتعلقة بأحكام العائلة، والمقاصد المتعلقة بالنظام الاقتصادي أو التصرفات المالية، والمقاصد المتعلقة بالعقوبات ( ).
النوع الثالث: المقاصد الجزئية: والمراد بها مقاصد الشارع في كل حكم من الأحكام على انفراد نحو معرفة مقصد الشارع من الوضوء أو الصلاة أو الحج( ).
ثانيا: أنواع المقاصد من حيث الحاجة إليها تنقسم المقاصد بهذا الاعتبار إلى الأنواع التالية:
النوع الأول: المقاصد الضروريه: وهي اللازمة التي لا بد منها في قيام مصلح الدارين وهي الكليات الخمس.
النوع الثاني: المقاصد الحاجية وهي التي يحتاج إليها للتوسعة ورفع[ 1106 قراءة | الناشر : التحرير ، في 09-05-2017 ]
منقول
لكن ارجوك ان تعطيني رابط الموضوع الذي نقلت منه لاني اريد اسماء كتب تساعدني على استخراج المقاصد من الايات القرانية وهو ما ورد في الفقرة الثامنة :طرق الكشف عن المقاصد لكن لم يذكر شرحه
اخي جزيت خيرا واكلت طيرا وزوجت بكرا ….ولا حرمت الجنة
لو حضرتك تريدى كتاب فيه تفصيل كبير جدا عن مقاصد الشريعة فعليك :
الموافقات للأمام أبى إسحاق الشاطبى .
فالكتاب عندى أربع مجلدات .
تناول المؤلف المقاصد فى مجلد كامل ، وأسماه كتاب المقاصد
وقسمه إلى قسمان : مقاصد الشارع و مقاصد المكلف .
ثم شرع فى القسم الله وهو مقاصد الشارع .
ثم جعله اربعة انواع ، وكل نوع ينقسم إلى مسائل ، وبعض المسائل تنقسم إلى فصول ..
المهم أنه كافى جدا لحضرتك فى تحضير بحثك .
فتناول القسم الاول وهى مقاصد الشارع فى 273 صفحة
وتناول القسم الثانى وهو مقاصد المكلف فى 70 صفحة
وهذا رابط تحميل الكتاب :
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=1043
الله يعينكِ ويوفقك ِ فى طلب العلم ، وجعله الله فى ميزان حسناتك
تابندة
اخي جزيت خيرا واكلت طيرا وزوجت بكرا ….ولا حرمت الجنة
أشكرك وربنا يسمع منك
وبالنسبة لطلبك سوف احاول أن شاء الله البحث عن الرابط .