تخطى إلى المحتوى

سنن واحكام المولود 2024.

اولا .. ساعة الولادة

فليسهناك دليل – فيما نعلم – يدل على مشروعية قراءة شيء من القرآن، أو الأدعيةعندما يولد الطفل، سواء من قبل الأم، أو من قبل الأب، أو من قبل غيرهما،ولكن على أبوي المولود أن يحمدا

الله ويشكراه، ويسألاه أن يجعل مولودهما صالحاً مباركاً، وقرة عين لهما.

ويستحبتبشير من ولد له مولود وتهنئته بذلك والدعاء للمولود بالبركة، فقد بشرتالملائكة إبراهيم وزوجه بغلام عليم، كما بشرت زكريا بيحيى عليهما السلام.

قالابن القيم رحمه الله: فإن فاتته البشارة استحب له تهنئته، والفرق بينهماأن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علمبه".

وقال: ولا ينبغي للرجل أن يهنئ بالابن ولا يهنئ بالبنت، بليهنئ بهما أو يترك التهنئة ليتخلص من سيئة الجاهلية، فإن كثيراً منهمكانوا يهنئون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتها.

وللمرأة أنتدعو قبل ولادتها أو أثنائها أو بعدها بما أحبت مما يناسب حالها، ولا نعلمدعاء خاصاً بكل حالة من تلك الحالات، كما أنه ليس هناك دليل يثبت أن ساعةالولادة ساعة إجابة، إلا أنه إذا

تعسرت الولادة فهي مضطرة، ودعوةالمضطر مستجابة، كما قال تعالى: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ) [النمل:62].

وليس هناك أية، أو حديث،أو دعاء معين ييسر عملية الإنجاب، وإنما ييسر ذلك عموم الدعاء، كما فعلزكريا فاستجاب الله له دعاءه، ووهب له يحيى على كبر، : (وَزَكَرِيَّا إِذْنَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي

فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُالْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىوَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِيالْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَاخَاشِعِينَ) [الأنبياء:89-90].

ثانيا .. التأذين فى اذن الطفل اليمنى

فيستحبالتأذين في أذن المولود اليمنى، لما رواه الحاكم عن أبي رافع قال: رأيترسول الله أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. رواه أبو داودوالترمذي وقال حديث صحيح.

وأما الإقامة في أذنه اليسرى فقد جاء فيها حديثان لكنهما لا يثبتان.

الأول: من حديث الحسن بن علي عن النبي قال: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنىوأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان. رواه البيهقي في الشعب وأبويعلي في مسنده وقال الألباني

موضوع.

والثاني: عن أبي سعيد عن ابن عباس : أن النبيأذن في أذن الحسن بن علي وأقام في أذنه اليسرى. رواه البيهقي.

قال البيهقي بعد أن روى الحديثين وفي هذين الإسنادين ضعف.

وأماما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنىوأقام في أذنه اليسرى، فقد قال عنه ابن حجر في التلخيص الحبير: لم أره عنهمسنداً، وقد ذكره ابن المنذر عنه. انتهى

وعليه، فإنه يؤذن في أذنالمولود اليمنى ولا يقام ولا يؤذن في أذنه اليسرى، قال ابن قدامة فيالمغني: قال بعض أهل العلم يستحب للوالد أن يؤذن في أذن ابنه حينيولد…….

ثالثا .. تحنيك الطفل بالتمر

فتحنيك النبيللصبيان سنة متبعة.

قالالنووي رحمه الله في شرح المهذب (8/424): السنة أن يحنك المولود عندولادته بتمر، بأن يمضغه إنسان ويدلك به حنك المولود ويفتح فاه حتى ينزلإلى جوفه شيء منه، قال أصحابنا – يعني

الشافعية: فإن لم يكن تمر فبشيء آخر حلو، ودليل التحنيك وكونه بتمر الحديث الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله.

ويقصدبالحديث حديث أنس رضي عنه الذي رواه مسلم قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحةإلى رسول الله حين ولد قال: "هل معك تمر؟ قلت: نعم، فناولته تمرات فلاكهن،ثم فغر فاه، ثم مجه فيه، فجعل

يتلمظ، فقال رسول الله : انظروا حب الأنصار التمر". وباستحباب التحنيك قال عامة الفقهاء، ولا نعلم في ذلك خلافًا بينهم.

رابعا.. حلق رأسه والتصدق بوزنه فضة

فحلقشعر المولود الذكر في اليوم السابع من ولادته، والتصدق بوزنه ذهباً أو فضةاو مايساوي ثمنها سنة،واختلف العلماء في حلق شعر المولود الأنثى، فذهبالشافعية والمالكية إلى أنه سنة كذلك

قياساً على الذكر، ولعمومالنصوص الواردة في سنية الحلق. وذهب الحنابلة إلى كراهة حلق شعر المولودالأنثى، ودليل السنية ما رواه أحمد والترمذي وصححه عن سمرة رضي الله عنهأن رسول

الله قال: " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعهويحلق ويسمى" كما يسن أن يتصدق بزنة شعره فضة ، لما رواه الترمذي عن عليرضي الله عنه أن رسول الله عق عن الحسن بشاة

وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" وهذه الصدقة على الفقراء.

خامسا ..ذبح العقيقة

العقيقةهي الذبيحة التي تذبح للمولود، وهي سنة مؤكدة كما ذهب إليه جمهور أهلالعلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله قال: من ولد له ولد فأحب أنينسك عن ولده فليفعل. وقال : الغلام

مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. رواه أحمد و أصحاب السنن عن سمرة مرفوعا وصححه الترمذي.

ويذبحعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشةرضي الله عنها أن رسول الله ، أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعنالجارية شاة. ويسن أن تذبح يوم

السابع للولادة، فإن لم يكن ففيالرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبيقال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. فإن لم يتمكن فيهذه

الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين. إلا أن المبادرة مع الإمكان أولى.

ولايجزئفيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزئ فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء،ولا م**ورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها، ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي.

فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية.

والسنالمجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لهاخمس سنين، ومن البقر ماله سنتان، ومن المعز ماله سنة، ومن الضأن ماله ستةأشهر. ولا يجوز أن يكون سنها

أقل مما ذكر.

ولا يشترط أن يرى الوالد دم العقيقة وليس على ذلك دليل.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به، وإن فرقها بدون طبخ جاز ذلك.

سادسا .. تسمية المولود

فإنهيسن تسمية الولد في اليوم السابع من الولادة، أو يوم الولادة نفسه كماذكره النووي في الأذكار. ويسن أن يكون الاسم حسناً للحديث الذي رواه أبوداود والدارمي وابن حبان وأحمد: " إنكم

تدعون يوم القيامةبأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم ". وأفضل الأسماء عبد الله وعبدالرحمن، لخبر مسلم في صحيحه: " أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله، وعبدالرحمن". وفي أبي

داود: "وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة". فمن هذه الأحاديث وما في معناها يستفاد الندب إلى التسمي بكل اسم يكونمعناه حسناً كأسماء الأنبياء والملائكة، وأسماء الجنة وما فيها

لحسن معناها.

فإذاكان الاسم يقتضي تعظيماً أو تفخيماً فلا ينبغي التسمية به، لأن الله تعالىيقول: (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) [النجم: 32] وقد نهى النبي عنتسمية الغلام رباحاً أو نجيحاً، ففي صحيح

مسلم عن سمرة بن جندبأن النبي قال: "ولا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلحاًفإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكون فيقول: لا".

وكذلك الاسم برة، نهىالنبي عنه، فعن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة فقال رسول الله : "لاتزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا بم نسميها؟ قال: سموهازينب " رواه مسلم. وقد غير

رسول الله كذلك أسماء بعض زوجاته رضيالله عنهن، كزينب بنت جحش وزينب بنت أم سلمة وجويرية بنت الحارثالمصطلقية، وكان اسم كل واحدة منهمن برة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم.و

تحرم التسمية بكل اسم يختص به جل وعلا، مثل: الخالق، الرحمن، القدوس، ‏الأول، الآخر، الباطن، ونحوها.

والتسميباسم مضاف إلى اسم من أسماء الله مكروه كراهة شديدة مثل نور الله او نورالاله او ماشابه , فأن من سمى نفسه بمثل هذه الاسماء فقد زكى نفسه بذلك،ودل اسمه على كذب، وأوهم محذوراً .

ومما يكره -التسمي بياسين؛ لأنهاسم سورة من سور القرآن العظيم، وقيل إنه اسم من أسماء الله تعالى قالالقرطبي : وقيل إنه اسم من أسماء الله قال مالك : روى عنه أشهب قال: وسألته: أينبغي

لأحد أن يتسمى بياسين ؟ قال: – أي مالك – ما أراهينبغي لقول الله عز وجل: يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَالْمُرْسَلِينَ [يس:1- 3].

وقال ابن القيم رحمه الله: ومما يمنعمنه التسمية بأسماء القرآن وسوره، مثل: طه، ويسن، وحم، وقد نص مالك علىكراهة التسمية بـ يس ذكره السهيلي، وأما ما يذكره العوام أن يس وطه منأسماء

النبيفغير صحيح، ولا حسن، ولا مرسل، ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل: ألم، وحم، الر، ونحوها

والأفضلللإنسان أن يسمي أولاده بأسماء الأنبياء والصالحين، والصحابة رضوان اللهعليهم أجمعين، كما ذكره الفقهاء. وكان رسول الله يبدل الاسم القبيح باسمحسن، كما روى أبو داود: " أنه غير

اسم عاصية، وقال: أنت جميلة ".

وجماع الأسماء المكروهة والممنوعة يرجع إلى الأمور التالية

أن يكون فيها تعبيد لغير الله كعبد الرسول وعبد المطلب وعبد النبي

أن يكون مما هو مختص بالله من الأسماء، أو معرف بأل من الصفات، كالرحمن والعليم وملك الملوك.

أن يكون ذا معنى مذموم، كحرب ومرة وحزن.

أن يكون من الأسماء المائعة التي لا معنى لها كزوزو وميمي او اسماء نصرانية كنتالي و نيكول وغيرها.

ما فيه تزكية للنفس كبرة.

ولمزيد فائدة راجع كتاب ابن القيم (تحفة المودود)

سابعا .. الختان للذكر

فقدقال النبي : الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبطوتقليم الأظافر وقص الشارب. متفق عليه. والفطرة في الحديث فسرها أكثرالعلماء بالسنة، قال النووي رحمه الله:

تفسير الفطرة هنا بالسنةهو الصواب. والسنة هنا هي الطريقة المتبعة، وقد اختتن إبراهيم عليه السلاموهو ابن ثمانين سنة، كما ثبت ذلك في حديث متفق عليه، و: ثُمَّ أَوْحَيْنَاإِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [النحل:123]، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيحكمه بعد اتفاقهم على مشروعيته، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بنسعيد ومالك والشافعي وأحمد وهو

واجب، وشدد فيه مالك حتى قال منلم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالكأنه سنة، حتى قال القاضي عياض الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكنالسنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب.

أبو حنيفة والحسن: لا يجب بل هو سنة
للأمانة منقول
وأرجو أن تغنين موضوعي بمعلوماتكن

حبيت أكون أول وحده أرد عليج مشكوره حبيبتي على هذه المعلومات القيمة وجعلها الله في ميزان حسناتك ……………………
ورزقك الذرية الصالحه ……………..
اختي نور هدى مشكورة على هذي المعلومات القيمة والله ينفعنا بها..
بــــــــــــــــــارك الله فيكي وجزاكــــــــي الله خيرا.
ربي يرزقكم من نعمه ويحقق خير أحلامكم
سررت لمروركن لموضوعي
والله نور بوجودكن
جزاك الله كل خير
معلومات قيمه
شكرا لك على المعلومات
ويعطيك العافيه
جزاكى الله خيرا
الله يجزيكي الخير نور حبيبتي
بتعرفي من فترة سمعت لشيخ درس عن هالموضوع واول مرة بسمع عن تحنيك الطفل بالتمر
سبحان الله كل شي الو فائدة
شكرا يا قمر
الله يجازيكن كل خير
مروركن أسعدني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.