وبارك الله فيك ..
لكن يجب أن ننبه أنه عند مرور الرجال حال الإحرام أن نغطي وجهنا بشيء غير النقاب أو البرقع كما قال الشيخ بن
باز رحمه الله :
ولكن لا تلبس القفازين في اليدين، ولا تنتقب النقاب للوجه، حال إحرامها لا في العمرة ولا في الحج، والنقاب شيء يصنع للوجه تلبسه المرأة في وجهها ينقب فيه نقبان أو نقب واحد للعينين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: ( لا تنتقب المرأة )، والقفازان غشاءان يجعلان في اليدين، غشاءان تجعل اليدان فيهما، أيضاً ممنوعة منهما المحرمة، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بالجلباب بالشيلة، تغطي يديها بجلبابها بعباءتها ما يخالف، في حال الإحرام، لا تلبسها في حال الإحرام مطلقاً ولو ما عندها أحد، لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن عند وجود الأجنبي تغطي وجهها ويديها بشيء غير النقاب وغير القفازين،
تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي في حجة الوداع فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا ..
http://www.binbaz.org.sa/mat/18937
الله يعطيك العافية على التذكير ..
جعله الله في ميزان حسناتك ..
جزاك الله خيراااا اختى شعاع الامل
اخياتي
ماذكر سابقا بحكم البرقع والنقاب حال الاحرام لايعني باي حال من الاحوال جواز كشف المراة لوجهها حال احرامها
ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها حال حضور الرجال اومرورهم ( سدلت احدانا خمارها )
والخمارما يغطي الوجه كله فيما نعلم
والله اعلم
اخواتى
لا يجوز كشف الوجه فى اى وقت المقصود بكلام العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله وجزاهم عنا الف خير
ان الممنوع هو النقاب الامفتوح من العينين ويستبدل باى وشاح او خمار كامل مغضى كل الوجه والرأس ولا نفعل كما تفعل النساء الجاهلات برفع النقاب كلياتا اثناء الاحرام وهذا حرام شرعا
وبارك الله فى كل نساء المسلمين وسترهن سترا جميلا