اود ان استفسر عن طريقة غطاء الوجه اثناء العمرة حيث ان هناك بعض الفتاوى تقول بانه لايجوز للمعتمرة ان تضع شيئا على وجهها
فمن لديها اي معلومة عن هذا الامر تجيبني
وجزاكن الله خيرا
الذي لايجوز هو النقاب والقفازين فقط
أما الغطاء فهو واجب
أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكن لكل خير ، إنه جواد كريم .
حكم كشف المرأة وجهها في الحرم
السؤال : تتساءل كثير من النساء عن كـشف الوجه في الحرم ، وذلك أنهن
قد سمعن عن بعض قوله بجواز كشف المرأة لوجهها وحال العمرة ، فـما
هو القول الفصـــــل فــــي هذه المسألة ؟
الجواب : القول الفصل أنه لا يجوز للمـرأة أن تكشف وجهها لا في المسجد
الحرام ولا في الأسـواق ، ولا في المساجد الأخرى، بل الواجب عليهـــا إذا
كان عـندها رجال غير محارم أن تستر وجهـها ، لأن الوجــه عــورة فـــي
النظر ، فـإن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وســــلم
والنـــــــظـر الصحيح كلها تـدل على أن المرأة يجب أن تستر وجهها عـن
الرجال غيـر المحارم لما في كشفه من الفتنة وإثارة الشهـوة . ولا يليـــق
بها أن تغتر بما تفـعله بعض النساء من التهتـــك وترك الحجاب ، فتكشف
عـــن وجهها وشعرها وذراعيهـا ونحرها وتمشي في الأسواق كما تمشي
في بيتها . فعــليهــا أن تتقي الله في نفسها وفي عـباد الله عز وجل ، فإن
النبـي صلى الله عليه وسلم يقول ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال
من النساء ) ( رواه البخاري ) وأما المحرمة بحج أو عمرة فالمـشـروع
لها كــشف الوجـــه في البيت والخيمة ، ويجب عليها أن تستره إذا كان
حـولها رجــال ليسوا من محارمها سواء كانت في المسجد أو غيره .
كتاب مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة للشيخ محمد العثيمين
……
الســــؤال : هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة
وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟
الجواب : وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف
ولا في غيره ، ولا وهي محرمة أو غير محــرمة ، وإن طافت وهـــي
كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير
النقاب إن كانت محرمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم .
اللجنـــة الدائمــة للبحـــوث العلمــية والإفتاء
موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
وبارك الله في الغالية ازهار
المؤمنة, دموع الصمت ,ازهار عبد الرحمن
وشكرا على الاجابات المفيدة