بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكن عزيزاتي >>>> النساء
بعض الفتاوى والمقالات عن صلاة المرأة للتراويح في المسجد
ومن أرادت الإضافة لها جزيل الشكر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ضوابط حضور النساء صلاة التراويح
اجاب عليها فضيلة الشيخ د. عبد الله الجبرين التاريخ 7/9/1429 السؤال ما مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح ؟ وما رأيكم -أحسن الله إليكم- في مجيء بعضهن مع السائق بدون محرم، وربما جِئْنَ متبرجاتٍ أو متعطراتٍ؟! وكذلك بعضهن يصطحبن أطفالهن الصغار؛ مما يسبب التشويش على المصلين، بكثرة إزعاجهم بالصياح والعبث! فما توجيهكم؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" متفق عليه، ولأن هذا من عمل السلف الصالح _رضي الله عنهم_ لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة، غير متبرجة ولا متطيبة، ولا رافعة صوتاً، ولا مبدية زينة؛ لقوله _تعالى_:" وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"(الآية31 من سورة النور)، أي: لكن ما ظهر منها، فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما، ولأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت إحداهن: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها" متفق عليه. والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال، ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر، عكس الرجال؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: " خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" رواه مسلم. وينبغي لهن أن ينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر؛ لحديث أم سلمة _رضي الله عنها_ قالت:" كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ إذا سلم حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيراً قبل أن يقوم، قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال" رواه البخاري.
اجاب عليها فضيلة الشيخ د. عبد الله الجبرين التاريخ 7/9/1429 السؤال ما مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح ؟ وما رأيكم -أحسن الله إليكم- في مجيء بعضهن مع السائق بدون محرم، وربما جِئْنَ متبرجاتٍ أو متعطراتٍ؟! وكذلك بعضهن يصطحبن أطفالهن الصغار؛ مما يسبب التشويش على المصلين، بكثرة إزعاجهم بالصياح والعبث! فما توجيهكم؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" متفق عليه، ولأن هذا من عمل السلف الصالح _رضي الله عنهم_ لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة، غير متبرجة ولا متطيبة، ولا رافعة صوتاً، ولا مبدية زينة؛ لقوله _تعالى_:" وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"(الآية31 من سورة النور)، أي: لكن ما ظهر منها، فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما، ولأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت إحداهن: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها" متفق عليه. والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال، ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر، عكس الرجال؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: " خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" رواه مسلم. وينبغي لهن أن ينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر؛ لحديث أم سلمة _رضي الله عنها_ قالت:" كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ إذا سلم حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيراً قبل أن يقوم، قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال" رواه البخاري.
ولا يجوز لهن أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز؛ فإن الطفل عادةً لا يملك عن العبث، ورفع الصوت، وكثرة الحركة، والمرور بين الصفوف، ونحو ذلك، ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين، وإضرار بهم، وتشويش كثير بحيث لا يُقبِل المصلي على صلاته، ولا يخشع فيها، لما يسمع ويرى من هذه الآثار، فعلى الأولياء والمسؤولين الانتباه لذلك، والأخذ على أيدي السفهاء عن العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها.
أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز؛ لما فيه من الخلوة المحرمة، حيث جاء في الحديث عنه _صلى الله عليه وسلم_ قال:"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" أخرجه البخاري من حديث ابن عباس _رضي الله عنه_. ولقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"، أخرجه الترمذي والنسائي من حديث عمر _رضي الله عنه_ بسند صحيح ، وصححه ابن حبان وأخرجه أيضاً من حديث جابر بن سمرة بلفظ: "ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ".
فعلى المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق، أو صاحب الأجرة، سواء إلى المسجد، أو غيره خوفاً من الفتنة، بل لا بد من أن يكون معها غيرها من محارم أو جمع من النساء، تزول بهن الوحدة مع قرب المكان، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
قال الشيخ أحمد عبدالله العمري من المدينة المنورة قال :إن صلاة التراويح أمر مباح أي ليس بالواجب على المسلمين ولذلك ينبغى لمن أرادت الأجر وزيادة الثواب خاصة في شهر رمضان الكريم بان تعلم قبل ذهابها للمسجد قبل الصلاة بالشروط والواجبات والتي لابد على كل مسلمة معرفتها وخاصة بما هو اليوم متاح لهن الان معرفته من الكتب او بالتلفاز أو حتى بالانترنت والذي يكاد لا يخلو منه كل بيت ومن هنا يجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» متفق عليه، ولأن هذا من عمل السلف الصالح _رضي الله عنهم_ لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة، غير متبرجة ولا متطيبة، ولا رافعة صوتاً، ولا مبدية زينة وهذا عكس ما اصبحت بعض النساء يفعلن جهلا بالتطيب عند قصد المسجد او لبس العباءة الضيقة والمزخرفة أو البنطال فصلاة المرأة بالبنطال دون ثوب ساتر لجميع بدنها وظهور القدمين لايجوز فمن شروط صحة الصلاة ستر العورة والقدمين عورة يجب سترها، والبنطال لا يستر العورة والذي يكون غالبا ظاهرا للعيان ظنا منها ان هذا يجوز فهو محرم لبسها للمرأة المسلمة في الاسواق , فكيف اذا قامت بلباسه وهي قاصدة المسجد وهو بيت الله تعالى ؛ فيما اكد الشيخ العمري عن تساوي صفوف النساء بقوله : السنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال، ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر، عكس الرجال؛ وأضاف : لايجوز للنساء أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز للمساجد , فإن الطفل لايكف عن العبث، ورفع الصوت، وكثرة الحركة، وتخطي الصفوف ،خاصة لو كان العدد كبيرا فلا تكسب الأم الا ذنبا في إزعاج المصلين، وتشويشهم بكثرة بحيث لا يُقبِل المصلي على صلاته.
ولا يخشع فيها من اصوات لعبهم وبكائهم ,وايضا ينبغي ان لا تترك الاولاد في المنزل ظنا منها ان هذا يعد حلا الا اذا وجدت من يقوم مقامها في المنزل حتى لا تتركهم عرضة للمخاطر.
ولا يخشع فيها من اصوات لعبهم وبكائهم ,وايضا ينبغي ان لا تترك الاولاد في المنزل ظنا منها ان هذا يعد حلا الا اذا وجدت من يقوم مقامها في المنزل حتى لا تتركهم عرضة للمخاطر.
حكم صلاة التراويح للنساء
هل على النساء صلاة تراويح ، وهل يستحسن لهن أداؤها في المنزل أم الذهاب للمسجد لهذا الغرض ؟.
هل على النساء صلاة تراويح ، وهل يستحسن لهن أداؤها في المنزل أم الذهاب للمسجد لهذا الغرض ؟.
الحمد لله
صلاة التروايح سنة مؤكدة ، ويبقى الأفضل في حق النساء قيام الليل في بيوتهن لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ . " رواه أبو داود في سننه باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد : باب التشديد في ذلك . وهو في صحيح الجامع 7458
بل كلّما كانت صلاتها في موضع أخفى وأكثر خصوصية كان ذلك أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم : " صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا " رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد وهو في صحيح الجامع 3833
وعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . رواه الإمام أحمد ورجال إسناده ثقات
ولكنّ هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لهنّ من الذهاب إلى المساجد كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ رواه مسلم 667
ولكنّ ذهاب المرأة إلى المسجد يشترط فيه ما يلي :
1- أن تكون بالحجاب الكامل
2- أن تخرج غير متطيّبة
3- أن يكون ذلك بإذن الزّوج
وأن لا يكون في خروجها أيّ مُحرّم آخر كالخلوة مع السّائق الأجنبي في السّيارة ونحو ذلك .
فلو خالفت المرأة شيئا مما ذُكِر فإنه يحقّ لزوجها أو وليها أن يمنعها من الذّهاب بل يجب ذلك عليه .
وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز عن صلاة التراويح هل لها على وجه الخصوص أفضلية للمرأة في صلاتها في المسجد فأجاب بالنفي وأنّ الأحاديث في أفضلية صلاة المرأة في بيتها عامة تشمل التراويح وغيرها هذا والله تعالى أعلم .
ونسأل الله لنا ولسائر إخواننا المسلمين الإخلاص والقبول وأن يجعل عملنا على ما يحبّ ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
صلاة التروايح سنة مؤكدة ، ويبقى الأفضل في حق النساء قيام الليل في بيوتهن لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ . " رواه أبو داود في سننه باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد : باب التشديد في ذلك . وهو في صحيح الجامع 7458
بل كلّما كانت صلاتها في موضع أخفى وأكثر خصوصية كان ذلك أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم : " صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا " رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد وهو في صحيح الجامع 3833
وعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . رواه الإمام أحمد ورجال إسناده ثقات
ولكنّ هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لهنّ من الذهاب إلى المساجد كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ رواه مسلم 667
ولكنّ ذهاب المرأة إلى المسجد يشترط فيه ما يلي :
1- أن تكون بالحجاب الكامل
2- أن تخرج غير متطيّبة
3- أن يكون ذلك بإذن الزّوج
وأن لا يكون في خروجها أيّ مُحرّم آخر كالخلوة مع السّائق الأجنبي في السّيارة ونحو ذلك .
فلو خالفت المرأة شيئا مما ذُكِر فإنه يحقّ لزوجها أو وليها أن يمنعها من الذّهاب بل يجب ذلك عليه .
وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز عن صلاة التراويح هل لها على وجه الخصوص أفضلية للمرأة في صلاتها في المسجد فأجاب بالنفي وأنّ الأحاديث في أفضلية صلاة المرأة في بيتها عامة تشمل التراويح وغيرها هذا والله تعالى أعلم .
ونسأل الله لنا ولسائر إخواننا المسلمين الإخلاص والقبول وأن يجعل عملنا على ما يحبّ ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
صلاة المرأة (جزء من مقال) موقع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ومما يلاحظه الشيخ الحمد على بعض الصائمات: أنها تخرج إلى المسجد، لأداء صلاة العشاء والتراويح متعطرة متجملة مبدية بعض زينتها، فتكون بذلك عرضة لفتنة المسلمين في أشرف البقاع، وأشرف الأزمنة، فواجب على المسلمة إذا أرادت الخروج إلى المسجد أن تخرج تفلة بعيدة من الزينة والفتنة.ويردف فضيلته قائلاً: ومما يُلاحظ على بعض المسلمات في هذا الشهر الكريم: أن الواحدة منهن تذهب إلى المسجد لأداء صلاة التراويح، وربما أتى بعضهن والإمام يصلي العشاء أو التراويح فلا تدخل معه بل تنفرد وحدها وتأتي بتحية المسجد، وربما أتى بعضهن والإمام يصلي التراويح، وهي لم تصل العشاء فتدخل معه وتكمل الصلاة وتنصرف دون أن تؤدي صلاة العشاء.
كل هذه الأمور جهل وخطأ، فعلى المرأة إذا دخلت والإمام يصلي وقد فاتها شيء من الصلاة أن تدخل مع الإمام، وبعد أن يسلم الإمام تقوم هي وتأتي بما فاتها.. وإذا دخلت المسجد والصلاة مقامة أو تقام فعليها أن تدخل في الصلاة، ولا يجوز لها أن تشرع في أداء تحية المسجد، لأنه إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أما إذا حضرت والصلاة لم تقم بعد، فلا تجلس حتى تؤدي ركعتي تحية المسجد.وإذا دخلت والإمام قد شرع في صلاة التراويح وهي لم تصل العشاء، فلتدخل معه بنية صلاة العشاء، فإذا سلَّم قامت وأتت بباقي الركعات.
ومما يلاحظه الشيخ الحمد على بعض الصائمات: أنها تخرج إلى المسجد، لأداء صلاة العشاء والتراويح متعطرة متجملة مبدية بعض زينتها، فتكون بذلك عرضة لفتنة المسلمين في أشرف البقاع، وأشرف الأزمنة، فواجب على المسلمة إذا أرادت الخروج إلى المسجد أن تخرج تفلة بعيدة من الزينة والفتنة.ويردف فضيلته قائلاً: ومما يُلاحظ على بعض المسلمات في هذا الشهر الكريم: أن الواحدة منهن تذهب إلى المسجد لأداء صلاة التراويح، وربما أتى بعضهن والإمام يصلي العشاء أو التراويح فلا تدخل معه بل تنفرد وحدها وتأتي بتحية المسجد، وربما أتى بعضهن والإمام يصلي التراويح، وهي لم تصل العشاء فتدخل معه وتكمل الصلاة وتنصرف دون أن تؤدي صلاة العشاء.
كل هذه الأمور جهل وخطأ، فعلى المرأة إذا دخلت والإمام يصلي وقد فاتها شيء من الصلاة أن تدخل مع الإمام، وبعد أن يسلم الإمام تقوم هي وتأتي بما فاتها.. وإذا دخلت المسجد والصلاة مقامة أو تقام فعليها أن تدخل في الصلاة، ولا يجوز لها أن تشرع في أداء تحية المسجد، لأنه إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أما إذا حضرت والصلاة لم تقم بعد، فلا تجلس حتى تؤدي ركعتي تحية المسجد.وإذا دخلت والإمام قد شرع في صلاة التراويح وهي لم تصل العشاء، فلتدخل معه بنية صلاة العشاء، فإذا سلَّم قامت وأتت بباقي الركعات.