السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـه
سؤال تم عرضه على فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله تعالى:
يا شيخ عبد الرحمن ، أريد أن أستشيرك في هذا الموضوع :
أنني ولله الحمد تركت لبس البنطال من فترة ليست بالقصيرة ، وذلك بعد معرفتي للحكم الشرعي فيه ، لكني وعندما اشتركت في نادي رياضي للنساء ، لأُخفف قليلاً من وزني ، وأنا مضطرة لذلك الآن ، أصبح لزاماً عليّ لبس البنطال كي أستخدم الأجهزة الرياضية و أيضاً النادي لا يسمح باستخدام تلك الأجهزة إلاّ بلبسه ، ويعلم الله كم أنا خائفة من الوعيد الذي ذُكر بالحديث الشريف : ونساء كاسيات عاريات …..الحديث . فأرجو إفادتي ونُصحي في ذلك ، وهل يجيز الشرع في ذلك للضرورة ؟ أفادنا الله وإياك آمين
&&&&&&&&
الجواب/ أولاً : الضرورة . هي ما يخاف فيها الإنسان على نفسه وماله .
ثانياً : لا يجوز لبس الملابس الضيقة للنساء ، خاصة ما يصف حجم أعضاء المرأة ، كما لا يجوز لبس ما يشف عن لون بشرتها ، كالشفاف ويلحق به العاري ، ولو كان ذلك في أوساط النساء .
كما لا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل ولذا لما قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تلبس النّعل . قال : لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لِبسة الرجل .ولعن رسول الله الرَّجُلَة من النساء . رواهما أبو داود وغيره ، وصححهما الألباني
ومن شروط لباس المرأة أن لا يشف عما تحته ولا يصف حجم الأعضاء .
قال أسامة بن زيد : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره ، وروى نحوَه أبو داود عن دحية الكلبي رضي الله عنه .
وكان عمر رضي الله عنه يقول : لا تلبسوا نساءكم القباطي ، فإنه إن لا يشف يصف . وعليه فلا يجوز لك لبس البنطلون ؛ لأنه يصف حجم عظام المرأة .
ثم إنه من التّشبّه بالكافرات ، لأن هذا اللباس ما عُرِف إلا من قِبل الكفار ، ولم يدخل بلاد المسلمين حتى دخلها العدو الكافر المحتلّ .والله سبحانه وتعالى أعلم .
فتوى هامة لا حرمت أجرها أخي الفاضل
فتوى هامة لا حرمت أجرها أخي الفاضل
هلااااااااااااا أم المقداد
جزاك الله خير .
وبارك فيك ويسر لكِ الامور .
الله يهدي بناتنا لما فيه الخير
لكِ تحياتي
ودانـة
وباسمة
وآمال
شكرالكم اخواتي على المرور
ووفقكم الله تعالى لما فيه الخيـر
هذي الفتوى عااااامه فقط للبس البنطال امام النساء
فما حكم لباس البنطال امام الزوج للتزين
لان في الفتوى تحريم عام لانه من التشبه بلباس الرجل
افيوونا
وجزااك الله خيرا
ما سمعته من مفتى عام المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن لبس البنطال أمام الزوج لا بأس به ولم يتطرق للتشبه فلذلك لا نشدد على أنفسنا هو عالم أدرى بما قال
بخصوص سؤالك رعاك، هنا تحت فتوى مهمة للشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله تعالى:
ما هي حدود لباس المرأة داخل بيتها
وقال الشيخ حفظه الله ردا على سؤالك رعاك الله:والبِنْطَال أمام الزوج لا بأس به بالشروط المذكورة ،أن لا يَكون سببا في تجرئية المرأة على لبسِه أمام النساء .. ثم قد تلبسه أمام الرِّجال تحت العباءة بحجّة أن فوقه ما يستره !
فإذا كان ذلك سببا في تجرئة المرأة على التهاون باللباس ؛ فلا يجوز سدا للذريعة .. والله يحفظك
بارك الله فيك اختي أم المقداد
وشكرا لك ووفقك الله تعالـى
والجواب مثل ما قلت