أفضل طريقة لمعرفة الإجابة على سؤالك أن تذهبى بنفسك إلى دار الإفتاء وتناقشيهم باستفاضة وهم أيضا سيسألونك باستفاضة لمعرفة كل التفاصيل المحيطة بالموضوع والتى بناءا عليها سيعطونك الفتوى الصحيحة بإذن الله …………….
وفقك الله إلى ما يُحبه ويرضاه …
ودُمت بوُد ………
السؤال : طلقت زوجتي طلقة واحدة وراجعتها ، وبعد ذلك قلت لها إذا كلمت أمك عن مشاكل البيت لستي بذمتي ، أخبرت أمها أيضاً ، صار عندنا مشاكل أخرى وقلت لها لا تخبري أحداً ، وإلا لستي بذمتي فأخبرت ، وهي هداها الله ذات لسان ، وهي وأنا نحس أنه بيننا حاجز ، وأنا ليس لي رغبه بها ، وعاشت معي خمسة وعشرين سنة بدون أطفال ، أرشدوني .
الجواب :
الحمد لله
أولا:
قول الرجل لزوجته : لست بذمتي ، هو من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق عند وجود نية الطلاق ، وذلك أن الألفاظ التي يقع بها الطلاق نوعان ، صريح وكناية :
فالصريح ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول : أنت طالق .
والكناية ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقوله : الحقي بأهلك ، أو أنت برية أو خلية ، أو لا حاجة لي في فيك ، أو لست في ذمتي ، ونحو ذلك .
ثانيا:
قولك لزوجتك : " لا تخبري أحداً وإلا لست بذمتي " :
إن كانت نيتك أنها تطلق في حال إخبارها ، فإنها إذا أخبرت وقعت عليها طلقة واحدة رجعية ، وإن كنت تريد تهديدها وتخويفها ومنعها من الإخبار ، ولم يكن في نيتك الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمك كفارة يمين في حال إخبارها .
ثالثا:
ينبغي أن تتجنب استعمال ألفاظ الطلاق ، وأن تسعى لعلاج مشاكلك بدون ذلك ، وأن تراعي ما بينكما من العشرة وطول المدة ، وأن تراعي هي ذلك أيضا ، وقد أمر الله تعالى الزوجين بحسن العشرة فقال : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19 ، وقال سبحانه : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 ، وأرشد سبحانه إلى علاج ما يقع من الزوجة من نشوز فقال : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/34 ، 35 .
وبَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من توازن في نظرته لأهله ، فقال : ( لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ) رواه مسلم (1469) .
وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا ) رواه أحمد (19235) وابن حبان (1308) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/163) .
ومن أعظم ما يعين على صفاء العيش بين الزوجين حسن الخلق ، ولذا رفع الإسلام من شأنه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ النهاية والكمال في حسن تعامله وخلقه .
فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ ) رواه الترمذي (2017) وأبو داود (4799) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا ) رواه الترمذي (1082) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
نسأل الله تعالى أن يصلح بينك وبين أهلك ، وأن يؤلف بينكما ، ويجمع قلبيكما على طاعته ومرضاته .
والله أعلم .
قال لزوجته: إن لم تسكتي ترحلي إلى بيت أهلك
أنا شاب متزوج بامرأة ملتزمة وذات مرة وقع خلاف كبير بيني وبينها إلى درجة أني طلقتها ، وكنت عندها غضبان ، ثم راجعتها عندما سألت أهل العلم عن مراجعتها ، وبعد ذلك كلما يقع خلاف أهددها بالطلاق ، مثلا : إن لم تسكتي ترحلي إلى بيت أهلك ، وهل هذا يعتبر طلاقا ؟ وإن كان طلاقا ماذا أفعل ؟ وكيف أكفر عن ذنبي ؟
الحمد لله
لفظ الطلاق على نوعين : صريح وكناية .
واللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا الطلاق في الغالب ، مثل طلقتك وأنت طالق ، ونحو ذلك ، وهذا يقع به الطلاق ، وإن لم ينوه الزوج .
وأما الكناية فهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره ، كاللفظ الذي تكلمت به (إن لم تسكتي ترحلي إلى بيت أهلك) فهذا يحتمل الطلاق ، ويحتمل غيره ، وحكم هذه الألفاظ : أنها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج .
فإن كنت نويت بهذا اللفظ الطلاق ، وقصدت إيقاع الطلاق عند عدم سكوتها وقع الطلاق عند وقوع الشرط المعلق عليه .
وإن كنت لم تنو بلفظ (الرحيل إلى بيت أهلها) الطلاق ، لم يقع شيء . وكذلك إن كانت نيتك هي منعها من الكلام مثلا ، دون قصد الطلاق ، فإذا تكلمت لم يقع طلاق ، لكن لزمك كفارة يمين .
وإن كنت نويت أنها إن لم تسكت فسوف تطلقها –أي مستقبلا- ، فهذا تهديد ، فلك أن تتراجع ولا تطلقها .
فالمدار على نيتك حال تلفظك بهذا الكلام .
ولاشك أنك مجانب للصواب باستعمالك ألفاظ الطلاق للتهديد والتخويف ، فربما وقع عليك الطلاق ، وأدى إلى حدوث الفراق بينك وبين زوجتك ، فتندم ساعة لا ينفع الندم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب