تخطى إلى المحتوى

ما حكم هذا الكلام جزاكم الله خيرا 2024.

لسلام عليكم اخواتي الكريمات ما حكم هذا الكلام جزاكم الله خيرا وجدني زوجي تسجلت في برنامج السكايب و دخلت فيه و انا لا اقصد ان اعمل محرما فقال لي اذا فعلتي حراما اذهبي لاهلك فالان انا في حيرة و تفكير دائم هل اذا فعلت اي محرم اذهب لبيت اهلي وبماان هذا اللفظ من كنايات الطلاق فانا الان خائفة هل اذا فعلت اي محرما اكون طالقة مثل الغيبة و الخروج بعض الاحيان بدون تستر تام امام اخوانه و اولادهم الكبار بماانني اسكن معهم وليس لدي سكن خاص و عندما سالته هل تقصد كل حرام ام تقصد الحرام الذي في السكايب فقط فقال لي اقصد الحرام الذي في السكايب فقط فهل هذا كافي لارتاح ام لا ولدي معه ثلاثة اولاد صغارا
n,jcfgyuhs
[اين اخواتي الغاليات ارجو المساعدة
أختى الفاضلة …
أفضل طريقة لمعرفة الإجابة على سؤالك أن تذهبى بنفسك إلى دار الإفتاء وتناقشيهم باستفاضة وهم أيضا سيسألونك باستفاضة لمعرفة كل التفاصيل المحيطة بالموضوع والتى بناءا عليها سيعطونك الفتوى الصحيحة بإذن الله …………….
وفقك الله إلى ما يُحبه ويرضاه …
ودُمت بوُد ………
السلام عليكم اين مشرفاتي الكريمات انا في حيرة و تفكير هل من مساعدة

لاكي كتبت بواسطة مريم 74 لاكي
أختى الفاضلة …
أفضل طريقة لمعرفة الإجابة على سؤالك أن تذهبى بنفسك إلى دار الإفتاء وتناقشيهم باستفاضة وهم أيضا سيسألونك باستفاضة لمعرفة كل التفاصيل المحيطة بالموضوع والتى بناءا عليها سيعطونك الفتوى الصحيحة بإذن الله …………….
وفقك الله إلى ما يُحبه ويرضاه …
ودُمت بوُد ………

اعلم بان زوجي لا يذهب و يقول بانه يقصد السكيب فقط بارك الله فيك

قال لزوجته: إن لم تسرعي في المشي فأنت طالق
السؤال : قال لزوجته : إن لم تسرعي في المشي فأنت طالق ( يريد منها الإسراع ولا ينوي الطلاق ) فلم تسرع ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا قال الرجل لزوجته : إن لم تسرعي في المشي فأنت طالق ، فهذا من الطلاق المعلق على شرط ، والجمهور على أنه يقع عند وقوع الشرط ، فإذا لم تسرع طلقت.
وذهب بعض أهل العلم – وهو الراجح – إلى أن الطلاق المعلق فيه تفصيل ، فإن أراد به الزوج الحثّ على شيء ، أو المنع من شيء ، ولم يرد الطلاق ، فهو يمين ، وتلزم فيه الكفارة عند الحنث .
وعليه فإذا كان الزوج لم يرد الطلاق وإنما أراد حثها على الإسراع ، والحال أنها لم تسرع ، فتلزمه كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى وأن يعلم أن استعمال الطلاق في هذه الأمور من السفه والتعدي على حدود الله ، وأنه قد يوقع الطلاق على امرأته من حيث لا يرغب ولا يريد .

من فتاوى سؤال وجواب

قال لزوجته في حال مشاجرة هذا فراق بيني وبينك
إذا كان زوجي قال لي في وقت مشاجرة هذا فراق بيني وبينك ، ولكن هو يقول إنه لا يقصد الطلاق ولم يكن في نيته ، فهل يقع الطلاق ؟.
الحمد لله
أولا :
ألفاظ الطلاق منها الصريح ، وهو ما لا يستعمل غالبا إلا في الطلاق ، ومنها الكناية وهي ما يستعمل في الطلاق وفي غيره .
والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه .
وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية ، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق ، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة ، أو سؤال الزوجة للطلاق ، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه . والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة . ينظر الموسوعة الفقهية (29/26).
وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، ولو كان ذلك في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الزوجة الطلاق .
انظر "الشرح الممتع" (5/472-473)
وصريح الطلاق هو : لفظ الطلاق وما تصرّف منه ، كقوله : طالق وطلقتك .
والكناية كقوله : الحقي بأهلك ، أو لا أريدك ، أو لا حاجة لي فيك ، أو إن الله قد أراحك مني .
وهناك ألفاظ مختلف فيها ، هل هي من الصريح أو من الكناية ، ومن ذلك لفظ "الفراق" .
فمذهب الجمهور أنه من ألفاظ الكناية . ومذهب الشافعية وبعض الحنابلة أنه من الألفاظ الصريحة . والراجح هو مذهب الجمهور ، وهو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة .
" لأن لفظة ( الفراق ) وإن وردت في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين ، فقد وردت لغير ذلك المعنى كثير ، قال الله تعالى : ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ ) آل عمران/103 ، وقال : ( وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) البينة/4 ، وكذلك يستعملها الناس كثيراً في غير معنى الطلاق " انتهى من "المغني" (7/294) بتصرف.
وخلاصة ما تقدَّم : أن ألفاظ الكناية لا يقع الطلاق إلا إذا نواه الزوج .
وأن قول الزوج : هذا فراق بيني وبينك ، هو من ألفاظ الكناية .
وعلى هذا ، فإذا لم ينو الزوج الطلاق بذلك لم يقع الطلاق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

قال لزوجته : إن أخبرت أحدا فلست بذمتي
السؤال : طلقت زوجتي طلقة واحدة وراجعتها ، وبعد ذلك قلت لها إذا كلمت أمك عن مشاكل البيت لستي بذمتي ، أخبرت أمها أيضاً ، صار عندنا مشاكل أخرى وقلت لها لا تخبري أحداً ، وإلا لستي بذمتي فأخبرت ، وهي هداها الله ذات لسان ، وهي وأنا نحس أنه بيننا حاجز ، وأنا ليس لي رغبه بها ، وعاشت معي خمسة وعشرين سنة بدون أطفال ، أرشدوني .

الجواب :
الحمد لله
أولا:
قول الرجل لزوجته : لست بذمتي ، هو من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق عند وجود نية الطلاق ، وذلك أن الألفاظ التي يقع بها الطلاق نوعان ، صريح وكناية :
فالصريح ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول : أنت طالق .
والكناية ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقوله : الحقي بأهلك ، أو أنت برية أو خلية ، أو لا حاجة لي في فيك ، أو لست في ذمتي ، ونحو ذلك .
ثانيا:
قولك لزوجتك : " لا تخبري أحداً وإلا لست بذمتي " :
إن كانت نيتك أنها تطلق في حال إخبارها ، فإنها إذا أخبرت وقعت عليها طلقة واحدة رجعية ، وإن كنت تريد تهديدها وتخويفها ومنعها من الإخبار ، ولم يكن في نيتك الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمك كفارة يمين في حال إخبارها .
ثالثا:
ينبغي أن تتجنب استعمال ألفاظ الطلاق ، وأن تسعى لعلاج مشاكلك بدون ذلك ، وأن تراعي ما بينكما من العشرة وطول المدة ، وأن تراعي هي ذلك أيضا ، وقد أمر الله تعالى الزوجين بحسن العشرة فقال : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19 ، وقال سبحانه : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 ، وأرشد سبحانه إلى علاج ما يقع من الزوجة من نشوز فقال : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/34 ، 35 .
وبَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من توازن في نظرته لأهله ، فقال : ( لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ) رواه مسلم (1469) .
وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا ) رواه أحمد (19235) وابن حبان (1308) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/163) .
ومن أعظم ما يعين على صفاء العيش بين الزوجين حسن الخلق ، ولذا رفع الإسلام من شأنه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ النهاية والكمال في حسن تعامله وخلقه .
فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ ) رواه الترمذي (2017) وأبو داود (4799) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا ) رواه الترمذي (1082) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
نسأل الله تعالى أن يصلح بينك وبين أهلك ، وأن يؤلف بينكما ، ويجمع قلبيكما على طاعته ومرضاته .
والله أعلم .



قال لزوجته: إن لم تسكتي ترحلي إلى بيت أهلك
أنا شاب متزوج بامرأة ملتزمة وذات مرة وقع خلاف كبير بيني وبينها إلى درجة أني طلقتها ، وكنت عندها غضبان ، ثم راجعتها عندما سألت أهل العلم عن مراجعتها ، وبعد ذلك كلما يقع خلاف أهددها بالطلاق ، مثلا : إن لم تسكتي ترحلي إلى بيت أهلك ، وهل هذا يعتبر طلاقا ؟ وإن كان طلاقا ماذا أفعل ؟ وكيف أكفر عن ذنبي ؟

الحمد لله
لفظ الطلاق على نوعين : صريح وكناية .
واللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا الطلاق في الغالب ، مثل طلقتك وأنت طالق ، ونحو ذلك ، وهذا يقع به الطلاق ، وإن لم ينوه الزوج .
وأما الكناية فهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره ، كاللفظ الذي تكلمت به (إن لم تسكتي ترحلي إلى بيت أهلك) فهذا يحتمل الطلاق ، ويحتمل غيره ، وحكم هذه الألفاظ : أنها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج .
فإن كنت نويت بهذا اللفظ الطلاق ، وقصدت إيقاع الطلاق عند عدم سكوتها وقع الطلاق عند وقوع الشرط المعلق عليه .
وإن كنت لم تنو بلفظ (الرحيل إلى بيت أهلها) الطلاق ، لم يقع شيء . وكذلك إن كانت نيتك هي منعها من الكلام مثلا ، دون قصد الطلاق ، فإذا تكلمت لم يقع طلاق ، لكن لزمك كفارة يمين .
وإن كنت نويت أنها إن لم تسكت فسوف تطلقها –أي مستقبلا- ، فهذا تهديد ، فلك أن تتراجع ولا تطلقها .
فالمدار على نيتك حال تلفظك بهذا الكلام .
ولاشك أنك مجانب للصواب باستعمالك ألفاظ الطلاق للتهديد والتخويف ، فربما وقع عليك الطلاق ، وأدى إلى حدوث الفراق بينك وبين زوجتك ، فتندم ساعة لا ينفع الندم .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.