·نزول الماء والانغماس فيه: رواه أبو بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حدثه فقال: ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم، من العطش أو من الحر. رواه أحمد ومالك وأبو داود، بإسناد صحيح.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يصبح جنبا، وهو صائم، فيغتسل). فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح.
·الاكتحال: والقطرة ونحوهما مما يدخل العين، سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف.
·القبلة: لمن يقدر ضبط نفسه.
فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عيه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم *، وكان أملككم لإربه).
يباشر: المقصود بها المداعبة.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: ( هششت* يوما، فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ( صنعت اليوم أمرا عظيما، فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أرأيت لو تمضمضت بماء و أنت صائم؟)) قلت : لا بأس بذلك؟، قال: (ففيم*)).
هششت: أي نشطت. ففيم: أي ففيم السؤال.
قال ابن المنذر: رخص في القبلة عمر وابن العباس وأبو هريرة و عائشة وعطاء، والشعبي والحسن و أحمد و إسحاق.
ومذهب الأحناف والشافعية: أنها تكره على من حركت شهوته، ولا تكره لغيره، ولمن الأولى تركها.
وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما. وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة.
·الحقنة: مطلقا، سواء أكانت للتغذية، أم لغيرها، وسواء أكانت في العروق، أم تحت الجلد، ف‘نها وإن وصلت إلى الجوف، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد.
·الحجامة: فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ( رواه البخاري). إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له. والفصد: ( أي اخذ الدم من أي عضو) مثل الحجامة في الحكم.
·المضمضة و الاستنشاق: إلا أنه لا تكره المبالغة فيهما، فعن لقيط أبن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فإذا استنشقت فأبلغ، إلا أن تكون صائما). رواه أصحاب السنن.
·وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق، وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك.
·ويباح للصائم ، أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر، وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه، أو كان مجامعا غليه أن ينزع.
·ويباح للصائم أن يصبح جنب.
·والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل، جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة.
ما يبطل الصوم:
·الأكل والشرب: فإن أكل أو شرب ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) رواه الجماعة.
·القيء عمدا: فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ذرعه* القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء* عمدا فليقض) رواه أحمد و أبو داود.
ذرعه : أي غلبه. استقاء أي تعمد القيء واستخرجه، بثم ما يقيئه أو بإدخال يده.
·الحيض و النفاس، ولو في اللحظة الأخيرة،قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء.
·الاستمناء*، سواء أكان سببه تقبيل الرجل زوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء. الاستمناء: أي تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب.
فإن كان سببه مجرد النظر، أو الفكر، فإنه مثل الاحتلام نهارا في الصيام لا يبطل الصوم، ولا يجب فيه شيء. وكذلك المذي، لا يؤثر في الصوم، قل، أو كثر.
·تناول ما لا يتغذى به، من المنفذ المعتاد، إلى الجوف، مثل تعاطي المح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم.
·ومن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا. فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه لا محالة.
·إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء، عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة
mankol lilifada .