زكـاة الفـطر
(مصر 1445-2017)
قال الله تعالى : ( وماآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
وقال – صلى الله عليه وسلم – ( أوصيكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين يقولون : السنة سفينة نوح من ركبها نجا )
ولذلك قال جمهور العلماء بوجوب إخراج زكاة الفطر فى صورة طعام من غالب قوت أهل البلد كالأصناف الموضحة بالجدول وعدم جواز إخراجها قيمة – أى فى صورة نقود .
النوع: الوزن بالكيلو × القيمة بالجنيه = المجموع الكلي للفرد الواحد بالجنية
فول مدمس: 2.250 × 9.00 = 20.25
فول مجروش: 2.400 × 10.60 = 25.44
أرز: 3.00 × 6.50 = 19.5
عدس أصفر: 2.400 × 24.00 = 57.6
عدس بجبة: 2.500 × 17.25 = 43.125
لوبيا: 2.400 × 14.25 = 34.2
فاصوليا: 2.450 × 12.00 = 29.4
زبيب: 2.00 × 46.00 = 92.00
تمر: 1.800 × 18.00 = 32.4
قال الإمام النووى: لا تجزىء القيمة فى الفطر عندنا – يعنى الشافعية – وبه – يعنى بهذا القول – قال مالك وأحمد وابن المنذر ( كتاب المجموع شرح المهذب ) (6112)
وقال الإمام الخرقى: (من أئمة المذهب الحنبلى) : ومن أعطى القيمة لم تجزئه .
وقال الإمام أبو داود : قيل لأحمد وأنا أسمع : أعطى دراهم ؟ قال أخاف ألا يجزئه ، خلاف سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم .
قال الإمام بن قدامة المقدسى : ولنا قول ابن عمر :فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض (كتاب المغنى ) (365).
وخالف الجمهور الإمام أبو حنيفة – رحمه الله – فقال بجواز إخراج القيمة ، وقد رد جمهور العلماء على هذا القول بأدلة كثيرة موجودة فى كتب أهل العلم لمن أراد المزيد .
ونقول : الإمام أبو حنيفة – رحمه الله – حبيب إلينا ، واتباع سنة الحبيب – صلى الله عليه وسلم – أحب إلينا منه ، فلا نخرج الزكاة إلا كما أخرجها رسولنا الحبيب – صلى الله عليه وسلم .
قال الله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم )
ماعليه العلماء من تقدير الصاع بالوزن فهو على سبيل التقريب لا التحديد ، فالأصل فى المسألة العمل بالصاع أى الحجم لا الوزن .
قد يوجد اختلاف يسير بين وزن الصاع من نوع معين ووزن الصاع من نفس النوع فى العام الماضى ، وذلك لاختلاف كثافته ورطوبة الحبوب من عام لآخر .
تم العمل بالاحتياط فى تقدير وزن الصاع وثمنه ، مراعاة لتقلب الأسعار وتكاليف النقل والتعبئة.
قد يوجد اختلاف يسير بين هذه القيم وغيرها مما يقدره إخواننا ،ونرجو أن يكون فى كل خير ، والله يتقبل منا ومنهم .
تم التسعير على أساس أجود الأنواع فالله يقول ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) البقرة (267)
وقوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وماتنفقوا من شيء فإن الله به عليم ) آل عمران (92)
أحكام زكاة الفطر
زكاة الفطر : واجبة باتفاق العلماء على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير من المسلمين ، لما رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر – رضى الله عنهما – قال :
( فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر من رمضان صاعاًًً من تمر ، أو صاعاً من شعير ،على العبد والحر ، والذكر والأنثى ،والصغير والكبير من المسلمين )
والحكمة من زكاة الفطر هى تطهير الصيام مما شابه من لغو ورفث ،وطعمة للمساكين بما يجدونه يوم العيد من عون ومحبة وتعاطف . عن ابن عباس – رضى الله عنهما -:
فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،وطعمة للمساكين …الحديث
تجب زكاة الفطر على كل من ملك مازاد عن قوته وقوت عياله فى يوم العيد وليلته ، ولو كان فقيرا ويلزم الرجل أن يخرج عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الزوجات والأولاد والخدم وغيرهم ، لحديث ابن عمر – رضى الله عنهما – ) فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم –صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد ممن تمونون )
مقدار صدقة الفطر : صاع من طعام أهل البلد مما يكال ويدخر ،والصاع أربعة أمداد ، والمد ملء الكفين تقريبا . عن أبى سعيد الخدري – رضى الله عنه – قال : ( كنا إذ كان فينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أوصاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ….) الحديث ، وهى تخرج أيضا من طعام أهل البلد مثل الأرز ، والفاصوليا ، واللوبيا ، والعدس مما يكال ويدخر .
وقت وجوب زكاة الفطر : غروب الشمس من آخر يوم فى رمضان ، وعلى هذا لا تجب على من ولد له بعد الغروب ، وتجب على من مات بعده ، والحمل إن ولد قبل الغروب أخرج عنه وليه ، وإن ولد بعد الغروب لا يخرج عنه شيئاً .
وتخرج زكاة الفطر : إذا خرج إلى المصلى ، ويجوز أن يقدم إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين .
لايجوز أن تؤخر بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس – رضى الله عنهما – قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أدها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات )
من سقط عنه الصوم لمرض لا يرجى شفاؤه ، أو شيخوخة لا تسقط عنه زكاة الفطر ، بل يجب عليه إخراجها .
وتعطى زكاة الفطر لمن يجوز أن يأخذ من زكاة الأموال ويجوز أن يعطى الواحد مايلزم الجماعة والجماعة مايلزم الواحد .
– ليس على الجنين زكاة عند الجمهور ، وكان سيدنا عثمان بن عفان – رضى الله عنه – يحب الإخراج عن الجنين
===================
منقول مع بعض التعديلات
بآرَكَ اللهُ فيكَ أخِي الفاضِل ..
نَفعَ اللهُ بكَ الإسلَامَ والمُسلمينْ ..