السؤال:
الجواب:
عمل المرأة في بيتها عمل عظيم تساهم به في نشر المودة والرحمة في بيتها ، ولها اليد الطولى في المساهمة في تربية أولادها ، وهي مُعينة لزوجها على عمله وعلى دعوته وطلبه للعلم .
وهذا العمل – شأنه في ذلك شأن سائر الأعمال – لا تثاب عليها المرأة إلا إذا أخلصت فيه النية لله تعالى .
وهذه بعض النصوص المؤيدة لهذا مع نقل طائفة من أقوال أهل العلم :
1. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باباً عدَّد فيه واجبات شرعية ، وذكر فيه احتساب الأجر على فعله .
قال البخاري رحمه الله :
بَاب مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَدَخَلَ فِيهِ الإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالأَحْكَامُ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ) عَلَى نِيَّتِهِ ، نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ) .
"صحيح البخاري" (1/29) "كتاب الإيمان" .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
قوله : " باب ما جاء " أي : باب بيان ما ورد دالاًّ على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة .
"فتح الباري" (1/135، 136) .
2. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة ) . رواه البخاري (55) ومسلم (1002) .
فنفقة الرجل على زوجته وأولاده واجب شرعي ، ولا يثاب عليها إلا إن قصد الاحتساب .
قال القرطبي :
أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة , وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر , لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة .
"فتح الباري" (1/136) .
وقال ابن حجر :
ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية . . .
وقال الطبري ما ملخصه : الإنفاق على الأهل واجب , والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده , ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة , بل هي أفضل من صدقة التطوع . "فتح الباري" (9/498) .
وقال النووي رحمه الله :
(يحتسبها) معناه : أراد بها وجه الله تعالى ، فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا ( أي غفل عن النية ، ولم ينو الاحتساب ) , ولكن يدخل المحتسب .
وطريقه في الاحتساب : أن ينفق بنية أداء ما أمر به من النفقة والإحسان .
"شرح مسلم" (7/88، 89) باختصار وتصرف .
3. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرتَ عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك ) رواه البخاري (56) ومسلم (1628) .
قال ابن الحاج المالكي رحمه الله :
وينبغي له أن لا يخلي نفسه من أن يلقم زوجته اللقمة واللقمتين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( حتى اللقمة يضعها في فم امرأته ) فقد حصل له الثواب مع أن وضع اللقمة في فم امرأته له فيها استمتاع ، وينبغي له أن يحتسب في ذلك كله أعني : إحضار الطعام والإطعام .
"المدخل" (1/224) باختصار .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
( وإنك لن تنفق نفق تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ) علق حصول الأجر بذلك ( أي بابتغاء وجه الله ) وهو المعتبر .
"فتح الباري" (5/367) .
والخلاصة :
أن عمل المرأة في بيتها تثاب عليه إذا احتسبت ثواب ذلك عند الله تعالى ، وأخلصت النية .
والله أعلم .