تخطى إلى المحتوى

48 سؤال في الصيام لسماحة الشيخ ابن عثيمين 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مع الإطلالة المباركة للشهر المبارك .. يطل عليكم موقع ابن باز رحمه الله على الإنترنت بحلة رمضانية مميزة تجمع لكم ما يخص شهر رمضان المبارك من فتاوى ودروس وصوتيات وغيرها.

إذا عرضت لك أي مسألة فقهية خاصة برمضان فسوف تجد لها جواباً في طيات الصفحة الرمضانية لموقع ابن باز رحمه الله .. وإذا لم تجد لها جواباً فما عليك سوى استخدام الخط الساخن ليجيب عليك نخبة من طلاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ونخبة من العلماء الثقات .

http://www.binbaz.org.sa/ramadan28/

والله وحده نسأل بأن يعم بهذا الملف النفع وينتشر به الخير وجزى الله الشيخ ابن باز وطلبته خير الجزاء

لاكي

وضع الطيب في رمضان
هل التطيب بالروائح مشروع في رمضان ؟ .


الحمد لله
يجوز التطيب في رمضان ، ولا يفسد بذلك بالصيام .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة : ( الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً ) اهـ
وقالت اللجنة أيضاً :
( من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كمسحوق المسك ) اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/271) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
وأما الطيب فجائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقته تصاعدت داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) اهـ .
فتاوى أركان الإسلام ص 469 .

منقول من الإسلام سؤال وجواب

يسلموووو عزيزتي على المعلومة وماقصرتي وجزاك الله كل الخير

لاكي
فتاوى رمضانية للشيخ العلامة
(( محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ))

أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وجهاد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم :

س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟

ج 1 – ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج , ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة
فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف كان النبي يصلي في رمضان ؟
فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة
ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين
خلاف ما يفعله الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه , والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح .
وكون الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .
لاكي
س 2 – بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟

ج 2 – إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .

أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً ,فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .

لاكي

س 3 – ما هو السفر المبيح للفطر ؟

ج 3 – السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .

لاكي

س 4 – خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟

ج 4 – النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن , لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي , وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء .

لاكي

س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟

ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .

لاكي

س 6 – هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟

ج 6 – نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .

لاكي

س 7 – يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « تسحروا فإن في السحور بركة » . فما المقصود ببركة السحور ؟

ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .

لاكي

س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟

ج 8 – الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه ,وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه .

لاكي

س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟

ج 9 – إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .

لاكي

س 10 – ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟

ج 10 – إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها .

لاكي

س 11 – من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه ؟

ج 11 – من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مما يطعم الناس من البُر أو غيره .

لاكي

س12 – إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟

ج12 – إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .

لاكي

س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام ؟

ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى :
{ يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون }
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
« من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه »
وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى .

لاكي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

فهذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان.

نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان.

وادعو الله ان يجعلها في ميزان حسناتنا ان شاء الله وتكون لنا حسنات كالجبال يوم لا ينفع مال ولا بنون

(1) كثرة النوم في شهر رمضان

س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر، هل صيامه صحيح؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فالصيام صحيح، ولكن استمرار الصائم غالب النهار تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم

[فتاوى اللجنة الدائمة:12901].

لاكي

(2) السحور صحة الصيام
س: إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح، هل صيامه صحيح أم لا؟

ج: صيامه صحيح؛ لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام، وإنما هو مستحب؛ لقول النبي : { تسحروا فإن في السحور بركة } [متفق عليه]

[الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].

لاكي

(3) السباحة والغوص للصائم

س: ما حكم السباحة للصائم في الماء؟
ج: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه ويسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات.

والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم، ولا على الكراهة. إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به

[الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات ص:191].

لاكي

(4) حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود

س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟

ج: لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره

[الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].

لاكي

(5) سريان البنج في الدم هل يفطر الصائم

س: سريان البنج في الجسم هل يفطر؟ وخروج الدم عند قلع الضرس؟

ج: كلاهما لا يفطران، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس

[الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى:1/511].
لاكي

(6) بلع الريق للصائم

س: ما حكم بلع الريق للصائم؟

ج: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه.

أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق

[الشيخ ابن باز، مجموع الفتاوى:3/251].

لاكي

(7) استعمال التحاميل في نهار رمضان؟

س: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟

ج: لا بأس بها، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً؛ لأن هذا ليس أكلاً أو شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرّم علينا الأكل والشرب.

فما قام مقام الأكل والشرب أُعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك، فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى، ولا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب

[الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى:1502].

لاكي

(8) حكم استعمال الإبر في الوريد والعضل

س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد، والإبر في العضل؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟

ج: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبرة التغذية خاصة.

وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم، لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي : { أفطر الحاجم والمحجوم }

[الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].

لاكي

(9) استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم
س: استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟

ج: الجواب على السؤال: أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخّر ولا يصلُ إلى المعدة.

فحينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جُرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك

[الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى:1/500].

لاكي

(10) دواء الغرغرة في نهار رمضان

س: هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ جزاكم الله خيراً.

ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه

[الشيخ ابن عثيمين، كتاب الدعوة:1/170].

لاكي

(11) استنشاق الصائم للبخار

س: أفيدك بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحول فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم

[اللجنة الدائمة، فتوى: 1131].
لاكي

(12) الامتحان والصيام

س: هل الامتحان الدراسي عذر يبيح الإفطار في رمضان؟

ج: الامتحان الدراسي ونحوه لا يعتبر عذراً مبيحاً للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان، لأنه { لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق }، و { إنما الطاعة في المعروف } كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي

[الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].

لاكي

(13) هل البَرَد لا يفطر

س: سمعت بعض الناس يقول: إن البَرَد لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب؟

ج: روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البَرَد، وقال: إنه ليس بطعام ولا شراب، ولكن لعله لا يصح عنه، وذلك لأن هذا البَرَد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام، وإما شراب. فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت، وإن ثبتت فهو متأوّل لأن البَرَد ماء متجمد ومثله الثلج، فإذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماء

[الشيخ ابن جبرين، فتاوى الصيام:46].

لاكي

(14) ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم؟

س: ما حكم ابتلاع النخامة؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟

ج: يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر.

وفي كلا الحالتين: فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها.

فإن أخرجها من صدره مثلاً ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها، ففي هذه الحالة تكون مفطرة؛ لأنه قد ابتلع شيئاً له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعاً. أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام

[الشيخ ابن جبرين، فتاوى الصيام:87]

لاكي

(15) استرخاء الصائم المرهق ونومه

س: أقضي نهاري في رمضان نائماً أو مسترخياً، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي؟

ج: هذا لا يؤثر على صحة الصيام وفيه زيادة أجر لقول الرسول لعائشة: { أجركِ على قدر نصبك } فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد

[الشيخ ابن عثيمين:1/509].

لاكي

(16) السواك في رمضان

س: هناك من يتحرز من السواك في رمضان، خشية إفساد الصوم، هل هذا صحيح؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان؟

ج: التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح: { مطهرة للفم مرضاة للرب } ومشروع متأكد عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند دخول المنزل، وأول ما يدخل في الصيام، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً

[الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات].

لاكي

(17) استعمال قطرة العين

س: ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟

ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: ( إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر ).

والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن

[الشيخ ابن باز، مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة].

لاكي

(18) حكم الأكل ناسياً

س: ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكّره بصيامه؟

ج: من أكل أوشرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه؛ قول النبي فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة:

{ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه }
ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فقال الله تعالى: ( قد فعلت ).
أما من رآه: فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال : { من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه }، ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه

[الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات].
لاكي

(19) من احتلم في نهار رمضان

س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

ج: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاةا لظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك وقد ثبت عن النبي أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة.. والله ولي التوفيق

[الشيخ ابن باز، فتاوى إسلامية].

لاكي

(20) المضمضة للصائم

س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد، هل يفسد صومه؟

ج: إذا تمضمض الصائم او استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى: وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5]

[الشيخ ابن عثيمين، فتاوى إسلامية].

لاكي

(21) حكم سحب الدم للصائم

س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز) متوسط؟

ج: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم، بل يعفى عنه؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر

[الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].

لاكي

(22) حكم استعمال الدهان

س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟

ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً

[الشيخ ابن جبرين، فتاوى الصيام].

لاكي

(23) حكم استعمال فرشاة الأسنان

س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر؟

ج: لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الورائح والبخر وفضلات الطعام.

فأما استعمال المعجون: فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك، فإن استعماله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم

[الشيخ ابن جبرين، فتاوى الصيام].

لاكي

(24) حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل

س: قال تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ [البقرة:187].

ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟

ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح

[فتاوى اللجنة الدائمة].

لاكي

(25) ما هو السفر المبيح للفطر؟

س: ما هي مسافة السفر المبيح للفطر؟

ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو: 83 كيلو متراً تقريباً، ومن العلماء من لم يحدد مسافة السفر، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر. ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فرسخ قصر الصلاة.

والسفر المحرم: ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر؛ لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة.

وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله

[الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات].

لاكي

(26) التبرع لإفطار الصائمين

س: تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد حصل له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه؟

ج: إذا تبرع المسلم لإفطار الصوّام، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه، أو بمن يراه من الثقاة، أو من الجمعيات الموثوقة

[الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].

لاكي

(27) القيء في نهار رمضان

س: هل القيء يفسد الصوم؟

ج: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها؛ من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي : { من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء }

[الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].

لاكي

اكيد فيه بعض الفتاوى مكررة في مواضيع اخرى

فرجاء لا ينقل الموضوع لركن المواضيع المكررة لاهمية الفتاوى ولان هذا وقت تلك الفتاوى
وجزااكم الله خيرا
اللهم بلغنا رمضان

جزاك الله خيرا ونفع بما نقلتيه ….
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
جزاكِ الله خيراً وأثابكِ ..
فتاوى مهمة لاكي ..
جزاك الله خيرا اختي الفاضلة
جزانا وايكم يا حمامة الجنة ووردة تونس واكرمكم الله وبارك فيكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.