تخطى إلى المحتوى

من تعرف كيفية تغسيل الميت 2024.

هلا حيباتي بنات الله يوفقكم من تقول لي
كيفية تعسيل الموتى بخطوات خطوة خطوة وش أستعمل في التفسيل غير السدر

وماهو فضل التغسيل وأخرة
لا تبخلون علية

تغسيل الموتي على الطريقة الاسلامية حقيقة ما عندي فكرة

لكن الجثث التي تعلمنا عليها التشريح في الجامعة بعد انتهاء الدورة غسلت الاشلاء بالفورملين ووضعت في الصناديق ودفنت

نسال الله السلامة

ولكن ان شاء الله الاخوة والاخوات يفيدوكي

بارك الله فيك أخي أبو معاوية

لكن أنا أحب أن أتعرف على طريقة التغسيل النساء لأن في قريتنا قلة من تغسل ودي أكسب ألأجر ومن تعرف ماهو فضل التغسيل وهل ورد أحاديث عن فضل التغسيل

أرشدوني بارك الله فيكم

السلام عليكم و رحمة الله ،

بارك الله فيك ..

غسل الميت وتكفين
الواجب في غسل الميت أن يعمَّ بدنه بالماء مرة واحدة -ولو كان جنباً أو حائضاً- والمستحب في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ، ويجرد من ثيابه ، ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبياً ، ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره.
وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أميناً صالحاً ، لينشر ما يراه من الخير، ويستر ما يظهر له من الشر. فعند ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
[ ليغسل موتاكم المأمونون ] .
وتجب النية عليه ، لأنه هو المخاطب بالغسل .
ثم يبدأ فيعصر بطن الميت عصراً رفيقاً، لإخراج ما عسى أن يكون بها ، ويزيل ما على بدنه من نجاسة ، على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته ، فإن لمس العورة حرام .
ثم يوضئه وضوء الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ] [ رواه البخاري ] ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل .
ثم يغسله ثلاثاً بالماء والصابون، أو الماء القراح مبتدئاً باليمين ، فإن رأى الزيادة على الثلاث بعدم حصول الإنقاء بها -أو لشيء آخر- غسله خمساً ، أو سبعاً ففي الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ اغسلنها وتراً : ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ] .
قال ابن المنذر : إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار.
فإذا كان الميت امرأة نُدب نقضُ شعرها ، وغُسل ، وأعيد تضفيره ، وأرسل خلفها ، ففي حديث أم عطية : أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون. قلت: نَقضْنه وجعلنه ثلاثة قرون ؟ قالت : نعم .
وعند مسلم : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون : قرنيها وناصيتها . وفي صحيح ابن حبان الأمر بتضفيرها من قوله صلى الله عليه وسلم : [ واجعلن لها ثلاثة قرون ] .
فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف لئلا تبتل أكفانه ، ووضع عليه الطيب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إذا أجمرتم الميت فأوتروا ] . [ رواه البيهقي والحاكم وابن حبان وصححاه ].
وقال أبو وائل : كان عند علي رضي الله عنه مسك ، فأوصى أن يحنط به ، وقال : هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار الميت ، وأخذ شيء من شعر شاربه ، أو إبطه أو عانته ، وجوّز ذلك ابن حزم .
واتفقوا فيما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل ، وقبل التكفين ، على أنه يجب غسل ما أصابه من نجاسة .
واختلفوا في إعادة طهارته فقيل : لا يجب . وقيل : يجب الوضوء ، وقيل : يجب إعادة الغسل .
والأصل الذي بنى عليه العلماء أكثر اجتهادهم في كيفية الغسل ما رواه الجماعة عن أم عطية رضي الله عنها ، قالت : "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال : [ اغسلنها ثلاثاً ، أو خمساً، أو أكثر من ذلك – إن رأيتن – بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئاً من كافور ، فإذا فرغتن فآذنّني ] فلما فرغنا آذناه ، فأعطانا حقوه فقال : [ أشعرنها إياه ] . يعني إزاره .
وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلــماء من كونه طيب الرائحة ، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة ، وفيه أيضاً تبريد ، وقوة نفوذ ، وخاصة في تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه ، ومنع إسراع الفساد إليه ، وإذا عُدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها.

التيمم للميت عند العجز عن الماء
إن عُدم الماءُ يُمَّم الميت ، لقوله تعالى : ( فإنْ لم تجدوا ماءً فتيمموا ) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ] .
وكذلك لو كان الجسم بحيث لو غسل لتهرّى.
وكذلك المرأة تموت بين الرجال الأجانب عنها، والرجل يموت بين النساءالأجنبيات عنه . روى أبو داود في مراسيــله ، والبيهقي ، عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ إذا ماتت المرأة مع الرجال ، ليس معهم امرأة غيرها ، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما يُيَمّمان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء] .
ويُيمم المرأةَ ذو رحم محرم منها بيده ، فإن لم يوجد يممها أجنبي بخرقة يلفّها على يده، هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد .
وعند مالك والشافعي : إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسلّها، لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة. قال في المروي عن الإمام مالك :
إنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ، ولا زوج يلي ذلك يُممت ، يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد.
قال : وإذا هلك الرجل ، وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضاً.

غسل أحد الزوجين
اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها ؛ قالت عائشة : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبيَ صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ، [ رواه أحمد وأبو داود ].
واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور لما روى الدارقطني والبيهقي من غسل علي فاطمة رضي الله عنها ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : [ لو متِ قبلي لغسلتك وكفنتك ] . [ رواه ابن ماجه] .

غسل المرأة الصبي
قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير.

http://www.islamweb.net/hajj1425/rea…ang=A&id=11141

لعل هذا الرابط يفيدك أيضا :
http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat33.htm

و هذا رابط فلاش تعليمي :
http://www.islamway.com/flashpage.ph…=782&hight=438

وفقكِ الله ..

مشاء الله

بارك الله فيك أختي وفيتي وكفيتي

سلام الله عليك
بارك الله فيك
مشاء الله إن شاء الله يستفيدو البنات مو أنا بس
يسلموووووو والله استفدنا الكثير الله يجعله في موازين حسناتك
استغفر الله واتوب اليه

اللهم احسن خاتمتنا

ويمن كتابنا

اللهم ارحم موتانا ياارحم الراحمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.