سورة النساء / وهي مدنيه..
آيــــه (3)
آيــــه (3)
((وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ))
تفسير أبي بكر الجزائري.
ارشد الله تعالى أولياء اليتيمات إن هم خافوا أن لا يعدلوا معهن إذا تزوج أحدهم وليته
أرشدهم إلى أن يتزوجوا ما طاب لهم من النساء غير ولياتهم مثنى وثلاث ورباع
" الإجماع على أن المراد من قوله تعالى " مثنى وثلاث ورباع " أن ينكح الرجل
أثنتين أو ثلاثا أو أربعا على التخيير وليس معناه الجمع بين تسع نساء ومن فعل
وهو عالم يحد بالرجم ، وإن كان جاهلا يحد بالجلد "
يريد اثنين أو ثلاث أو أربع كل حسب قدرته ، فهذا خير من الزواج بالوليه فيهضم
حقها وحقها آكد لقرابتها .
هذا معنى قوله تعالى { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم
من النساء مثنى و ثلاث و رباع } .
وقوله تعالى { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } يريد تعالى وإن
خاف المؤمن ألا يعدل بين زوجاته لضعفه فليكتف بواحدة ولا يزد عليها غيرها أو
يتسرى بمملوكته إن كان له مملوكة فإن هذا أقرب إلى أن يجور المؤمن ويظلم نساءه.
أرشدهم إلى أن يتزوجوا ما طاب لهم من النساء غير ولياتهم مثنى وثلاث ورباع
" الإجماع على أن المراد من قوله تعالى " مثنى وثلاث ورباع " أن ينكح الرجل
أثنتين أو ثلاثا أو أربعا على التخيير وليس معناه الجمع بين تسع نساء ومن فعل
وهو عالم يحد بالرجم ، وإن كان جاهلا يحد بالجلد "
يريد اثنين أو ثلاث أو أربع كل حسب قدرته ، فهذا خير من الزواج بالوليه فيهضم
حقها وحقها آكد لقرابتها .
هذا معنى قوله تعالى { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم
من النساء مثنى و ثلاث و رباع } .
وقوله تعالى { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } يريد تعالى وإن
خاف المؤمن ألا يعدل بين زوجاته لضعفه فليكتف بواحدة ولا يزد عليها غيرها أو
يتسرى بمملوكته إن كان له مملوكة فإن هذا أقرب إلى أن يجور المؤمن ويظلم نساءه.
تفسير السعدي.
وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن،
فاعدلوا إلى غيرهن، وانكحوا { ما طاب لكم من النساء } أي ما وقع عليهن اختياركم،
من ذوات الدين، والمال، والجمال، والحسب، النسب، وغير ذلك من الصفات الداعيه لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " المرأة لأربع : لمالها، ولجمالها، ولحسبها،
ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك ".
وفي هذه الآيه ـ أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع
النظر إلى من يريد تزوجها، ليكون على بصيرة من أمره .
ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال { مثنى وثلاث ورباع } أي من أحب أن
يأخذ ثنتين فليفعل، أو ثلاثاً فليفعل، أو أربعاً فليفعل، ولا يزيد عليها،
لأن الآيه سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعاً.
وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى يبلغ أربعاً،
لأن في الأربع غنية لكل أحد، إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على
نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن.
فإن خاف شيئاً من هذا، فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه.
فإنه لا يجب عليه القسم، في ملك اليمين.
{ ذلك } أي الاقتصار على واحدة، أو ما ملكت اليمين { أدنى ألا تعدلوا } أي تظلموا.
وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام
بالواجب ـ ولو كان مباحاً ـ أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية،
فإن العافية خير ما أعطي العبد.
وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن،
فاعدلوا إلى غيرهن، وانكحوا { ما طاب لكم من النساء } أي ما وقع عليهن اختياركم،
من ذوات الدين، والمال، والجمال، والحسب، النسب، وغير ذلك من الصفات الداعيه لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " المرأة لأربع : لمالها، ولجمالها، ولحسبها،
ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك ".
وفي هذه الآيه ـ أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع
النظر إلى من يريد تزوجها، ليكون على بصيرة من أمره .
ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال { مثنى وثلاث ورباع } أي من أحب أن
يأخذ ثنتين فليفعل، أو ثلاثاً فليفعل، أو أربعاً فليفعل، ولا يزيد عليها،
لأن الآيه سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعاً.
وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى يبلغ أربعاً،
لأن في الأربع غنية لكل أحد، إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على
نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن.
فإن خاف شيئاً من هذا، فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه.
فإنه لا يجب عليه القسم، في ملك اليمين.
{ ذلك } أي الاقتصار على واحدة، أو ما ملكت اليمين { أدنى ألا تعدلوا } أي تظلموا.
وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام
بالواجب ـ ولو كان مباحاً ـ أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية،
فإن العافية خير ما أعطي العبد.
المصدر
تيسير الكريم الرحمن / للسعدي.
ايسر التفاسير / لأبي بكر الجزائري.
تيسير الكريم الرحمن / للسعدي.
ايسر التفاسير / لأبي بكر الجزائري.
وجعله الله بميزان حسناتك …
بارك الله لكى ..جهد تشكرى عليه
جعله الله فى ميزان حسناتك