الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين ، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب ، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علما بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية ، فنرغب حفظكم الله إصدار فتوى ، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها إنه ولي ذلك والقادر عليه .
فأجابوا : تشقير أعلى الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة لا تجوز ؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ، ولمشابهته للنمص المحرم شرعا ، حيث إنه في معناه ، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار ، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر ، لقول الله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 104) .
الشيخ /صالح بن عبد الرحمن الخضيري
مشكورة بارك الله فيك
وجزاكم الله خير