وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام
فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ،
ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط
ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين
ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .
أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم .
——————————
وانا لى سؤال هنا :
لكن العلماء فى بلدنا أجازوا أخراجها مالا وحددوا القيمة
لانه قد يكون أحتياج الفقير للمال أوجب لشراء لوازم العيد لعياله
ولكن اذا أعطاه كل مخرجى الزكاة حبوبا فماذا يفعل بها
وقد تكون على عهد رسول الله صلى الله عليه ويسلم تخرج حبوبا لأن هذا كان من أحتياجات هذا الزمان
وخاصة أن القرآن لم يحدد كيفية أخرجها
والقرآن صالح لكل زمان ومكان
واذا كان المخرج للزكاة فى بلد أجنبى لا يستعمل الفقير فيه هذه الحبوب كيف يخرج الصائم زكاة فطره؟
برجاء الرد على سؤالى
وتقبلوا تحياتى
اليك بعض الامور المهمة لـ زكاة الفطر
ربما تستطيع احدها أن ترد على تسالك
http://www.alifta.net/Search/ResultD…stKeyWordFound
شروط وجوب أداء زكاة الفطر :
( الجزء رقم : 62، الصفحة رقم: 321)
|
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
وقوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
.
وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
(45)
قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
وقوله تعالى :
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
.
( الجزء رقم : 62، الصفحة رقم: 322)
|
( الجزء رقم : 62، الصفحة رقم: 323)
|
لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا
، لكنهم اختلفوا في معنى هذه القدرة ، فقال المالكية والشافعية والحنابلة إنه لا يشترط ملك النصاب في وجوب أداء زكاة الفطر ، غير أنه يشترط له الغنى ، وقالوا : إن من يملك قوت يومه وليلته فهو غني ، ولذلك فإن من ملك ما يزيد على قوت يومه وليلته وجب عليه إخراج زكاة الفطر .
( الجزء رقم : 62، الصفحة رقم: 324)
|
******************************
مكان اخراجها
http://www.alifta.net/Search/ResultD…stKeyWordFound
حكم إرسال المسافر زكاة الفطر إلى بلده
( الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 282)
|
( الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 283)
|
( الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 284)
|
( الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 285)
|
أنا أعرف بأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقداً, وقلت لوالدي ذلك ولكنه لم يقبل مني, وقال: إنه لا ينكر الحديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكن البلد تخرج نقداً, فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقداً, ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي, هل تقبل مني؟
الواجب إخراجها طعاماً، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، صاعاً من قوت البلد، من تمر أو شعير، أو أزر، من قوت البلد، صاع، هذا هو الواجب عن كل نفس، عن الرجل والأنثى والصغير والكبير، وقال جماعة من أهل العلم: يجوز إخراجها نقداً، ولكنه قول ضعيف، والصواب أن الواجب إخراجها طعاماً عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، كما جاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإذا نصحتِ والدك ولم يفعل فأنت أخرجيه عن نفسك ولو ما درى، أخرجيها طعاماً ولو ما أعجب أبوكِ.
http://www.alifta.net/Search/ResultD…stKeyWordFound
حكم إخراج زكاة الفطر نقداً للشيخ محمد ناصر الدين الألباني‎ – YouTube
جعلها الله بيمزان أعمالكن يارب
وبارك الله فيكم
ثمال
ولكن قد أفتى مفتى جمهورية مصر بجواز أخراجها نقدا فذلك أكثر فائدة للفقير
ونحن نخرجها نقدا بناء على ذلك
فليتحمل من أفتى توابع فتواه
اما انا فسوف اخرجها مرة أخرى طعام
وجزاك الله خيرا
بوركتي
بس ما حكم من يخرجها نقدا
هل زكاته مقبولة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بعد البحث الطويل لمدة يومين
ولله الحمد وجدت هذه الفتوى ولعلها تفيدك
السؤال : أبي يخرج زكاة الفطر عني وعن إخوتي كل عام مالاً ، استنادًا إلى فتوى بعض العلماء ، وحاولت مرارًا وتكرارًا أن أقنعه أن هذا القول مرجوح بقول جمهور العلماء بأن زكاة الفطر لا بد أن تخرج من الأعيان المنصوصة في الأحاديث النبوية الشريفة , ولكنه لا يقتنع … فهل أخرج زكاة الفطر عن نفسي كما نص الحديث ؟ علمًا بأني ما زلت طالبًا في الجامعة , ومالي هو ما أدخره من المال الذي يعطيني إياه والدي لأسد احتياجاتي .
الجواب :
الحمد لله
إخراج زكاة الفطر نقدا غير مجزئ عند جمهور العلماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد ، ولم يعرف أنه أخرجها نقدا ولا عن أحد من أصحابه .
قال النووي في "المجموع" (6/113) :
" لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر .
وقال أبو حنيفة : يجوز , حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري .
قال : وقال إسحاق وأبو ثور : لا تجزئ إلا عند الضرورة " انتهى .
وانظر : "الموسوعة الفقهية" (23/343-344) .
وانظر جواب السؤال رقم : (22888) .
ومن أخذ بقول الحنفية وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري في جواز إخراج القيمة بناء على الدليل الذي ترجح لديه ، أو تقليدا لمن قال ذلك أجزأه إن شاء الله .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
لو أن شخصاً كان يخرج زكاة الفطر نقداً ، آخذاً بقول علماء بلده ، ثم تبين له القول الراجح ، فما يلزمه من صدقته ؟
فأجاب :
"لا يلزمه ، كل من فعل شيئاً بفتوى عالم أو باتباع علماء بلده فلا شيء عليه ، مثال ذلك : لو أن امرأة لا تؤدي زكاة الحلي فبقيت سنوات لا تدري أن الحلي يجب فيه الزكاة ، أو بناءً على أن علماءها يفتونها بأنه لا زكاة فيه ، ثم تبين لها ، فإنها تؤدي الزكاة بعد أن تبين لها ، وقبل ذلك لا يلزمها " انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم 191، سؤال رقم/19) .
وبهذا يتبين أن إخراج والدك زكاة الفطر عنك نقدا – بناء على تقليده من قال ذلك من العلماء – يقع مجزئا صحيحا ، ولا تكلف بإعادة إخراجها طعاما ما دامت نفقتك على والدك ، ولم تستقل بالنفقة على نفسك بعد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
*********************************