الجواب : الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن خفيف النجاسة وأنه يكفي في تطهيره
النضح وهو أن يغمره بالماء : يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك وبدون عصر ؛ وذلك أنه ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه جيء بابن له صغير فوضعه في حجره فبال عليه , فدعا بماء فاتبعه إياه ولم يغسله
أما بالنسبة للأنثى فلابد من غسل بولها ؛ لأن الأصل أن البول نجس يجب غسله ؛ لكن يستثنى من ذلك الغلام
الصغير كما تقدم لدلالة السنة عليه0
الشيخ محمد بن صالح العثيمين من كتاب فتاوى أركان الإسلام 252