ج : الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع لا مانع من
قطعها لمعرفة من يدق الباب أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل والتصفيق في حق المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك عن قطع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه .
فإذا أمكن إشعار من يدق الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة بالتصفيق في حق المرأة والتسبيح في حق الرجل في الصلاة فعل ذلك واستغنى به عن القطع وإن كان هذا لا ينفع لبعد أو عدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة في النافلة خصوصا أما الفرض فإن كان الشيء مهما أو ضروريا يخشى فواته فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله .
( الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى )
====
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لقد وجدت جواب لسؤال حيرني
==
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
جزاك الله خيرا الأخ الفاضل الفودري …
وقد سبق لي تناول هذا الموضوع في مادة الحديث ومثلما ذكرت تماما ولكن ايضا اضاف لنا الشيخ انه من الممكن عند الضرورة ان لانقطع الصلاة وان نفتح الباب اذا كان قريبا ولكن يكون ذلك بالسير الى الباب باتجاه القبله اي لانغير اتجاهنا في ذلك او نعمل اي مخالف للصلاة من كلام او التفات ..
حبذا اخي الفاضل لو تكرمت ان تخبرني ان كان هذا صحيح ام لا لكي تعم الفائدة وجزاك الله خيرا …
===
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم