إن الله تعلى أوجب على الرجل صلاة الجماعة وحرم على الرجل أن يصلي وحده وهو يقدر على حضور صلاة الجماعة , وتوعد الله جل وعلا الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بقوله تعلى ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون , خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ) .
يسمعون الأذان ويدعون إلى الصلاة ولا يخرجون من بيوتهم لصلاة الجماعة , فإذا صلوا في بيوتهم فان الفريضة تسقط عنهم ولكن بقي عليهم واجب صلاة الجماعة .
جاء رجل أعمى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما يلقى في طريقه إلى المسجد وطلب من النبي عليه السلام أن يرخص له أن يصلي في بيته فقال له النبي عليه السلام هل تسمع النداء ؟ قال نعم , قال فأجب فاني لاأجد لك رخصة , وقال الرسول عليه السلام ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) هذا في حق الرجال .
وأما المرأة فان الله خفف عنها ولم يوجب عليها صلاة الجماعة بل إن الله يحب من المرأة أن تصلي في بيتها ولا تخرج إلى المسجد لن ذلك استر لها وابعد لها عن الفتنة ولكن إذا أرادت الخروج إلى المسجد للصلاة مع المسلمين فإنها لا تمنع من ذلك ولكن بشرط أن تلتزم بالأدب الشرعي , قال صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات ) يعني لو بقيت في بيتها لكان أكثر أجرا لها , وإذا خرجت فهو مباح ولكن بشرط أن تخرج تفلة أي غير متزينة وغير متطيبة ومتسترة بستر كامل .
وكان نساء الصحابة يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن وكأنما على رؤوسهن الغربان يعني كن يسترن رؤوسهن بالأغطية السوداء , هذه نساء الصحابة , ونساء المسلمين يجب عليهن أن يكن مثل نساء الصحابة في التستر والتحفظ عند الخروج إلى المساجد فكيف الخروج إلى الأسواق وكثير من النساء اليوم يخرجن إلى الأسواق بأنواع الطيب وأنواع الزينة وأنواع وأشكال من الألبسة التي لايرضاها الله ولا رسوله فالواجب على النساء أن يتقين الله ويحافظن على لباسهن الشرعي طاعة لله وطاعة لرسوله عليه السلام فالله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله
فالمرأة ليس عليها صلاة جماعة ولا جمعة .
أمور تحرم على الحائض والنفساء :
الصلاة :
لا يجوز للمرأة أن تصلي في مدة الحيض والنفاس , حرم الله عليها الصلاة وأسقطها عنها فهي في مدة الحيض يشق ذلك عليها ومن رحمة الله عليها خفف عنها فلم يوجب عليها الصلاة في فترة الحيض والنفاس ولا تقضي الصلاة إذا طهرت .
الصيام :
يحرم على المرأة أن تصوم في فترة الحيض والنفاس , لاصيام رمضان ولا صيام تطوع فالحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم فلو صامت فصيامها غير صحيح , لكنها إذا طهرت تقضي الصيام الواجب عليها وهو صيام رمضان , وذلك لأن الصيام لا يتكرر فقضاؤه لايشق عليها بخلاف الصلاة ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها حين سألتها امرأة قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت لها أحرورية أنت ( لأن السؤال هذا تنطع والغالب يخرج من الحرورية وهم الخوارج الذين يتنطعون ) قالت لها أحرورية أنت قالت لا ولكني أسأل , قالت هكذا كنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة , فنحن ننفذ ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم .
الجماع :
يحرم في حالة الحيض والنفاس الجماع ولا يجوز للزوج أن يجامع زوجته في هذه الحالة قال الله سبحانه وتعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) فنهى الله عز وجل عن جماع الحائض في فرجها , ولا بأس أن يباشرها زوجها ويقبلها ويستمتع بها إلا الجماع في الفرج حتى تطهر المرأة .
الطلاق :
لا يجوز تطليق المرأة وهي حائض لأن الله عز وجل حرم الطلاق في حالة الحيض قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) يعني طلقوهن طاهرات من غير مسيس فإذا طهرت المرأة من الحيض ولم يجامعها زوجها فانه يجوز له أن يطلقها إذا أراد أما إذا جامعها بعد طهرها فانه لا يجوز أن يطلقها في هذا الطهر ولا يجوز أن يطلقها وهي حائض حتى تطهر من حيضها ولا يجامعها في طهرها فيجوز أن يطلقها إذا أراد ذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أ، يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .
——-
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
=======
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
هل يجوز إتيان الزوجة بعد انقطاع نزول الدم لكن لم تغتسل الزوجة بعد بنية التطهر من النجاسة واستكمال العبادة من صيام وصلاة أرجو الإفادة فلا احراج في الدين.
إن جمهور الأئمة من الفقهاء قالوا بوجوب الغسل على الزوجة لتحل لزوجها،ولا يكفي انقطاع الدم.
يقول الله عز وجل :" يسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن،فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " البقرة.
وهي إشارة إلى المبالغة في التطهير أي لا يجوز المجامعة قبل الاغتسال . ومن العلماء من جوز المجامعة قبل الغسل خلافا لقول الجمهور، لكنه قول ضعيف، لتصريح الآية بترتيب الإذن بالمجامعة على كلا الأمرين:
(حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن..)، فإن لم تجد الماء أو خافت استعماله لمرض أو جرح أو غير ذلك فلتتيمم ، ثم يجامعها زوجها .
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
——————
افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون
=======
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم