ونظرا لما لحقوق الإنسان من أهمية في المجتمع الإسلامي فإنني أرى أن أتناول هذه الأمور -الظن ، التجسس والغيبة -بشيء من التفصيل وخصوصا موضوع الغيبة الذي تناولته الآية الكريمة -التي مرت في القسم السابق – بنهي صارم ومؤكد.
فلقد أشارت الآية إلى الأحتراس من سوء الظن باجتناب أكثره ، خشية الوقوع في المحظور منه ، مما يوحي بأن من الظن ما هو غير منهي عنه كالذي يؤخذ به للاحتياط تحقيقا لسلامة النفس والمال والأعراض، أوكالذي يستفاد منه في استنباط الأحكام الشرعية التي لا دليل قاطع على الأخذ بها ، فالظن هنا لا حرج فيه.
ومن علامات إساءة الظن بالمؤمن ، تغير القلب عما كان عليه تجاه أخيه ، فينفر منه ويستثقله ،وقد يفضي به الأمر إلى التجسس عليه أو اغتيابه.
والنهي عن الظن السيء يطهر الضمير الإنساني من داخله، ويقيم سياجا حول حقوق الإنسان المسلم فلا يؤخذ عليه إو يحكم بمجرد الظن . وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ظننت فلا تحقق" .
أما التجسس فهو الحركة التالية للظن ، ونهت عنه الآية أيضا. فليس لأحد الحق بأن يعرف ما يزاوله الناس في الخفاء . أما إن كانوا مجرمين فإن تتبع آثارهم مسموح به من أجل كشف الجريمة .وأما إن كانوا أعداء فلا بأس من رصد وتتبع حركاتهم ، وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك- فترة جهاده -مع الكفار.
ثم تنهى الآية الكريمة عن داء خطير قل أن ينجو منه الناس وهو داء الغيبة ، فتصوره بأبشع الصور تنفيرا وتقريعا، لتوقظ الغافلين من غفلتهم ، فما يحب أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا ، بل الكل يكره ذلك الفعل الشنيع.
والغيبة محرمة بالاجماع استنادا لكلام الله تعالى ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي شددت النكير عليها.فمن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما قالت له :حسبك من صفية كذاوكذا-تعني بذلك قصيرة-: " لقد قلت
===========
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم