تخطى إلى المحتوى

فتاوي المرأة في رمضان 2024.

ان الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

اليك اختي الحبيبة مجموعة منتقاة من الفتاوي المتعلقة بالصيام ، أجاب عليها أصحاب الفضيلة العلماء :
1- الشيخ / عبدالعزيز بن باز .
2- الشيخ / محمد العثيمين .

سؤال : إنني لم أكن أقضي الأيام التي يفوتني صيامها من شهر رمضان بسبب العادة الشهرية ، وأنا لا استطيع إحصائها ، فماذا علي أن أفعل ؟

الجواب :عليك أن تتحري – أيتها الأخت في الله – وأن تصومي ما غلب على ظنك أنك تركت صيانه وتسألين الله العون والتوفيق [ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ]
اجتهدي وتحري واحتاطي لنفسك حتى تصومي ما غلب على الظن أنك تركتيه ، وعليك التوبة الى الله ، والله اعلم "1 " . ( الشيخ ابن باز )

سؤال : منذ عشر سنوات تقريبا كان بلوغي من خلال أمارات البلوغ المعروفة ، غير أني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه دون عذر مادي ، وإنما جهلا مني بوجوبه آنذاك ، فهل يلزمني الآن قضاؤه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟

الجواب : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاسغفار ، وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين ذلك ، أما إن كنت فقيرة لا تستطيعين فلا شيء عليك سوى الصيام " 1 " . ( الشيخ ابن باز )

سؤال : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى بعد رمضان القادم ؟

الجواب : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض ، أو نحو ذلك ، فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ، وما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل ، فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم ، فإنه يجب عليه القضاء ، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والإطعام نصف صاع من قوت البلد ، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريبا من تمر أو أرز او غير ذلك ، أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه " 1 ". ( الشيخ ابن باز )

سؤال : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ، ويكون يومها لها ، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان :

القول الأول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ، ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

القول الثاني : أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام ، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة ، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها لأنها مأمورة بفطره في أول النهار ، بل محرم عليها صومه في أول النهار .

والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك ، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم "2 " . ( الشيخ بن العثيمين )

السؤال : هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين ؟

الجواب : نعم ، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فأنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ، ويجب عليها أن تصلي " 2 " . ( الشيخ بن العثيمين )

السؤال :إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط ، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

الجواب : نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ، وقد أُثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : [ إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض . . . ] هكذا يذكر عنه رضي الله عنه " 2 " . ( الشيخ بن العثيمين )

سؤال : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟

الجواب : نعم ، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم " 2 " . ( الشيخ بن العثيمين )

سؤال : إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب ، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟

الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ، فإصومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا ، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا " 2 " . ( الشيخ بن العثيمين )

سؤال : إذا رأت المرأة دما ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟

الجواب : صيامها ذلك اليوم صحيح ، لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض " 2" . ( بن العثيمين )

سؤال : في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرا للدم ، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء ، ام ماذا تصنع ؟

الجواب : إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم ، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء " 2 " . ( بن العثيمين )

سؤال :إذا رأت الحامل دما قبل الولادة بيوم أو يومين ، فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا ؟

الجواب : إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام ، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمتعها من صيام ولا صلاة "2 " . ( بن العثيمين )

سؤال : ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟

الجواب : أنا أحذر من هذا ، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة ، ثبت عندي ذلك عن طريق الاطباء ، ويقال للمرأة هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله عز وجل وصومي حيث لا مانع ، وإذا وجد المانع فأفطري رضاء بما قدر الله عز وجل " 2 " . ( بن العثيمين )

لاكي

المصدر :

المصدر / الهوامش :
1- فتاوي المرأة ، جمع وترتيب محمد المسند الطبعة الثانية 1418هـ – 1998 م – مشروع النشر الإسلامي – جمعية إحياء التراث الإسلامي – الكويت .

2- 52 سؤالا عن أحكام الحيض في الصلاة والصيام والحج والاعتمار – أجاب عليها فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين ، جمعية احياء التراث الاسلامي – لجنة الدعوة والارشاد .

الله يجزاكى كل خير عزيزتى روعه2 موضوعك قيم جدا … وجهد تشكري عليه
الله يعطيكي العافية اختي على الجهد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.