قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – في " المنتقى " (5/336) : " أما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه، ولو كان من المعادن الثمينة " .
ثانيا : حكمُ لبسِ خاتمِ الحديدِ :
قال الشيخ ابن باز – رحمه الله – في " فتاوى إسلامية " (4/255) : " لا حرج في لبسِ الحديدِ من الساعةِ والخاتمِ لما ثبت عن النبي – صلى اللهُ عليه وسلم – في الصحيحين أنه قال للخاطب : " الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " أما ما يروى عنه – صلى الله عليه وسلم – في التنفيرِ من ذلك فشاذٌ مخالفٌ لهذا الحديثِ الصحيحِ " .
ثالثا : حكمُ التختمِ في اليمينِ أو اليسارِ :
يجوزُ التختمُ في اليمينِ أو اليسارِ ، فقد ثبت : " أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَلْبَس خَاتَمه فِي يَمِينه " رواهُ أبو داود في السننِ وإسنادهُ على شرطِ الشيخين [ راجع إرواء الغليل (3/2989 و 302) ] ، كما ثبت " كَانَ الْحَسَن وَالْحُسَيْن يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارهمَا " [ رواه الترمذي (1743) ، وإسناده صحيح ] .
قال الشيخ الألباني – رحمه الله – في " مختصر الشمائل المحمدية " (ص 63) : " وهذه الأحاديث تدل على أن الغالب هو تختم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – باليمين وهذا لا يمنع جواز التختم باليسار كما ثبت في بعض الأحاديث " .
رابعا : التختمُ في حال الإحرامِ :
قال الشيخُ ابنُ بازٍ – رحمهُ اللهُ – في " مجموع الفتاوى " (7/161) : " لُبسُ الساعةِ مثلُ لبسِ الخاتمِ لا يضرُ في شيءٍ إن شاءَ اللهُ – أي للمحرمِ – " .
خامسا : حكمُ خاتمِ الدبلةِ :
قال الشيخُ ابنُ بازٍ – رحمهُ اللهُ – : " لا نعلمُ لهذا العملِ أصلاً في الشرعِ ، والأولى تركُ ذلك سواء كانتِ الدبلةُ من فضةٍ أو غيرها ، لكن إذا كانت من الذهبِ فهي حرامٌ على الرجلِ .
وقال الشيخُ ابنُ عثيمين – رحمهُ اللهُ – في " فتاوى إسلامية (4/250) " : " لُبسُ الدبلةِ للرجالِ أو النساءِ من الأمورِ المبتدعةِ ، وربما تكونُ من الأمورِ المحرمةِ " .
سادسا : حكمُ بيعِ خاتمِ الذهبِ للرجالِ :
قال الشيخُ ابنُ عثيمين – رحمهُ اللهُ – : " بيعُ الخواتمِ من الذهبِ للرجالِ إذا علم البائعُ أن المشتري سوف يلبسها – أو غلب على ظنهِ أنهُ سيلبسها – فإن بيعها حرامٌ ، لأن الذهبَ حرامٌ على ذكورِ هذهِ الأمةِ ، فإذا باعهُ على من يعلمُ أو يغلبُ على ظنهِ أنهُ يلبسهُ فقد أعان على الإثمِ ، وقد نهى اللهُ – عز وجل – عن التعاونِ على الإثمِ والعدوانِ قال تعالى : " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ " [ المائدة : 2 ] ولا يحلُ للصائغِ أن يصنعَ خواتمَ الذهبِ ليلبسها الرجالُ .
سابعا : حكمُ لبسِ الخاتمِ المطلي بالذهبِ أو الساعةِ المطليةِ بالذهبِ :
قالُ الشيخُ ابنُ عثيمين – رحمه الله – في " فتاوى إسلامية " (4/254) : " إذا كانت طلاءً أو كانت عقاربها من ذهبٍ ، أو فيها حباتٌ من ذهبٍ يسيرةٍ ، فإن ذلك جائزٌ ، لكن مع هذا لا نشيرُ على الرجلِ أن يلبسها – أعني الساعةَ المطليةَ بالذهبِ ، لأن الناسَ يجهلون أن هذا طلاء ، أو أن يكونَ خلطاً في مادةِ هذهِ الساعةِ ، ويسيئون الظنَ بهذا الإنسانِ ، وقد يقتدون بهِ إذا كان من الناسِ الذين يقتدى بهم ، فيلبسون الذهبَ الخالصَ أو المخالط ، ونصيحتي ألا يلبس الرجالُ مثل هذه الساعاتِ المطليةِ وإن كانت حلالاً ، وفي الحلالِ الواضحِ الذي لا لبس فيه غنيةٌ عن هذا ، فقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم – : " فَمَنْ اِتَّقَى الشُّبُهَات فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضه " ولكن إذا كان الطلاءُ خلطاً من الذهبِ ، لا مجرد لون فالأقربُ التحريمُ "
قال الشيخُ الفوزان – حفظهُ اللهُ – في " المنتقى " (5/237 – 238) : " لا يجوزُ للرجلِ أن يلبسَ الساعةَ أو الكبكَ المموهين بالذهبِ ، ولو كان يسيراً ، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – حرم على الرجلِ التختمَ بالذهبِ ، والساعةُ المموهةُ بالذهبِ والكبكُ المموهُ به يشبهانِ الساعةَ ، ولأن في لبسهما وسيلةٌ إلى لبسِ الخاتمِ "
مقال لأحد الإخوة الفضلاء مع تصرف مني …
محبكم
أبو عمر