تخطى إلى المحتوى

بعض الأحكام المتعلقة بالخاتم 2024.

  • بواسطة
أولا : التختمُ بالمعادنِ الثمينةِ كاليواقيتِ أو اللآلئ للرجالِ :

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – في " المنتقى " (5/336) : " أما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه، ولو كان من المعادن الثمينة " .

ثانيا : حكمُ لبسِ خاتمِ الحديدِ :

قال الشيخ ابن باز – رحمه الله – في " فتاوى إسلامية " (4/255) : " لا حرج في لبسِ الحديدِ من الساعةِ والخاتمِ لما ثبت عن النبي – صلى اللهُ عليه وسلم – في الصحيحين أنه قال للخاطب : " الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " أما ما يروى عنه – صلى الله عليه وسلم – في التنفيرِ من ذلك فشاذٌ مخالفٌ لهذا الحديثِ الصحيحِ " .

ثالثا : حكمُ التختمِ في اليمينِ أو اليسارِ :

يجوزُ التختمُ في اليمينِ أو اليسارِ ، فقد ثبت : " أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَلْبَس خَاتَمه فِي يَمِينه " رواهُ أبو داود في السننِ وإسنادهُ على شرطِ الشيخين [ راجع إرواء الغليل (3/2989 و 302) ] ، كما ثبت " كَانَ الْحَسَن وَالْحُسَيْن يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارهمَا " [ رواه الترمذي (1743) ، وإسناده صحيح ] .

قال الشيخ الألباني – رحمه الله – في " مختصر الشمائل المحمدية " (ص 63) : " وهذه الأحاديث تدل على أن الغالب هو تختم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – باليمين وهذا لا يمنع جواز التختم باليسار كما ثبت في بعض الأحاديث " .

رابعا : التختمُ في حال الإحرامِ :

قال الشيخُ ابنُ بازٍ – رحمهُ اللهُ – في " مجموع الفتاوى " (7/161) : " لُبسُ الساعةِ مثلُ لبسِ الخاتمِ لا يضرُ في شيءٍ إن شاءَ اللهُ – أي للمحرمِ – " .

خامسا : حكمُ خاتمِ الدبلةِ :

قال الشيخُ ابنُ بازٍ – رحمهُ اللهُ – : " لا نعلمُ لهذا العملِ أصلاً في الشرعِ ، والأولى تركُ ذلك سواء كانتِ الدبلةُ من فضةٍ أو غيرها ، لكن إذا كانت من الذهبِ فهي حرامٌ على الرجلِ .

وقال الشيخُ ابنُ عثيمين – رحمهُ اللهُ – في " فتاوى إسلامية (4/250) " : " لُبسُ الدبلةِ للرجالِ أو النساءِ من الأمورِ المبتدعةِ ، وربما تكونُ من الأمورِ المحرمةِ " .

سادسا : حكمُ بيعِ خاتمِ الذهبِ للرجالِ :

قال الشيخُ ابنُ عثيمين – رحمهُ اللهُ – : " بيعُ الخواتمِ من الذهبِ للرجالِ إذا علم البائعُ أن المشتري سوف يلبسها – أو غلب على ظنهِ أنهُ سيلبسها – فإن بيعها حرامٌ ، لأن الذهبَ حرامٌ على ذكورِ هذهِ الأمةِ ، فإذا باعهُ على من يعلمُ أو يغلبُ على ظنهِ أنهُ يلبسهُ فقد أعان على الإثمِ ، وقد نهى اللهُ – عز وجل – عن التعاونِ على الإثمِ والعدوانِ قال تعالى : " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ " [ المائدة : 2 ] ولا يحلُ للصائغِ أن يصنعَ خواتمَ الذهبِ ليلبسها الرجالُ .

سابعا : حكمُ لبسِ الخاتمِ المطلي بالذهبِ أو الساعةِ المطليةِ بالذهبِ :

قالُ الشيخُ ابنُ عثيمين – رحمه الله – في " فتاوى إسلامية " (4/254) : " إذا كانت طلاءً أو كانت عقاربها من ذهبٍ ، أو فيها حباتٌ من ذهبٍ يسيرةٍ ، فإن ذلك جائزٌ ، لكن مع هذا لا نشيرُ على الرجلِ أن يلبسها – أعني الساعةَ المطليةَ بالذهبِ ، لأن الناسَ يجهلون أن هذا طلاء ، أو أن يكونَ خلطاً في مادةِ هذهِ الساعةِ ، ويسيئون الظنَ بهذا الإنسانِ ، وقد يقتدون بهِ إذا كان من الناسِ الذين يقتدى بهم ، فيلبسون الذهبَ الخالصَ أو المخالط ، ونصيحتي ألا يلبس الرجالُ مثل هذه الساعاتِ المطليةِ وإن كانت حلالاً ، وفي الحلالِ الواضحِ الذي لا لبس فيه غنيةٌ عن هذا ، فقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم – : " فَمَنْ اِتَّقَى الشُّبُهَات فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضه " ولكن إذا كان الطلاءُ خلطاً من الذهبِ ، لا مجرد لون فالأقربُ التحريمُ "

قال الشيخُ الفوزان – حفظهُ اللهُ – في " المنتقى " (5/237 – 238) : " لا يجوزُ للرجلِ أن يلبسَ الساعةَ أو الكبكَ المموهين بالذهبِ ، ولو كان يسيراً ، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – حرم على الرجلِ التختمَ بالذهبِ ، والساعةُ المموهةُ بالذهبِ والكبكُ المموهُ به يشبهانِ الساعةَ ، ولأن في لبسهما وسيلةٌ إلى لبسِ الخاتمِ "

مقال لأحد الإخوة الفضلاء مع تصرف مني …

محبكم

أبو عمر

جزاك الله خيراً
وجزاك الله مثله
بارك الله فيكَ أخي الفاضل ..
وفيك بارك اختي الفاضلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.