لو سمحت ياشيخ
بالنسبه لليله البناء أي ليله الزواج والتي يكون فيه عاده سنه صلاه الرجل بأمرأته
بدايه لحياتهما الجديده
إذا كانت المرأه في تلك اليله بها الدوره الشهريه ولم تصل مع زوجها بحكم عذرها الشرعي
هل إذا طهرت يلزمها صلاه هذه السنه أو أنها تسقط عنها
وهل تؤديها بمفردها أو تؤديها مره أخرى مع زوجها
وجزاك الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
حياك الله أختي الفاضلة ..
لي عودة بإذن الله تعالى لهذا السؤال ..
وفقكِ الله ..
و أتمنى ما تنسيني من الرد
والله يجزاكم خير
::: يقول الشيخ عبد الرحمن السحيم :::
صلاة ركعتين ليلة الزواج وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وفعل الصحابي حجّـة .
وإذا كانت المرأة تلك الليلة لا تستطيع الصلاة لوجود العذر الشرعي ، فإنها لا تُصليها .
ولا تقضيها على الصحيح ، لأنه فات سببها .
ولا يجب عليها أن تُصليها ، ولو كانت المرأة طاهرة .
إذ هي سُنة كما تقدّم .
فإن صلّتها وافتتحت حياتها بالطاعة ، فهو حَسَن ، وإن تركتها فلا تثريب .
والله أعلم ..
والله أني كنت أحاتي هذا الموضوع كثير