ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بـســم الله الـــرحـمــن الرحيـــــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســــــؤال : إذا فاتــني فرض أو أكثر لنوم أو
نســـــيان فكيف أقضي الصلاة الفــائتة ؟ وهل
أصليــها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس ؟
الجــــواب : تصلــهــا أولاً ، ثم تصـل الصــلاة
الحاضــرة ، ولا يجوز لك التأخير ، وقـد شـاع
عــــند النـاس أن الإنســان إذا فاته فرض فـإنه
يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني
فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لايصليه
إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا غلط وهو
مخالف لهدي النبي صـــلى الله عـــليه وســـلم
القولي والفعلي، أما القولي:فقد ثبت عنه صلى
الله عليـه وسلم أنه قال ( من نام عن صلاة أو
نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ولم يقل :فليصـلها
من اليوم الــثاني إذا جـــاء وقتــــها ، بـل قال
( فليصـلها إذا ذكرها ) وأما الفعلي : فحيــــن
فاتته الصلـــوات في يــوم من أيــام الخنـــدق
صــلاها قبل الصلاة الحاضرة ، فــدل هذا على
أن الإنسـان يصلي الفائتة ثم يصلي الحـاضرة
لكـن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتـة ، أو
كــان جاهلاً لا يعلم فإن صلاته صحيحة ، لأن
هــذا عذر له .وبهذه المناسبة أود أن أقول :إن
الصـلوات بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقـسام :
القـــسم الأول : يقضي متى زال العــــذر ، أي
عــذر التأخير وهي الصلوات الخمــس ، فإنــه
مـــــتى زال العذر بالتأخير وجب قضـــــــاؤها
القــــسم الثـــاني : إذا فات لا يقضـــى وإنـــما
يقـــضى بدله ، وهو صــلاة الجمعة ، إذا جاء
بــعد رفع الإمام من الركعة الثـــانية فإنــه في
هـــــذه الحال يصلي ظهراً ، فيدخــل مع الإمام
بــنية الظهـر وكذلك من جاء بعد تسليم الإمام
فإنه يصــــلي ظهراً ، وأمــا من أدرك الركوع
من الــركعة الثانية فإنه يصـــلي جمــعة ، أي
يصـــــلي ركعـــة بعدها إذا سلم الإمام ، وهذه
يجهـــلها كثــير من الناس ، فإن بعض الناس
يأتــي يوم الجمعة والإمام قد رفـع من الركعة
الــثانية ، ثم يصلي ركعتين على أنهــا جـمعة
وهـذا خطأ ، بل إذا جاء بعد رفعه من الركعة
الــثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيئاً فعــليه
أن يصـــلي ظهراً لقول النبي صلى الله عليـه
وســــلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فــقــــد
أدرك الصلاة ) رواه البخــاري ، ومفــــهومه
أن من أدرك أقـــل فإنه لم يــــــــدرك الصـلاة
والجمــعة تقضى ظهراً ، ولهـــذا يجب عـلى
الــنـساء في البيوت وعلى المرضــــى الـذين
لا يأتـون الجمعة ، يــجـب عليهم أن يصـلوا
ظهــــــراً ولا يصلوا جمعة فإن صلوا جمعـة
فـي هــذه الحــال فـإن صــلاتهـــم باطلـــــة
ومــــردودة . القسم الثالث : صـلاة إذا فاتت
لا تقـضـــــى إلا في نظير وقتها وهي صـلاة
العـيـــد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمس،
فـــإن أهل العلم يقولون :يصلونها من اليوم
الــــتالي من نظيـــر وقتــها . إذن فالقضــاء
عـلـــــى ثلاثة أقـسام : الأول : ما يقضى من
حيـــن زوال العذر ،وهي الصلوات الخمس .
كذلك الوتـر ، وشبهه من السنــن المؤقتة .
الـثـاني : ما يقضى بدله وهي صلاة الجمعة
فـــــإذا فــــاتـــت تــقــضـــى ظــهــــراً .
الثــالث : ما يقضــــى هو نفســه ولكـن في
نظـيـــر وقته من اليوم التالي ، وهو صـلاة
العـــيد إذا فاتت بالزوال فإنها تصــــلى في
نظير وقتها من اليوم التالي والله الموفق
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ محمد العثيمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسأل الله أن ينفع بها ولا يحرمك أجر نقلها ,,بارك الله فيك …