أخواتي ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إني أبحث عن فتوى للجنة الدائمة للإفتاء .. وقد بحثت عنها ولم أجدها ..
وهي موجودة في الجزء الرابع أو المجلد الرابع من مجلدات فتاوى اللجنة ..
فمن لديها هذا المجلد .. أو من تستطيع أن تجد لي هذا المجلد .. وبالأخص في الصفحتين 291 و 292 ..
والفتوى عبارة عن سؤالين :
– متى يؤخذ بالحديث الضعيف .. ؟
– هل يجوز العمل بالحديث الضعيف .. ؟
من تساعدني ولها الأجر ودعوة بظهر الغيب ..
بارك الله فيكم ووفقكم ..
– هل يجوز العمل بالحديث الضعيف .. ؟
يجوز العمل به إن لم يشتد ضعفه وكان له من الشواهد ما يجبر ضعفه أو كان معه من القواعد الشرعية الثابته ما يؤيده , مع مراعاة عدم مخالفته لحديث صحيح , وهو يكون من قبيل الحسن لغيره , وهو حجة عند أهل العلم .
ولكن أنا أحتاج لفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء لإجابة هذا السؤال ..
بارك الله فيك ..
وأرجو من كانت لديها الفتوى أن تكتب الفتوى بالنص كاملاً ولو أمكن أن تنسخها بالسكانر يكون أفضل ..
وفقكم الله ..
ج : أولاً : يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه وثبت أنها من فضائل الأعمال جملة , وجاء الحديث الضعيف في تفاصيلها .
ثانياً : يعمل بالحديث الضعيف في إثبات الأحكام إذا قوي بحديث آخر بمعناه أو تعددت طرقه فاشتهر ؛ لأنه يكون من قبيل الحسن لغيره , وهو القسم الرابع من أقسام الأحاديث التي يحتج بها .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
طيب ممكن سؤال ثاني وأعتذر على إزعاعك ..
هذه الفتوى التي نقلتيها .. من أي جزء .. ؟!!
ورقم الصفحة .. ؟!
وإن تيسر لك ممكن تنسخينها لي بالسكانر ..
الله يحفظك ويرعاك ..
الفتوى من المجلد الرابع صفحة 369
وللأسف ما عندي سكنر
لكن عندي سؤال وأعتذر لأني أثقلت عليك ..
طالما إن عندك المجلد الرابع .. ممكن تشوفين لي الفتاوى التي الصفحتين رقم 291 و 292 .. مجرد ذكر عنوان الفتوى أو السؤال فقط دون ذكر الفتوى ..
والله يبيض وجهك ..
بالنسبة للصفحة 291 -292
في جزء التفسير
والسؤال : شخص اعتنق الإسلام عام 1974م وهو متزوج , ويريد أن يعرف , من الذي أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه , أهو ولده إسماعيل أو ولده إسحاق عليهما الصلاة والسلام ؟
السؤال بدأ في ص 288 واستمرت الاجابة حتى ص 292
إذا أردتِ كتبتها لكِ
أسأل الله أن يحرم وجهك على النار .. اللهم آمين ..
بارك الله يا شمس وجزاكِ خير الجزاء ..