وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم يالحبيبة يجوز لكِ حمل المصحف .
وأنتِ غير متوضأة المهم تكوني طاهرة .
وهناك خلاف بين العلماء حول القراءة فيه وأنتِ علي وضوء او لا.
فهناك من أجاز القراءة حتي وأنتِ لستِ علي وضوء .
هدانا الله وإياكم علي الحق
::
بارك الله فيك
سأخبرك ماسمعتة من المشايخ في هذا الشان ولو انني بشخصي لست اهلا للفتوى ولكن سأنقل لك ماسمعته في هذه المسأله
يجوز لك ان تحملي المصحف وانت على غير وضوء
كما يجوز لك حمل المصحف وانت غير طاهرة ولكن بوجود حائل وذلك في حالة الضرورة كأن تنقلي المصحف من مكان لاخر ولكن لا تجوز القراءة فيه وانت غير طاهرة
وللأمانة انني سمعت احد الاراء من احد المشايخ على التلفاز يقول
بجواز القراءة من المصحف للمرأه في وقت الحيض شريطة وجود حائل كان تمسكي بقلم لتقلبي صفحات المصحف او بمنديل
ولكن عن نفسي انا لااحبذ هذا الرأي ولااعمل به
والله تعالى وحده اعلم
وفقك الله
واليك اختي راي الدين والعلماء في هذا الخلاف
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز لمس القرآن الكريم وقراءته من غير حجاب وبدون وضوء ؟؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب : لا شك أن الأفضل والأكمل أن تكون قراءة القرآن على أكمل الأحوال وأفضل الهيئات . ويجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من غير حجاب .
والصحيح أنه لا يُشترط لسجود الشكر ولا لِسجود التلاوة ما يُشترط للصلاة من وضوء واستقبال قبلة وتكبير ؛ لأنه مجرد سجود .
وإن كان الأفضل أن يسجد على طهارة ويكون مستقبلا القبلة . كما يجوز أن يُقرأ القرآن على غير طهارة ، ويجوز مسّ المصحف للمُحدِث . وهذا سبق التفصيل فيه هنا :
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
القضية الثانية لا يمسه الا المطهرون
سؤال حول الآية (لا يمسه إلا المطهرون)
المطهرون هنا هل معناها الطهارة من الجنابة أم من الحدث أيضاً، بمعنى آخر … هل يجوز مس المصحف لمن ليس على وضوء بالرغم من طهارته من الجنابة..؟؟؟؟
الجواب/ الاستدلال بعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) فليس بصواب – والله أعلم – ذلك أن الآية مرتبطة بما قبلها
قال الله تبارك وتعالى : ( إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون ) فالذي في الكتاب المكنون هو ما في اللوح المحفوظ ، وقد تكرر وصف القرآن بذلك . قال الله جل جلاله : ( بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ )
هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى فإن المقصود بـ ( المطهّرون ) هم الملائكة . وأما البشر فإنهم لا يُطلق عليهم ( مطهّرون ) لأنهم يتطهرون، ولذا قال الله عز وجل في شأن البشر ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )
وقال في أهل قباء : ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) وقال في شأن النساء : ( فإذا تطهّرن ) فالناس يتطهّرون ، ولا يُوصفون بأنهم ( مُطهّرون ) قال ابن عباس : ( لا يمسه إلا المطهرون ) قال : الكتاب الذي في السماء .وقال مرة ثانية : يعني الملائكة .
وكذا ورد عن ابن مسعود حيث قال : هو الذِّكر الذي في السماء لا يمسُّه إلا الملائكة . قال قتادة : ( لا يمسه إلا المطهرون ) قال : لا يمسُّه عند الله إلا المطهرون ، فأما في الدنيا فإنه يمسُّه المجوسي النجس، والمنافق الرجس ، وقال وهي في قراءة ابن مسعود ( ما يمسُّه إلا المطهرون ) .
وقال أبو العالية ( لا يمسه إلا المطهرون ) قال : ليس أنتم . أنتم أصحاب الذنوب .
قال الإمام مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية : ( لا يمسه إلا المطهرون ) إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى ؛ قول الله تبارك وتعالى : ( كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ) .يعني أن المقصود به الصحف التي بأيدي الملائكة . إذاً سقط الاستدلال بالآية على منع المُحدث من مسّ المصحف .
وقد بوّب البخاري – رحمه الله – باباً في الصحيح فقال : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ الآية ، ولم يَــرَ ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً .
قال ابن حجر في توجيه التبويب : والأحسن ما قاله ابن رُشيد تبعا لابن بطال وغيره : إن مراده الاستدلال على جواز قراءة والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف ، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة ، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء ، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك ، فكذلك الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه .
ولما سُئل سعيد بن جبير : يقرأ الحائض والجنب ؟ قال : الآية والآيتين .
وهذا الذي رجّحه الشيخ الألباني – رحمه الله – ومن قبله الشوكاني . بل إن الشيخ الألباني – رحمه الله – يرى جواز قراءة الجنب للقرآن ، وأنه لا يوجد دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن ، وإن كان الأولى أن يُقرأ القرآن على طهارة كاملة .
وقد ناقش الشيخ الألباني – رحمه الله – هذه المسألة في تمام المنة ، ورجّح أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم : لا يمسّ القرآن إلا طاهر
أن المقصود بـ ( الطاهر ) المؤمن .
والمشرك نجس بنص القرآن ، والمؤمن طاهر بنص قوله صلى الله عليه وسلم : المؤمن لا ينجس . متفق عليه . قال – رحمه الله – : والمراد عدم تمكين المشرك من مسِّـه . ويُراجع قوله – رحمه الله – وتفصيله في المسألة .
ثم إن البراءة الأصلية تقتضي عدم منع الجنب أو الحائض من مس المصحف أو من قراءة القرآن ، إذ الأصل عدم التكليف .
وهذه المسألة مما تعمّ به البلوى ، أعني الجنابة والحيض ، ومع ذلك لم يرد حديث واحد صحيح في منع الجنب أو الحائض في قراءة القرآن .
قال الإمام الشوكاني – رحمه الله – : وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام ، فالكل إما من التقوّل على الله تعالى بما لم يَـقـُـل ، أو من إبطـال مـا قـد شرعـه لعباده بلا حُجـة .
وخُلاصة القول بالنسبة للمصحف أنه لا يُمنع المسلم من مسِّه ولو كان على غير طهارة كاملة ، إلا أن الأفضل له الوضوء عند قراءة القرآن .
وأما الأشرطة أو تفسير القرآن فليس لها حُـكم المُصحف فلا يُمنع من مسِّها .ومثلها المصاحف التي كُتِبت بطريقة " برايل " للمكفوفين .والأشرطة الإسلامية بما فيها أشرطة القرآن وكذلك تراجم معاني القرآن يجوز إهداؤها للكافر الذي يُرجى إسلامه .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
القضية الثالثة
وهل لها أن تقرأ القرآن الكريم إذا أوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف ؟
نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا الموضوع حتى نكون فيه على بصيرة.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد:
فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة
وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب
لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا
فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ))
وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.
وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال:
كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب.
والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح ؛ لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب
الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم
أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه
والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن
ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم
ولا حرج أن تقرءا ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب
هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري))
ولم ينهها عن قراءة القرآن .
ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن. فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛
لأنه صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي وسكت عن القراءة
فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة
ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع.
ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء
فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد
أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه
كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة، فقد قرأ
وقال: هذا لمن ليس جنبا أما الجنب فلا ولا آية
فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
مجموع فتاوى و مقالات منوعة – الجزء السادس
بارك الله فيك وجعله بميزان حسناتك ….