اخواتي اريد المساعده منكن
لايجاد بعض الفتوى للمراءه النافس
(يعني اللي كيف والده)
لصيامها في هدا الشهر الفضيل
ولكم كامل الشكر والتقدير
دمتن في رعاية المولى
اختكم في الله الليبيه 2
يا غاليه النفساء كما نعرف لا تصوم ولا تصلي وتقضي الايام التي افطرتها لاحقا
وهذه فتوى توضح لك الامر …
السؤال :
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة والصوم وتحرم على زوجها حتى تطهر من حيضها وبالله التوفيق .
المصدر (الاسلام سؤال وجواب )
http://www.islamqa.com/ar/ref/50308/ظ‡ظ„%20طھطµظˆظ…%20ط§ظ„ظ†ظپط³ط§ط،
http://www.islamqa.com/ar/ref/38023/ظ‡ظ„%20طھطµظˆظ…%20ط§ظ„ظ†ظپط³ط§ط،