الرأي المطروح في وثائق المؤتمر، مع مقابلته بالموقف الإسلامي 2024.

الرأي المطروح في وثائق المؤتمر، مع مقابلته بالموقف الإسلامي:ـ
1-موقع الدين في حياة الإنسان:ـ

الوثيقة تقلص دور الدين؛ لأنها تعتبر الأصولية الدينية صاحبة الدور الأكبر في قهر الفئات الضعيفة في المجتمع ومنها الطفل .وبالمقارنة بالإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عام 1990. فقد تم استبدال لفظ الدين بلفظ "spirituality " ومعناه الروحانيات.
غير أن لفظ الدين في إسلامنا يحتوي على تشريعات حاكمة لمجريات حياتنا كلها ينشأ الأبناء عليها، وليس روحانية للنفس فقط.
فالمادة (14) من الوثيقة تنص على الآتي:ـ
تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر ، حرية الوجدان ، حرية الدين . وهو نفس النص الوارد في وثيقة حقوق الإنسان .

2 – الأسرة:

ترى الوثيقة ضرورة إخراج الطوائف المستضعفة كالمرأة والطفل من سياق الأسرة التي تعيق بضوابطها التقليدية(المقصود بذلك الدين والنظم الأخلاقية) استمتاعها بحرياتها وكامل حقوقها.
وهي تدعو إلى تهميش دور الأسرة ومحاولة إخراج الطفل من الإنضباط الأسري.
كما أوكلت الوثيقة مهمة رعاية الصغار إلى مؤسسات الدولة .
ولم تذكر الوثيقة لفظ الأسرة إلا مرات محدودة بما لا يتناسب ودورها.
لكن في إسلامنا دور الأسرة دور محوري ولا يمكن إغفاله أو التقليل من شأنه. قال صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته ..".وقال عليه الصلاة والسلام : " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ".

3ـ الجندر:
الوثيقة صاحبت الدعوة إلى فكرة النوع، مستندة على دعوى أن الناس يولدون محايدين، وأن المجتمع يظلمهم بتصنيفهم إلى ذكور وإناث.
وقد أطلقت وثائق المؤتمر تسمية (Gender) "جندر" التي تعني "نوع" بدلاً من "جنس"، على
اعتبار أن الأولى تعني النوع الإنساني بما يشمل المرأة والرجل معًا وغيرهما من الشواذ.
فقد جاء في الإصدار الرابع للوثيقة في البند 28 الفقرة 11 ما يلي :
" تطوير وتنفيذ برامج تهدف إلى تقليل عدم المساواة القائمة على النوع (Gender) في كل من حق الالتحاق بالتعليم والرؤى التي تتسم بالتمييز على أساس النوع (Gender) في العملية التعليمية، أكان ذلك في المناهج أو في الوسائل المستخدمة تعليميا بغض النظر إذا كانت هذه النظرة التمييزية نابعة من تقاليد وعادات وممارسات اجتماعية وثقافية أو ظروف اقتصادية وتشريعية".
ملاحظة: لفظ (Gender) يكاد لا يخلو منه بند من بنود الوثيقة.
بينماإسلامنا الحنيف يحذر من خطورة التخنث فضلاً عن الدعوة إليه، وإلى ما يتضمنه من أفكار وأهداف ترمي إلى إلغاء الفوارق البيولوجية بين الذكورة والأنوثة.
" وقد تقدم أكثر من 130 عالم وأخصائي بتقريرليقدموه للمؤتمر القادم في سبتمبر، قد أجريت دراساتهم في سبع ولايات بأمريكا ، وهو أول تقرير مركز يؤكد على الحقوق المهضومة للشواذ من قبل أفراد المجتمع وفي المدارس، وأنهم يعانون م من أنواع العنف الجسدي ، وهو ما يؤذيهم جسديا وعقلياً ونفسياً، وبالتالي يؤثر على دراستهم . وأن المدرسين في المدارس غالباً لا يهتمون بمشاكل الشواذ .. إلى آخر الإستعطاف الذي تقدم به العلماء في هذا التقرير .. وإليكم أحد الروابط التي توفر الإطلاع على هذا التقرير. ".
www.hrw.org/reports/2017/uslgpt/toc.htm

4 – التثقيف الجنسي :
دعت الوثيقة إلى عدم ضرورة ارتباط التثقيف الجنسي بالوالدين.
مع دعوة كافة مؤسسات المجتمع الأخرى كالمدرسة والإعلام إلى أن تتبوأ دورا رئيسيا في هذا التثقيف.
كما أكدت على ضرورة إشاعة التثقيف الجنسي في المجتمعات ، لا سيما لمن هم في سن المراهقة وما قبلها عبر وسائل التعليم والإعلام.
وقد جاء في الإصدار الرابع للوثيقة في البند رقم:35 الفقرة 15:
" توفير الثقافة والمعلومات الصحية المناسبة لجميع الأطفال. توفير المساعدات المناسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والاضطرابات النفسية بما في ذلك ما يخص الصحة الإنجابية للمراهقين".
لكن إسلامنا ينتقد عدم ربط هذه الدعوة بضوابط الدين والخلق، ويرفضها ويحذر منها ويجعلها محصورة في مرحلة عمرية مناسبة، وأن يقوم بعملية التثقيف أفراد مؤهلون خلقيًا ودينيًا، ومع التأكيد على حق الوالدين في
اختيار نوعية التثقيف المناسب لأبنائهم.

5– الخدمات الصحية الإنجابية والجنسية.:
الوثيقة تعتبرهذه الخدمات خيارًا شخصيًا للمراهقة الحامل بأي صورة، وللمراهقة الحق في إجهاض نفسها متى شاءت كي تتحكم في حياتها كما يفعل المراهق.
وتؤكد على وجوب تأمين التشريعات اللازمة لهذا الحق، وأن ترفع أي قيود أو عقوبات على ممارسته.
وهذا اللفظ يتضمن خدمة "الإجهاض الآمن".
وقد ورد هذا اللفظ في الإصدار الرابع للوثيقة في عدد من البنود، كان أهمها البند رقم 34 الفقرة g:
"ضرورة توفير الخدمات الصحية الإنجابية لكافة الأشخاص في السن المناسبة في أسرع وقت ممكن وفي موعد أقصاه 15- 20".
وتقدم هذه الخمات في الوقت الذي تقيد فيه ويمنع الزواج المبكر، وهو الزواج تحت سن 18 سنة . كما ورد نصا ً في المادة (56). من الوثيقة وأدرج مع تفاصيل أنواع ما أسموه ممارسات تقليدية . إضافة إلى إلغاء الختان للجنسين ، على الرغم من أن غالبية بحوث منظمة اليونسكو تؤكد في مؤتمراتها ومن خلال أقوال الباحثين والعلماء ، على أهمية ختان الطفل الذكر في الوقاية من أمراض الجهاز التناسلي والجهاز البولي ، علاوة على ما أثبت من بحوث متقدمة في طب الأطفال تحت رعاية منظمة اليونيسيف من أن ختان الطفل يشكل عامل وقاية جيد ضد مرض الإيدز.
إن مقاصد ديننا الحنيف تتعارض مع المفهوم الجديد للخدمات الإنجابية ، لأنه فضفاض، ولكونه يتضمن حرية الإجهاض.التي تتعارض مع حق الطفل في الحياة ، ومنه يظهر التناقض بين بنود الوثيقة ،فمن جهة تقرر حق الطفل في الحياة ، ومن أخرى تسمح بالإجهاض ووأد الأجنة ، على أن يتم ذلك دون الإضرار بالأم.
لذا ينبغي التحذير من هذا اللفظ لأنه يعتبر الإجهاض الآمن حقا مكتسباً للمراهقين، بغض النظر عن ضرره على المجتمع، وعن تعارضه مع الشريعة والضوابط الاجتماعية.
وقد استخدمت الوثيقة لفظ "خدمات الصحة الجنسية والإنجابية"، ووضحت التعريف المتعارف عليه الخاص.

———————–
أختكم / د. بنت الرسالة…. أستاذة التخطيط التربوي ـ تطوير النظم وإدارة التغييرـ

أختنا الفاضلة د. بنت الرسالة…
اسمحي لي بهذه الكلمات التي اخترتها من مجلة الشقائق- العدد 48- بتصرف.

لا يمكن لأي وثيقة تحمل أفكاراً تجديدية أن تنمو وتستمر بدون الحفاظ على ثوابت الهوية الدينية، وإلاّ كان تجديداً فاسداً لا محل له، حيث هناك قواعد كلية يجب الحفاظ عليها من قبل الجماعات والأفراد.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الهدى .
الأخت الحبيبة شمس الضحى

المجلة أخية صدقت إلى ما ذهبت إليه .. وهوحق!
إن إستمرار الضلال المبني على تهميش دين ومعتقد الأمة لا يمكن أن يكتب له الإستمرار ..
لكن الطرح الذي نتصدى له يختلف . إنه ذهاب الدين والإنسلاخ من العقيدة ..الذي لا يمكن التهاون فيه ليوم واحد ، فضلاً عن زمن قد يطول بنا حتى نرمم ما تم تدميره ..
ألم نخبر أن الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم سبعين خريفا …
أخية البدار البدار .بخمس قبل خمس…. وقبل أن يتسع الخرق على الراقع ..
إنها الحرب على الدين، وقد دارت رحاها ،ووصل غبارها إلى مرابعنا .. فماذا نحن فاعلون ..؟؟.

الهم أرنا الحق حقا وأرزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه. اللهم آمين.
أختك / بنت الرسالة

بارك الله فيكِ أستاذتنا الفاضلة على توضيحك.
مقارنة بين حقوق الطفل الوضعية وبين التي قررتها الشريعة السماوية.( منطلقات رئيسة)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:ـ
فإن كفالة حقوق الطفل في المنهج الإسلامي هي مما كفلها للإنسان في هذه المرحلة المبكرة من عمره، والأحكام المتعلقة بهذا الحق والتي جاءت بها الشريعة الإسلامية عديدة ، وتغطي كافة جوانب حياة الطفل، حيث كفلت له الحصول على حقوقه كاملة، بوصفه إنساناً يجب أن يعيش آمناً على نفسه وعرضه وماله وعقله ودينه.
ومن الجدير بالذكر إن الحقوق الإساسية التي أشتملت عليها الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحقوق الطفل على وجه الخصوص، تعتبر من حيث الشمول والإلزام من أسمى ما عرفته البشرية في هذا الميدان ، بل ولم تستطيع القوانين الوضعية والإتفاقيات والمعاهدات والوثائق الدولية التي تصدرها المنظمات الدولية ، أن تصل إلى ما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق ربانية، وأحكام إلزامية للطفل .
وسوف تظل هذه المنظمات عاجزة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، و مهما حققت من التقدم ، مالم تنطلق في نظرتها من المنهج الإسلامي الذي شرّعه الخبير بالنفوس البشرية وما يصلحها .قال تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ).
ولعل عقد مقارنة موضوعية بين ماجاء في الإعلان العالمي لحقوق الطفل وما يصدر عنه من إتفاقيات ، وبين ما جاءت به الشريعة الإسلامية وأقرته من حقوق للطفل يكشف جلياً عدة أمور منها :ـ
1. شمول المنهج الإسلامي ، وإحاطته بحقوق الإنسان بعامة والطفل بخاصة.
2. ربانية الحقوق التي كفلها المنهج الإسلامي فهي موافقه للفطرة ، وصالحة لكل زمان ومكان .
3. سبق المنهج الإسلامي في إقرار هذه الحقوق ، وإلزام الفرد والدولة والمجتمع برعايتها، وتقديمها لكل طفل قبل أربعة عشر قرناً من الزمان.
4. أن الفرد أو المجتمع الذي يقصر في هذه الحقوق أويعتدي عليها، يلحقه العقاب الدنيوي والأخروي بسبب تفريطه في أي من الحقوق المشروعة للطفل . قال صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.).
5. إهمال المنظمات والهيئات الدولية لبعض الحقوق الهامة للطفل ، والتي أكد عليها المنهج الإسلامي ، وأثبتت الدراسات التربوية والأبحاث الطبية المعاصرة أهميتها ، وأثرها على الجانب الحسي والنفسي والعقلي والإجتماعي للطفل ، مثل : الدعاء والتسمية عند المعاشرة ، والتحنيك والعقيقة والحلق، والختان، والتأذين في أذن المولود بعد ولادته.
6. إن الحقوق التي قررها الإسلام للإنسان بعامة والطفل بخاصة ، ليست مطلقة بل هي منضبطة بضوابط وبقواعد عامة ، تضمن لها البقاء والصلاح لكل زمان ومكان ، ولكل الناس ، كما أنها تسلم من أي الإنحراف .
ولن يصلح حال الفرد إلا برجوعه إلى منهج ربه وخالقه العليم والخبير بما هو أصلح له . ولا ينبئك مثل خبير.
والله هو الهادي إلى سواء السبيل..

د. علي ابراهيم الزهراني.
**
موقع الإعلان العالمي لحقوق الطفل على إلإنترنت. لمن يرغب الإطلاع عليه.
http://boes.org/multilingual/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.