تخطى إلى المحتوى

العده 2024.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كما يعرف البعض فقد انتقل والدي تاني يوم رمضان
الله يرحمه ويغفر له وترك امي كبيره في السن ولان هي في فتره عده وعلي حسب معلوماتي هي 3 اشهر و10 ايام
بس انا عندي سؤال وارجوا الجواب عليه
ان ابعرف العده للمرئه ضغيره السن يعني التي بعدها تيجي لها الدوره الشهريه بحيث تكون العده لها فاصل لمساله الحمل يعني اذا كانت حامل ام لا بحيث يمر عليها 3 دورات شهريه وبحيث ممنوع عليها الخروج من البيت او مقابله اي رجل او شخص حتي لو كان سلفها او الزياره الا للقصوي مثل الاطباء
بس امي كبيره بالسن وبدها تروح علي دوائر حكوميه تستلزم توقيعها وحضورها مع اخي
ياريت حدي يوضح لي العده وما هي اساببها وهل يوجد فرق بين عده النساء كبار السن والنساء صغيرات العمر اللاتي بعدهم يحيضوا وما هي شروطها

::
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
بارك الله فيك غاليتي
اسأل أن يرحم والدك ويغفر له ، ويسكنه فسيح جناته..
آللهم آميين
إليك هذه الفتاوى أن شاء الله تكون فيها الفائدة
..

لاكي كتبت بواسطة .. لاكي
مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها
الأربعاء 19 جمادي الآخر 1445 – 2-6-2016

رقم الفتوى: 136285
التصنيف: عدة الوفاة

السؤال:
أريد منكم استفسارا عن أمر يخص مدة العدة لأرملة كبيرة في السن. حيث إنها لم تكن
تعرف المدة بالتحديد وأحكام العدة بالضبط. حيث إنها في تلك المدة أرغمها الأقارب على
حضور وليمة عائلية صغيرة (لا أعرف المناسبة بالضبط، ولكن كانت في حضور النسوة فقط. وأما بخصوص الأوراق التي كانت مهمة لإخراجها من البلدية وأوراق الفريضة للزوج المتوفى، فكانت تخرج من أجلها للضرورة أثناء العدةعلى ما أذكر. هل كل هذا جائز أم لا
( فالمعنية كانت متحجبة ولها أولاد 06 منهم 02 قصر) أرجو إفادتي بالجواب

لاكي كتبت بواسطة .. لاكي
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر</SPAN> </SPAN>قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{البقرة: 234} إلا أن تكون حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها، قال تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق: 4}
ويجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، وللإحداد أحكام قد بيناها من قبل، ويمكن أن تراجع فيها الفتوى رقم: 5554.
ولا فرق في وجوب الإحداد بين الكبيرة والصغيرة. قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب… إلى أن قال: ويستوي في وجوبه الحرة والأمة، والمسلمة والذمية، والكبيرة والصغيرة، وقال أصحاب الرأي: لا إحداد على ذمية ولا صغيرة، لأنهما غير مكلفتين. انتهى.

وذهب جمهور العلماء، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة إلى أن للمعتدة الخروج من منزلها في عدة الوفاة نهاراً إذا احتاجت إلى ذلك، كما أنه يجوز في الليل أيضا عند جمهور الفقهاء،
إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها، ودليل جواز خروج المعتدة لما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجدّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم: "فقال بلى، فجدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي، أو تفعلي معروفا".
والمعتدة من وفاة ‏في هذا مثل المعتدة من طلاق.
فعلم مما ذكر أن خروج المرأة المذكورة من أجل استصدار الأوراق التى وصفتها بأنها
مهمة هو أمر لا حرج فيه، طالما أنها كانت متحجبة ولم تتزين أو تتطيب.
كما أن حضورها الوليمة التي ذكرت أنه ليس فيها إلا النساء هو أيضا أمر مشروع
ففي الموسوعة الفقهية:
أجاز الشافعية للبائن الخروج ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارة لها الغزل وحديث ونحوهما للتأنيس بشرط أن تأمن الخروج
ولم يكن عندها من يؤنسها وأن ترجع وتبيت في بيتها.

انتهى.

فبان مما ذكر أن المرأة المسؤول عنها لم ترتكب محظوراً ولله الحمد. </SPAN>

والله أعلم. </SPAN></SPAN></SPAN>

لاكي كتبت بواسطة .. لاكي
لا فرق في أحكام العدة بين كبيرة وصغيرة
وللتفصيل في أحكام العدة راجعي جزاك الله خيرا :

لاكي كتبت بواسطة .. لاكي

[CENTER]سؤال:
إذا امرأة انقطع عنها الحيض وبعد سنين وافت المنية زوجها ، فهل لها أن تعتد ؟؟ وكم عدتها ؟؟
وهل لها أمور عليها الالتزام بها ؟؟
وهل يمكنها أن تخرج لزيارة أخيها الوحيد ؟؟ أو هل لها أن تخرج إلى أي مكان تريد ؟؟
من توفي عنها زوجها وجبت عليها العدة ، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل لقوله تعالى :
( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولا بها أم غير مدخول بها ،
تحيض أو أيست من الحيض لقوله تعالى :
( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )
والمعتدة من وفاة لا يجوز لها أن تبيت في غير بيت الزوجية ، لكن يجوز لها الخروج
لحوائجها المعتادة كدراسة أو عمل ، أو أحيانا تصل رحمها ثم ترجع بيتها ، لا حرج في ذلك لعدم الدليل على المنع
كما لا يجوز لها الزينة كالكحل والحناء ، وثياب الزينة ، ولبس الحلي ، والمبالغة في امتشاط الشعر ، ومس الطيب والبخور …
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى اَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ
اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلُ وَلاَ نَتَطَيَّبُ وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْاَةِ
فِي طُهْرِهَا اِذَا اغْتَسَلَتْ اِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَاَظْفَارٍ ‏.‏ وما ثبت في سنن أبي داود عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اَنَّهُ قَالَ للْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ
وَلاَ الْحُلِيَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ ‏"‏ ‏.‏
هذا هو الممنوع على المعتدة ، أما ما يشتهر بين الناس من الممنوعات أثناء العدة فلا أصل له :
كأن لا تنظر المعتدة إلى المرآة ، أو لا تسمع صوت الرجال ولا تخاطبهم بالهاتف حتى عند الحاجة ، أو لا تنظر إلى القمر، أو أنها إذا انتهت من العدة تذهب إلى البحر ، وغيرها من الأمور وكلها مما لا أصل لها من الشرع بل هي داخلة في المحدثات والبدع ..

والله أعلم

لاكي كتبت بواسطة .. لاكي
سؤال:

السلام عليكم
من فضلكم ما هي أحكام الأرملة ما عليها وما لها؟
جزاكم الله اسمى الجزاء.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة التي توفي زوجها لها ما يلي:
*- الإرث من زوجها المسلم إذا كانت مسلمة فترث ربع المال إذا لم يترك زوجها فرعاً وارثاً ذكراً كان أو إنثى ولو كان ابن ابن أو بنت ابن.
وحقها الثمن إذا ترك الزوج فرعاً وارثاً قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12].
*- السكنى في البيت الذي توفى عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، فإن لم يمكن ذلك يستأجر لها بيت من تركة زوجها حتى نهاية العدة، وعلى هذا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: فهي أحق بسكنى المسكن الذي كانت تسكنه من الورثة والغرماء، فإن تعذر المسكن فعلى الوارث أن يكتري لها مسكناً من مال الميت، فإن لم يفعل أجبره الحاكم، وليس لها أن تنتقل من مسكنها إلا لعذر.
أما الأمور التي عليها فهي:

*- العدة، وهي وضع الحمل إذا كانت حاملاً، قال الله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، أما إذا كانت غير حامل فإن عدتها أربعة أشهر وعشر ليال، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234].
*- الإحداد، وهو ترك الزينة أثناء العدة فلا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تستعمل طيباً ولا تكتحل، فعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه.
وعند أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مرتين أو ثلاثاً. متفق عليه.

والله أعلم.



..~


تعقيب:
كتبت بواسطة .. لاكي
سؤال:

السلام عليكم
من فضلكم ما هي أحكام الأرملة ما عليها وما لها؟
جزاكم الله اسمى الجزاء.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة التي توفي زوجها لها ما يلي:
*- الإرث من زوجها المسلم إذا كانت مسلمة فترث ربع المال إذا لم يترك زوجها فرعاً وارثاً ذكراً كان أو إنثى ولو كان ابن ابن أو بنت ابن.
وحقها الثمن إذا ترك الزوج فرعاً وارثاً قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12].
*- السكنى في البيت الذي توفى عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، فإن لم يمكن ذلك يستأجر لها بيت من تركة زوجها حتى نهاية العدة، وعلى هذا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: فهي أحق بسكنى المسكن الذي كانت تسكنه من الورثة والغرماء، فإن تعذر المسكن فعلى الوارث أن يكتري لها مسكناً من مال الميت، فإن لم يفعل أجبره الحاكم، وليس لها أن تنتقل من مسكنها إلا لعذر.
أما الأمور التي عليها فهي:

*- العدة، وهي وضع الحمل إذا كانت حاملاً، قال الله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، أما إذا كانت غير حامل فإن عدتها أربعة أشهر وعشر ليال، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234].
*- الإحداد، وهو ترك الزينة أثناء العدة فلا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تستعمل طيباً ولا تكتحل، فعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه.
وعند أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مرتين أو ثلاثاً. متفق عليه.

والله أعلم.


جزاكي الله كل الخير يا غاليه
بس لفت انتباهي بالحديث انا لونته باللون الاخضر وتحته خط بان لا تحد المرأه اكثر من 3 ايام الا علي زوج
انا حزينه علي والدي وقد لبست الاسود وهو مريض وبعد ما رجعت من سفري وبعد وفاته ما لي نفس اغير اي لون هل ااثم علي ذلك وزوجي ما حكي شئ ولا علق علي اي شئ
الاب غالي ومش عارفه اغير ملابسي لما اطلع بلبس اسود عليه بس بالبيت البس ملابس بيت الوان عاديه

لاكي كتبت بواسطة amani1 لاكي
جزاكي الله كل الخير يا غاليه
بس لفت انتباهي بالحديث انا لونته باللون الاخضر وتحته خط بان لا تحد المرأه اكثر من 3 ايام الا علي زوج
انا حزينه علي والدي وقد لبست الاسود وهو مريض وبعد ما رجعت من سفري وبعد وفاته ما لي نفس اغير اي لون هل ااثم علي ذلك وزوجي ما حكي شئ ولا علق علي اي شئ
الاب غالي ومش عارفه اغير ملابسي لما اطلع بلبس اسود عليه بس بالبيت البس ملابس بيت الوان عاديه

ويجزيك بمثل ما دعتي به وأكثر غاليتي..
فعلاُ الوالد عزيز وغالي على القلب
وفراقه صعب ؛ ولكن هذه إرادة ربنا
لن نستطيع ألا ندعو له بالرحمة والمغفرة
وأن يجعل مثواه الجنة ياارب

..
بالنسبة للحداد على المتوفى ، ولبس الأسود هذه فتوى بذلك الآمر ..

لاكي كتبت بواسطة لاكي
فتوى رقم

لاكي كتبت بواسطة لاكي
47488
حكم لبس السواد حداداً على الميت
يلبس بعض الناس لباسا أسود عند وفاة قريب لهم، فهل هذا من البدع أم أنه ثبت في السنة المطهرة ؟ .

لاكي كتبت بواسطة لاكي

الحمد لله
لم يثبت لبس الأسود عند وفاة أحد في السنة المطهرة ، ولذلك عَدَّه العلماء من البدع .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم متابعة النساء للجنازة ؟ ولبس الثوب الأسود ؟
فأجاب :
" اتباع النساء للجنائز حرام لقلة صبرهن، ولما في ذلك من التعرض للفتنة والاختلاط بالرجال.
وأما لبس السواد عند المصيبة فمن البدع" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/329) .
وسئل أيضاً (17/410) : ما حكم تخصيص لباس معين للتعزية كلبس السواد للنساء ؟
فأجاب :
"تخصيص لباس معين للتعزية من البدع فيما نرى ، ولأنه قد ينبىء عن تسخط الإنسان على قدر الله عز وجل ، وإن كان بعض الناس يرى أنه لا بأس به ، لكن إذا كان السلف لم يفعلوه، وهو ينبىء عن شيء من التسخط فلا شك أن تركه أولى ؛ لأن الإنسان إذا لبسه فقد يكون إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة" اهـ .
وقال أيضاً (17/414) :
"لبس السواد حداداً على الميت من البدع وإظهار الحزن ، وهو شبيه بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله حيث قال :
( ليس منا من شق الجيوب، ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية )" اهـ .

الإسلام سؤال وجواب

لاكي كتبت بواسطة لاكي
ما حكم لبس الاسود فى الحداد ؟
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،
س: هل يجوز لبس الثوب الأسود حزناً على المتوفي وخاصه إذا كان الزوج؟

ج: لبس السواد عند المصائب شعار باطل لاأصل له …. والإنسان عند المصيبه ينبغي له أن يفعل ماجاء به الشرع فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم أؤجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها .. فإذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره على ذلك ويبدله
بخير منها .. أما إرتداء لبس معين كالسواد وماشابهه فإنه لاأصل له وهو أمر باطل مذموم.

الشيخ ابن عثيمين

والله تعالى أعلم

جزاك الله خيرا يا سهى
وربنا يرحم والدك يا اماني ويغفر له ويصبركم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.