********************************
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات ، فالحلف يكون بالله وحده . فلا يقول : بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ، ولا بحياة فلان ، ولا بصلاتي ، ولا أطالبه فأقول : قل بذمتي ولا بصلاتي ، بزكاتي ، كل هذا لا أصل له ، لأن الصلاة فعل العباد ، والزكاة فعل العباد ، وأفعال العباد لا يحلف بها وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفاته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) متفق على صحته ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( من حلف بشيء دون الله فقد أشرك ) أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وأخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( من حلف بالأمانة فليس منا ) فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر من ذلك وألا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى ، فيقول : بالله ما فعلت كذا ، والله ما فعلت كذا ، إذا دعت الحاجة . والمشروع أن يحفظ يمينه ، ولا يحلف إلا لحاجة ، قال تعالى : ( واحفظوا أيمانكم ) المائدة/89 ، لكن إذا دعت الحاجة يحلف فيقول : والله ما فعلت كذا إذا كان صادقاً ، والله ما ذهبت إلى فلان ، تالله ما ذهبت إلى فلان ، فإذا كان صادقاً فلا حرج عليه ، لأن هذا حلف بالله سبحانه وتعالى عند الحاجة إلى ذلك . أما الحلف بالأمانة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بحياة فلان أو بشرف فلان ، أو بصلاتي أو بذمتي فلا يجوز كما تقدم للأحاديث السابقة .
أما إذا قال : في ذمتي ، فهذا ليس بيمين ، يعني هذا الشيء في ذمتي أمانة . أما إذا قال بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي أو بحياة والدي فهذا لا يجوز ؛ لأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى ، نسأل الله للجميع الهداية .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/345.***********************
بوركتى اخيه على النقل الرائع…….