الجواب:
في وجوب زكاة الحلي الملبوس او المعد للبس او العارية من الذهب والفضة خلاف مشهور بين
العلماء، والارجح وجوبها فيه لعموم الادلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟000
فقالت: لا0 فقال- صلى الله عليه وسلم-(ايسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ فألقتهما00 وقالت: هما لله ورسوله)
ولما ثبت من حديث ام سلمة- رضي الله عنهما- انها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلاممابلغ أن يزكى، فزكي، فليس بكنز) ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم:- ان الحلي ليس فيها زكاة0
وكل هذه الاحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب جمعاً، بينها وبين بقية الادلة، لان الاحاديث يفسر بعضها بعضا، كما ان الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا0
وكما ان الاحاديث تفسر الايات، وتخص عامها وتقيد مطلقها لان الجميع من عند الله سبحانه وتعالى، وما كان من عند الله فانه لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا، ويفسر بعضه بعضا، وهكذا لابد من تمام الحول كسائر اموال الزكاة: من النقود، وعروض التجارة، وبهيمة الانعام00
والله ولي التوفيق0
****************
نقلا من كتاب ( تحفة الاخوان باجوبة مهمة تتعلق باركان الاسلام)
تايف سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: عبد العزيز بن باز0
رحم الله الشيخ واسكنه فسيح جناته ..
———–
نقل للركن الإسلامي