لو سمحتوا محتاجه اجابه لسؤالي
وهو هل اذا انا اشتغل ببنك واستلم راتب ,, هل الراتب حرام والا حلال ؟
انتظركم
بارك الله فيكِ لحرصك..
السؤال :
عُرض علي عمل في البنك لست متأكداً من حكم العمل في البنك لأن البنوك تجني أرباحاً من الربا . أرجو إعلامي بحكم العمل في البنك هل هو جائز أم لا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
تجد الجواب في حديث جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ رواه مسلم رحمه الله في صحيحه رقم 1598
قال النووي رحمه الله في شرح الحديث :
هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما . وفيه : تحريم الإعانة على الباطل . والله أعلم .
ولا بدّ أنّ الموظف في البنك الربوي سيساهم بطريقة أو بأخرى في العملية الربوية ولو عمل حارسا للبنك ، ولعل الله يهيّئ لك أيها الأخ المسلم – إذا صبرت – وظيفة حلالا ، ( ومن يتقّ الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://islamqa.com/index.php?ref=866&ln=ara&txt=???
سؤال:
أعمل في البنك في إحدى الدول في قسم لا يتعامل بالمعاملات الربوية علماً بان البنك المركزي يتعامل بالفوائد وهو مؤسسه حكومية فما هو حكم العمل في البنك المذكور أرجو إفادتي ؟.
الجواب:
الحمد لله
عملك في البنك حرام ، حتى لو كنت في قسم لا يتعامل بالمعاملات الربويَّة ، ويكفي أن " البنك المركزي " هو أم البنوك ورأسها ، والعمل في الأقسام الأخرى إنما هو متمم ومكمل لأقسام الربا ، ومن كلِّ الأقسام يتكون البنك بل كل المؤسسات الربوية .
بل إن العلماء أفتوا بعدم جواز العمل حارساً أو سائقاً في مثل هذه المؤسسات فكيف بالكاتب ؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
لا يجوز العمل بالمؤسسات الربويَّة ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً ؛ وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربويَّة يستلزم الرضى بها ؛ لأن من أنكر شيئاً لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته كان راضياً به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه .
أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك : فهو لا شك أنه مباشر للحرام ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، وقال : هم سواء .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 401 ) .
وسُئلت اللجنة الدائمة عن رجل يعمل حارساً ليليّاً في أحد البنوك ، وليس له علاقة في المعاملات ، هل يستمر في عمله أو يتركه ؟
فأجابت :
البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارساً لها ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا ، وينبغي لك أن تبحث عن طريق حلال من طرق طلب الرزق غير هذا الطريق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 401 ، 402 ) .
والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد